هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5891 حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِيَّ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ ، قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَذْفِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ، وَلاَ يَنْكَأُ العَدُوَّ ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ ، وَيَكْسِرُ السِّنَّ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
5891 حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث ، عن عبد الله بن مغفل المزني ، قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف ، وقال : إنه لا يقتل الصيد ، ولا ينكأ العدو ، وإنه يفقأ العين ، ويكسر السن
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani:

The Prophet (ﷺ) forbade the throwing of stones (with the thumb and the index or middle finger), and said It neither hunts a game nor kills (or hurts) an enemy, but it gouges out an eye or breaks a tooth.

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے قتادہ نے ، انہوں نے عقبہ بن صہبان ازدی سے سنا ، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے ، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النَّهْىِ عَنِ الْخَذْفِ
( باب) بيان ( النهي عن الخذف) بفتح الخاء وسكون الذال المعجمتين وبالفاء وهو رمي الحصى بالأصابع.


[ قــ :5891 ... غــ : 6220 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ صُهْبَانَ الأَزْدِىَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ: نَهَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ الْخَذْفِ،.

     وَقَالَ : «إِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ، وَإِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ».

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن قتادة) بن دعامة أنه ( قال: سمعت عقبة بن صهبان) بضم العين وسكون القاف في الأول وضم الصاد المهملة وسكون الهاء في الثاني ( الأزدي) بفتح الهمزة وسكون الزاي والدال مهملة نسبة إلى أزد بن الغوث قبيلة ( يحدث عن عبد الله بن مغفل) بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاء المشددة ( المزني) نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة كبيرة أنه ( قال) :
( نهى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن الخذف) قال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام ( وقال) عليه الصلاة والسلام ( إنه لا يقتل الصيد) بل ربما تلف لغير مأكلة وذلك منهي عنه ( ولا ينكأ العدوّ) بالهمز وفتح أوله وللأربعة ولا ينكى بغير همز مع كسر الكاف وقال: القاضي عياض في مشارقه الرواية بفتح الكاف مهموز الآخر وهي لغة والأشهر ينكى أي بغير همز مع كسر الكاف ومعناه المبالغة في الأذى ( وإنه يفقأ العين) أي يقلعها ( وبكسر السن) والغرض النهي عن أذى المسلمين وهو من آداب الإسلام.

والحديث مرّ في الصيد وغيره.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ النَّهْيْ عَنْ الخَذْفِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّهْي عَن الْخذف، بِفَتْح الْخَاء وَسُكُون الذَّال المعجمتين وبالفاء، وَهُوَ رمي الْحَصَى بالأصابع،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: هُوَ الرَّمْي بالسبابُة وَالْإِيهَام، وَالْمَقْصُود النَّهْي عَن أَذَى الْمُسلمين.



[ قــ :5891 ... غــ :6220 ]
- حدَّثنا آدَمُ حَدثنَا شُعْبَةُ عنْ قَتادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بنَ صُهْبانَ الأزْدِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيّ قَالَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَنِ الخَذْفِ،.

     وَقَالَ : إنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ ولاَ يَنْكأُ العَدُوَّ، وإنَّهُ يَفْقَأُ العَيْنَ ويَكْسِرُ السِّنَّ.
( انْظُر الحَدِيث 4841 وطرفه) .


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
وَعقبَة بِضَم الْعين وَسُكُون الْقَاف ابْن صهْبَان بِضَم الصَّاد وَتَخْفِيف الْبَاء الْمُوَحدَة وبالنون الْأَزْدِيّ بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الزَّاي وبالدال الْمُهْملَة، نِسْبَة إِلَى أزدين الْغَوْث، قَبيلَة وَعبد الله بن الْمُغَفَّل بِضَم الْمِيم وَفتح الْغَيْن الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْفَاء الْمَفْتُوحَة الْمُزنِيّ نِسْبَة إِلَى مزينة بنت كلب قَبيلَة كَبِيرَة.

والْحَدِيث قد مضى فِي تَفْسِير سُورَة الْفَتْح عَن عَليّ بن عبد الله عَن شَبابَُة، وَفِي الصَّيْد والذبائح أَيْضا.

قَوْله: ( وَلَا ينْكَأ) أَي: لَا يقتل الْعَدو من النكاية، وَهُوَ قتل الْعَدو وجرحه.
قَوْله: ( يفقأ) بِالْفَاءِ وَالْقَاف من الفقء بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْقلع.