هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
629 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
629 وحدثني عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن السائب بن يزيد ، أنه قال : كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من شرح الزرقاني

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَكُنَّا نَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ الْعُشْرَ.


( عشور أهل الذمة)

( مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط) بنون فموحدة مفتوحتين ( من الحنطة والزيت) وفي نسخة والزبيب بدل الزيت وصوبت ( نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل) أي المحمول منهما ( إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر) على الأصل فيما تجروا فيه وبهذا قال مالك في رواية ابن عبد الحكم وغيره اتباعًا لعمر وتقدم في الباب قبله أنه يؤخذ منهم العشر ولم يستثن حنطة ولا زيتا بالمدينة ولا بمكة ( مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال كنت غلامًا) أي شابًا كذا رواه يحيى ورواه مصعب ومطرف ( عاملاً) قاله الباجي ( مع عبد الله بن عتبة بن مسعود) الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ووثقه العجلي وجماعة ومات بعد السبعين ( على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا نأخذ من النبط العشر) ظاهره حتى في الحنطة والزيت ويكون ذلك فعله عمر مرة في زمن الغلاء ويحتمل أن يخص بما عداهما بدليل ما قبله ( مالك أنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر فقال ابن شهاب كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية) وهي ما قبل البعثة وقيل ما قبل فتح مكة ( فألزمهم ذلك عمر) باجتهاد بمحضر الصحابة ولم ينكره أحد فكان إجماعًا سكوتيًا.