هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
601 وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَنَسًا ، يَقُولُ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ قَالَ : قُلْتُ : سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ : إِي وَاللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
601 وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي ، حدثنا خالد وهو ابن الحارث ، حدثنا شعبة ، عن قتادة ، قال : سمعت أنسا ، يقول : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون قال : قلت : سمعته من أنس قال : إي والله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أنس رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون.
ثم يصلون ولا يتوضئون
قال قلت سمعته من أنس قال إي والله.


المعنى العام

كتب الله النوم على الإنسان راحة لبدنه من مشاق الحياة، وامتن عليه بهذه النعمة، فقال { { وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا } } [الفرقان: 47] وقال { { وجعلنا نومكم سباتا } } [النبأ: 9] أي راحة وانقطاعا عن العمل، وقطعا لكمال الإحساس والحياة، كما قال { { وهو الذي يتوفاكم بالليل } } [الأنعام: 60] .

ولما كان النوم بهذه المثابة كان شبيها بالإغماء في ضعف الإدراك والإحساس، مما يعلم بالبداهة والمشاهدة.

ولما كان كذلك كان النائم عرضة لأن يقع منه الحدث، وخروج الريح دون أن يشعر فمن باب الحيطة للعبادة رأى بعض الفقهاء أن النوم ناقض للوضوء، ورأى الآخرون أنه لا ينقض الوضوء، وأحاديث الباب مع الآخرين.

المباحث العربية

( أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل) أي يناجي رجلا ويناجيه رجل، وفي الرواية الرابعة أقيمت صلاة العشاء فقال رجل أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لي حاجة أي لي مطلب أسر به إليك، فاستجاب له صلى الله عليه وسلم فطالت المناجاة، ومازال يناجيه حتى نام القوم.

( فما قام إلى الصلاة) أي فما وقف موقف الصلاة، واستعد لها.

فقه الحديث

سبق في أول كتاب الطهارة وفي باب ( 112) باب الوضوء من الحدث أن تكلمنا عن المذاهب في نقض النوم للوضوء، ونعيد ما قلناه هناك لطول العهد، فنقول: وقد اختلف العلماء في النوم على مذاهب ثمانية ذكرها النووي:

الأول: أنه لا ينقض الوضوء على أي حال، وهو محكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب والشيعة الإمامية، واستدلوا بما رواه أبو داود ومسلم والترمذي عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضئون.

الثاني: أن النوم ينقض الوضوء بكل حال: قليله وكثيره، وهو مذهب الحسن البصري والمزني وابن المنذر، واستدلوا بما رواه أحمد والنسائي والترمذي عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم فذكر الأحداث التي ينزع منها الخف، وعد من جملتها النوم، وجعله مقترنا بالبول والغائط اللذين هنا ناقضان بالإجماع، كما استدلوا بما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ لم يفرق بين قليل النوم وكثيره ولا بين حال للنائم وحال أخرى.

الثالث: أن كثير النوم ينقض بكل حال، وقليله لا ينقض بكل حال، وهو مذهب الأوزاعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
واستدلوا بحديث أنس السابق، وحملوا ما فيه على قليل النوم.

الرابع: إذا نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد مستلقيا على قفاه انتقض، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وهو قول غريب للشافعي، واستدلوا بما رواه البيهقي إذا نام العبد في سجوده باهى الله به الملائكة.

الخامس: أنه لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، وهو مروي عن أحمد، ولعل وجهه أن الركوع والسجود مظنة للانتقاض.

السادس: أنه لا ينقض إلا نوم الساجد وهو مروي أيضا عن أحمد.

السابع: أنه لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال، وينقض خارج الصلاة، ونسب إلى أبي حنيفة.

الثامن: أنه إذا نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينقض، سواء قل أو كثر، وسواء كان في الصلاة أو خارجها، وهو مذهب الشافعي، وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو دليل على خروج الريح، قال النووي: وهذا أقرب المذاهب عندي، وبه يجمع بين الأدلة.
اهـ.

والله أعلم