هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
599 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا ، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
599 وحدثني عن مالك أنه بلغه ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها ، من يتجر لهم فيها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تُعْطِي أَمْوَالَ الْيَتَامَى الَّذِينَ فِي حَجْرِهَا، مَنْ يَتَّجِرُ لَهُمْ فِيهَا.


( زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها)

( مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) إنما قال ذلك لقوله تعالى { { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } } وفسره صلى الله عليه وسلم بقوله أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم ولم يخصص كبيرًا من صغير وإنما الزكاة توسعة على الفقراء فمتى وجد الغني وجبت الزكاة وبه قال الجمهور وقال أبو حنيفة في طائفة لا زكاة في مال يتيم ولا صغير وتأول بعض أصحابه قول عمر على أن الزكاة هنا النفقة كحديث إذا أنفق المسلم على أهله كانت له صدقة وتعقب بأن اسم الزكاة لا يطلق على النفقة لغة ولا شرعًا ولا يقاس على لفظ صدقة لأن اللغة لا تؤخذ بالقياس وأيضًا فالصدقة لا تطلق على النفقة وإنما وصفت بالصدقة في الحديث لأنه يؤجر عليها وحجة الجمهور عموم حديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم والقياس على زكاة الحرث والفطر والولي هو المخاطب بالزكاة فيأثم بترك إخراجها لا الطفل ( مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق ( عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني) تتولى أمري ( أنا وأخًا لي يتيمين في حجرها) بعد قتل أبيهما بمصر ( فكانت تخرج من أموالنا الزكاة) وهي بالمكان العالي من المصطفى فدل ذلك على وجوبها في مال اليتامى واحتج له أبو عمر بالإجماع على زكاة حرث اليتيم وثماره وعلى وجوب أرش جنايته وقيمة ما يتلفه وعلى أن من جن أحيانًا والحائض لا يراعى قدر الجنون والحيض من الحول فدل ذلك كله على أنها حق المال لا البدن كالصلاة فتجب الزكاة على من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب ( مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها) لئلا تأكلها الزكاة ( مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري ( أنه اشترى لبني أخيه) عبد ربه بن سعيد يتامى في حجره ( مالا) أي شيئًا متمولا ( فبيع ذلك المال بعد) بالضم أي بعد ذلك ( بمال كثير) بموحدة أو مثلثة ( قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم) قيد أول ( إذا كان الولي مأمونًا) قيد ثان في الجواز فإن خسرت أموالهم أو تلفت ( فلا أرى عليه ضمانًا) لأنه فعل ما هو مأمور به وأما إن تسلفها وتجر لنفسه فلا يجوز إلا أن تدعو ضرورة في وقت إلى قليل منه ثم يسرع برده وليس كتسلف المودع من الوديعة لأن المودع ترك الانتفاع به مع القدرة عليه فجاز للمودع الانتفاع على خلاف في ذلك ولا كذلك مال اليتيم لأنه مأمور بتنمية ماله كالمبضع معه؛ قاله الباجي والله أعلم.