هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6355 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُّ ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّا صَامَ ، فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ ، فَقَالَ : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالفِطْرِ ، وَلاَ يَرَى صِيَامَهُمَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6355 حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ، حدثنا فضيل بن سليمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، حدثنا حكيم بن أبي حرة الأسلمي ، أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام ، فوافق يوم أضحى أو فطر ، فقال : { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر ، ولا يرى صيامهما
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah bin `Umar:

that he was asked about a man who had vowed that he would fast all the days of his life then the day of `Id al Adha or `Id-al-Fitr came. `Abdullah bin `Umar said: You have indeed a good example in Allah's Messenger (ﷺ). He did not fast on the day of `Id al Adha or the day of `Id-al-Fitr, and we do not intend fasting on these two days.

":"ہم سے محمد بن ابوبکر مقدمی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے فضیل بن سلیمان نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے حکیم بن ابی حرہ اسلمی نے بیان کیا ، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا ،ان سے ایسے شحص کے متعلق پوچھا گیا جس نے نذر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا ۔ پھر اتفاق سے انہیں دنوںمیں بقرعید یا عید کے دن پڑ گئے ہوں ؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ تمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے ۔ آنحضرت بقرعید اور عید کے دن روزے نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ أَيَّامًا فَوَافَقَ النَّحْرَ أَوِ الْفِطْرَ
( باب) حكم ( من نذر أن يصوم أيامًا) معينة ( فوافق النحر أو الفطر) هل يجوز له الصيام أو البدل أو الكفارة.


[ قــ :6355 ... غــ : 6705 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِىُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ أَبِى حُرَّةَ الأَسْلَمِىُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لاَ يَأْتِىَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلاَّ صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ فَقَالَ: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ، وَلاَ يَرَى صِيَامَهُمَا.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم ( المقدمي) بضم الميم وفتح القاف والدال المهملة المشددة الثقفي مولاهم البصري قال: ( حدّثنا فضيل بن سليمان) النميري بالنون مصغرًا أبو سليمان البصري قال: ( حدّثنا موسى بن عقبة) مولى آل الزبير قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدثني بالإفراد ( حكيم بن أبي حرة) بضم الحاء المهملة وفتح الراء المشددة ( الأسلمي) المدني وأبو حرة لا يعرف اسمه وليس له في البخاري إلا هذا الحديث أورده متابعة لزياد بن جبير في الطريق التي بعد ( أنه سمع عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-) حال كونه ( سئل) بضم السين وكسر الهمزة مبنيًّا للمفعول لم يسم السائل فيحتمل أن يكون رجلاً وأن يكون امرأة ( عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام فوافق يوم أضحى) بفتح الهمزة ( أو فطر) تحتمل أو الشك أو التقسيم ( فقال) ابن عمر -رضي الله عنهما-: ( { لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} ) [الأحزاب: 21] قدوة ( لم يكن) رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( يصوم يوم الأضحى و) لا يوم ( الفطر ولا يرى) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( صيامهما) .
وقال في الكواكب قوله: ولا نرى بلفظ المتكلم فيكون من جملة مقول عبد الله أي المخبر به عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وفي بعضها يرى بلفظ الغائب وفاعله عبد الله وقائله حكيم.
قال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية يوسف بن يعقوب القاضي بلفظ لم يكن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما فتعين الاحتمال الأول يعني أنه من مقول ابن عمر اهـ.

وقد أجمعوا على أنه لا يجوز صوم يوم عيد الفطر ولا عيد النحر لا تطوّعًا ولا نذرًا ولو نذر لم ينعقد نذره عند الجمهور وعند الحنابلة روايتان في وجوب القضاء.
وقال أبو حنيفة: لو أقدم فصام وقع ذلك عن نذره.