5912 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، قَالَ : الزُّهْرِيُّ ، - حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ هَا هُنَا - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ ، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ ، إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ البَصَرِ |
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
( قَولُهُ بَابُ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ)
أَيْ شُرِعَ مِنْ أَجْلِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْذِنَ لَوْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ لَرَأَى بَعْضَ مَا يَكْرَهُ مَنْ يَدْخُلُ إِلَيْهِ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ وَقَدْ وَرَدَ التَّصْرِيحُ بِذَلِكَ فِيمَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَان رَفعه لَا يحل لامرىء مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى جَوْفِ بَيْتٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ أَيْ صَارَ فِي حُكْمِ الدَّاخِلِ وَلِلْأَوَّلَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ رَفَعَهُ إِذَا دَخَلَ الْبَصَرُ فَلَا إِذْنَ وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ أَيْضًا عَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ مَلَأَ عَيْنَهُ مِنْ قَاعِ بَيْتٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَقَدْ فَسَقَ
[ قــ :6241 ... غــ :5912] .
قَوْلُهُ سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ كَانَتْ عَادَةُ سُفْيَانَ كَثِيرًا حَذْفَ الصِّيغَةِ فَيَقُولُ فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ لَا يَقُولُ حَدَّثَنَا وَلَا أَخْبَرَنَا وَلَا عَنْ وَقَوله حفظته كَمَا أَنَّك هَا هُنَا هُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ سَمِعَهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَكِنْ قَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنْ طُرُقٍ عَنْ سُفْيَان فَقَالُوا عَن الزُّهْرِيّ وَرَوَاهُ الْحميدِي وبن أَبِي عُمَرَ فِي مُسْنَدَيْهِمَا عَنْ سُفْيَانَ فَقَالَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْحميدِي والإسماعيلي من طَرِيق بن أبي عمر وَقَوله كَمَا أَنَّك هَا هُنَا أَيْ حَفِظْتُهُ حِفْظًا كَالْمَحْسُوسِ لَا شَكَّ فِيهِ .
قَوْلُهُ عَنْ سَهْلٍ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَيَأْتِي فِي الدِّيَاتِ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ سَهْلًا أَخْبَرَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا فِي كِتَابِ اللِّبَاسِ وَوَعَدْتُ بِشَرْحِهِ فِي الدِّيَاتِ وَقَولُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرٍ الْأَوَّلُ بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ كُلُّ ثَقْبٍ مُسْتَدِيرٍ فِي أَرْضٍ أَوْ حَائِطٍ وَأَصْلُهَا مَكَامِنُ الْوَحْشِ وَالثَّانِي بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْجِيمِ جَمْعُ حُجْرَةٍ وَهِيَ نَاحِيَةُ الْبَيْتِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ حُجْرَةٌ بِالْإِفْرَادِ وَقَولُهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِهَا وَالْمِدْرَى تُذَكَّرُ وَتُؤَنَّثُ وَقَولُهُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُ كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِوَزْنِ تَفْتَعِلُ وَلِلْكُشمِيهَنِيِّ تَنْظُرُ وَقَولُهُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ وَقَعَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ بِسَبَبٍ آخَرَ مِنْ حَدِيثِ سَعْدٍ كَذَا عِنْدَهُ مُبْهَمٌ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَامَ عَلَى بَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ مُسْتَقْبِلَ الْبَابِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا عَنْكَ فَإِنَّمَا الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ قَوِيٍّ مِنْ حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ كَانَ النَّاسُ لَيْسَ لِبُيُوتِهِمْ سُتُورٌ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ بِالِاسْتِئْذَانِ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ فَلَمْ أر أحدا يعْمل بذلك قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَظُنُّهُمُ اكْتَفَوْا بِقَرْعِ الْبَابِ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَذَلِكَ أَنَّ الدُّورَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا سُتُورٌ وَقَولُهُ