هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
621 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى المَازِنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ . وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، وَشُعْبَةُ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى . حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْهُ ، وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ : أَنْ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَالوَسْقُ : سِتُّونَ صَاعًا ، وَخَمْسَةُ أَوْسُقٍ : ثَلَاثُ مِائَةِ صَاعٍ ، وَصَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ ، وَصَاعُ أَهْلِ الكُوفَةِ : ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَالأُوقِيَّةُ : أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَخَمْسُ أَوَاقٍ : مِائَتَا دِرْهَمٍ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، يَعْنِي : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ ، وَفِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ شَاةٌ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
621 حدثنا قتيبة قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وفي الباب عن أبي هريرة ، وابن عمر ، وجابر ، وعبد الله بن عمرو . حدثنا محمد بن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثنا سفيان ، وشعبة ، ومالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد العزيز ، عن عمرو بن يحيى . حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح ، وقد روي من غير وجه عنه ، والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، والوسق : ستون صاعا ، وخمسة أوسق : ثلاث مائة صاع ، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم : خمسة أرطال وثلث ، وصاع أهل الكوفة : ثمانية أرطال ، وليس فيما دون خمس أواق صدقة ، والأوقية : أربعون درهما ، وخمس أواق : مائتا درهم ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، يعني : ليس فيما دون خمس من الإبل ، فإذا بلغت خمسا وعشرين من الإبل ففيها بنت مخاض ، وفيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس من الإبل شاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Abu Sa'eed Al-Khudri narrated that : the Prophet said: There is no charity due on less than five camels, and there is no charity due on what is less than five Uqiyah (of silver), and there is no charity due on what is less than five Wasaq.

627- Muhammed b. Beşşâr (r.a.), Abdurrahman b. Mehdî'den, Sûfyân, Şu'be, Mâlik b. Enes, Amr b. Yahya'nın babasından ve Ebû Saîd' den yukarıdaki hadisin aynısını rivâyet etmiştir. ® Tirmîzî: Ebû Saîd hadisi hasen sahihtir. Bu hadis Ebû Saîd'den pek çok şekillerde rivâyet edilmiş olup ilim adamları bu hadisle amel etmişlerdir. Yani beş vesak'tan daha az ziraat ürününde zekat yoktur. Vesak: Altmış sa'dır. Beş vesak üç yüz sa' eder. Peygamber (s.a.v.)'in sa'ı beş ve üçte bir rıtldır. Küfelilerin sa'ı ise sekiz rıtldır. Beş ukıyyeden daha az gümüşte de zekat yoktur. Beş ukıyye kırk dirhemdir. Beş ukıyye iki yüz dirhem eder. Develer beş taneden az olursa zekat yoktur. Develerin sayısı yirmi beşe ulaşırsa iki yaşına girmiş bir dişi deve zekat olarak verilir. Yirmi beşten az olan develerde her beş devede bir koyun zekat olarak verilir.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [626] قوله ( ليس فيما دون خمسة ذَوْدٍ) أَيْ مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ وَالذَّوْدُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ قَالَ الْحَافِظُ الْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّ الذَّوْدَ مِنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ مِنَ الثِّنْتَيْنِ إِلَى الْعَشَرَةِ وَقَالَ الْقَسْطَلَانِيُّ الْقِيَاسُ في تمييز ثلاثة إلى عشر أن يكون جمع تكسير جَمْعَ قِلَّةٍ فَمَجِيئُهُ اسْمَ جَمْعٍ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَلِيلٌ وَالذَّوْدُ يَقَعُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ وَالْمُفْرَدِ فَلِذَا أَضَافَ خَمْسَ إِلَيْهِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) أَيْ مِنَ الْوَرِقِ كَمَا مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ فِي الْمُوَطَّأِ قَالَ الْحَافِظُ أَوَاقٍ بِالتَّنْوِينِ وَبِإِثْبَاتِ التَّحْتَانِيَّةِ مُشَدَّدًا أَوْ مُخَفَّفًا جَمْعُ أُوقِيَّةٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّةِ وَحَكَى الْجَيَّانِيُّ وَقِيَّةً بِحَذْفِ الْأَلْفِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَمِقْدَارُ الْأُوقِيَّةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا بِالِاتِّفَاقِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) جَمْعُ وَسْقٍ بِفَتْحِ الْوَاو وَيَجُوزُ كَسْرُهَا كَمَا حَكَاهُ صَاحِبُ الْمُحْكَمِ وجمعه حينئذ أو ساق كحمل وأحمال وقد وقع كذلك فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ وَهُوَ سِتُّونَ صَاعًا بِالِاتِّفَاقِ وفي رواية لمسلم ليس فيما دون خمس أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٍّ صَدَقَةٌ وَلَفْظُ دُونَ فِي الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ بِمَعْنَى أَقَلَّ لَا أَنَّهُ نَفْيٌ عَنْ غَيْرِ الْخَمْسِ الصَّدَقَةِ كَمَا زَعَمَ مَنْ لَا يُعْتَدُّ بِقَوْلِهِ كَذَا فِي الْفَتْحِ .

     قَوْلُهُ  ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هريرة) أخرجه أحمد ( وبن عُمَرَ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ( وَجَابِرٍ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ( وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَ حَدِيثَهُ