هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
628 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
628 حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يكبر كلما خفض ورفع ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.


المعنى العام

كان لفظ ( الله أكبر) شعار الجهر بالدعوة، ثم كان شعار النداء للصلاة، ثم كان مفتاحها، ثم صار شعارها في كل رفع وخفض فيها، كان صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة، واستقبل القبلة، افتتح الصلاة بالتكبير، ثم إذا أراد أن يركع كبر، وإذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوى ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها.
حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من التشهد الأوسط، وتلقى الصحابة هذا التكبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم قد خفى عليه الصوت لبعده فظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليه، وربما كان قد تركه في بعض الأحيان لبيان الجواز، فلما كان عهد عثمان بن عفان، وضعف صوته ترك الجهر ببعض التكبير، وتعمد تركه خلفاؤه من بني أمية في إمامتهم الناس، وكادت هذه السنة أن تندثر لولا أن هيأ الله لها أمثال علي -كرم الله وجهه- وأبي هريرة رضي الله عنه، فأعادوا للناس إيمانهم بها، ومحافظتهم عليها، واستقر العمل على التكبير في الصلاة بمثل ما في حديث أبي هريرة، فرضي الله عن الصحابة أجمعين.

المباحث العربية

( فيكبر كلما خفض ورفع) ظاهره العموم في جميع الانتقالات في الصلاة، لكنه خص منه الرفع من الركوع بالإجماع، فإنه شرع فيه التحميد، كما في الرواية الثانية.

( فلما انصرف) أي عن الصلاة.

( إذا قام إلى الصلاة) أي إذا تهيأ لها واستعد.

( يكبر حين يقوم) أي حين يقف للصلاة.

( ربنا ولك الحمد) في بعض الروايات ربنا لك الحمد بدون الواو، وفي بعضها اللهم ربنا لك الحمد.

قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عن الواو في قوله ربنا ولك الحمد فقال: هذه زائدة.

تقول العرب: هذا الثوب جميل، فيقول المخاطب: نعم.
وهو لك بدرهم.
فالواو زائدة.

وقيل: عاطفة على محذوف، أي ربنا حمدناك ولك الحمد.

( ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها) أي في خفض ورفع الصلاة كلها.

( حتى يقضيها) أي حتى ينتهي منها ويؤديها.

( ثم يكبر حين يهوى ساجدا) يهوى بفتح الياء وكسر الواو يقال: هوى بفتح الهاء والواو، يهوى أي سقط إلى أسفل.

( ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس) في رواية البخاري حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس أي للتشهد.

( خلف علي بن أبي طالب) كان ذلك بالبصرة، بعد وقعة الجمل.

( لقد صلى بنا هذا) أي علي بن أبي طالب.

( وقد ذكرني) بتشديد الكاف وفتح الراء.

فقه الحديث

جمهور العلماء من السلف والخلف على أن التكبير كلما رفع وكلما خفض مشروع، فيما عدا الرفع من الركوع، فإنه شرع فيه التحميد.

قال النووي، وهذا مجمع عليه اليوم، ومن الأعصار المتقدمة، وقد كان فيه خلاف في زمن أبي هريرة، وكان بعضهم لا يرى التكبير إلا للإحرام، وبعضهم يزيد عليه ما جاء في حديث أبي هريرة واستقر العمل على ما في حديث أبي هريرة هذا.
ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي: تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة تكبيرة، وهي تكبيرة الإحرام وتكبيرة القيام من التشهد الأول، وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية اثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة، ثم قال: واعلم أن تكبيرة الإحرام واجبة، وماعداها سنة، لو تركه صحت صلاته، ولكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة.
اهـ.

وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور العلماء ومالك في المشهور، وقالت الظاهرية وأحمد في رواية عنه: كلها واجبة، قال الأبي المالكي: قال المازري في كتابه الكبير: رأى بعض المتأخرين وجوب التكبير، لقول مالك: إن طال عدم السجود لتركه بطلت، ونقل العيني عن ابن القاسم المالكي: من أسقط ثلاث تكبيرات فأكثر سوى تكبيرة الإحرام يسجد قبل السلام، وإن لم يسجد قبل السلام سجد بعده، وإن لم يسجد حتى طال بطلت صلاته.

واستدل القائلون بوجوب التكبير بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، ودليل الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأعرابي الصلاة، فعلمه واجباتها، فذكر منها تكبيرة الإحرام، ولم يذكر ما زاد، وهذا موضع البيان ووقته، ولا يجوز التأخير عنه.

وحديث الباب في رواياته المختلفة يوحي بأن السلف لم يكونوا متفقين على شرعية التكبير في الرفع والخفض، وقد ورد أن بعضهم كان لا يكبر إلا تكبيرة الإحرام، وإن بعضهم لا يكبر إذا هوى للركوع وللسجود، وكذلك لا يكبر إذا هوى للسجدة الثانية، وإن بعضهم فرق بين المنفرد وغيره، فلم يشرعه للمنفرد، وشرعه للإمام، لأنه في نظره للإعلام بحركة الإمام، فلا يحتاج إليه المنفرد، وقد جاء في الرواية السادسة عند أحمد عن مطرف قال: قلنا لعمران بن حصين: يا أبا نجيد.
من أول من ترك التكبير؟ قال: عثمان بن عفان حين كبر وضعف صوته وروى الطبراني عن أبي هريرة، أن أول من ترك التكبير معاوية: وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد قال الحافظ ابن حجر: وهذا لا تنافي بينه، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء وترك الجهر، لا ترك التكبير بالكلية، لكن في قول عمران، في الرواية السادسة قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك.
اهـ.

وفي كيفية التكبير ووقته يقول النووي: في قوله يكبر حين يهوى ساجدا، ثم يكبر حين يرفع، ويكبر حين يقوم من المثنى دليل على مقارنة التكبير لهذه الحركات، وبسطه عليها، فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتفال إلى الركوع ويمده حتى يصل حد الراكعين، ثم يشرع في تسبيح الركوع، ويبدأ بالتكبير حين يشرع في الهوى إلى السجود، ويمده حتى يضع جبهته على الأرض، ثم يشرع في تسبيح السجود، ويشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى ينتصب قائما.
قال: هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه -وبه قال مالك- إنه لا يكبر للقيام من الركعتين حتى يستوي قائما، ودليل الجمهور ظاهر هذا الحديث.
اهـ قال الحافظ ابن حجر: معقبا: ودلالة لفظ الحديث على بسط التكبير ومده غير ظاهرة.
اهـ وهو تعقيب حسن.

وفي الحكمة من هذا التكبير يقول ابن المنير: الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية.
اهـ.

ولو قلنا في الحكمة: إن هذه الانتقالات من رفع وخفض إنما هي حركات الإنسان الضعيف أمام ربه الكبير المتعال، وهو في كل حركة منها محتاج إلى حوله وقوته جل شأنه، فناسب اقتران هذه الانتقالات بذكر يناسبها، وأنسب الأذكار في هذا المقام هو [الله أكبر] لو قلنا ذلك ما بعدنا عن الصواب.
والله أعلم.

وأما التحميد عند الرفع من الركوع فإنه لما كانت الفاتحة حمدا وثناء ودعاء وأعقبها تكبير الركوع ناسب عند رفع الصلب إعلان الرجاء بسماع الله لمن حمد.
وإثابته على الحمد بقوله [سمع الله لمن حمده] أي جزاه وأثابه، ثم يعقب ذلك بالحمد مرة ثانية بقوله [ربنا ولك الحمد] استجابة لقوله تعالى { { لئن شكرتم لأزيدنكم } } [إبراهيم: 7] .

قال النووي: ويبدأ في قوله سمع الله لمن حمده حين يشرع في الرفع من الركوع، ويمده حتى ينتصب قائما، ثم يشرع في ذكر الاعتدال، وهو ( ربنا لك الحمد) ثم قال: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي رضي الله عنه وطائفة أنه يستحب لكل مصل، من إمام ومأموم ومنفرد أن يجمع بين [سمع الله لمن حمده] و[ربنا لك الحمد] فيقول: سمع الله لمن حمده في ارتفاعه، وربنا لك الحمد في حال استوائه وانتصابه في الاعتدال؛ لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلهما جميعا، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وسيأتي بسط الكلام في هذه المسألة وفروعها وشرح ألفاظها ومعانيها بعد عدة أبواب حيث ذكرها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد باب: متابعة الإمام والعمل بعده.
والله أعلم.

ويؤخذ من الحديث

1- من قول أبي هريرة والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة على تبليغ الشريعة، وحرصهم على اتباع السنة.

2- ومن الرواية الثانية مشروعية جمع الإمام بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد وهو مذهب الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد يقول الإمام ربنا لك الحمد في نفسه، وبه قال أحمد في رواية، وعند أبي حنيفة لا يقول الإمام: ربنا لك الحمد، وبه قال مالك، وأحمد في رواية.

3- وأن التسميع عند الرفع من الركوع، والتحميد عند القيام بعد الركوع.

4- يؤخذ من قولهم في الرواية الرابعة: ما هذا التكبير؟ أن التكبير الذي ذكره كان قد ترك.

5- قال ابن بطال: يؤخذ منه أن السلف لم يتلقوا التكبير المذكور على أنه ركن من أركان الصلاة، وإلا لما تركوه.

6- قال الحافظ ابن حجر: استدل بعضهم بما في الرواية السادسة من صلاة مطرف وعمران خلف علي رضي الله عنه على أن موقف الاثنين يكون خلف الإمام، خلافا لما قال: يجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله قال: وفيه نظر، لأن فيه أنه لم يكن معهما غيرهما.

والله أعلم