6383 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ |
6383 حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا وهيب ، حدثنا ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر |
Narrated Ibn `Abbas:
Allah's Messenger (ﷺ) said, Give the Fara'id (shares prescribed in the Qur'an) to those who are entitled to receive it; and whatever remains, should be given to the closest male relative of the deceased.'
":"ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبداللہ ابن طاؤس نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابن عباس نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میراث ان کے وارثوں تک پہنچا دو اور جو باقی رہ جائے وہ اس کو ملے گا جو مرد میت کا بہت نزدیکی رشتہ دار ہو ۔
شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر
قَوْله مِيرَاث بن الابْن)
إِذا لم يكن بن أَيْ لِلْمَيِّتِ لِصُلْبِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَبَاهُ أَوْ عَمَّهُ .
قَوْلُهُ وقَال زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ وَقَولُهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ أَيْ لِلصُّلْبِ وَقَولُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ أَيْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ وَقَولُهُ وَلَدٌ ذَكَرٌ احْتَرَزَ بِهِ عَنِ الْأُنْثَى وَسَقَطَ لَفْظُ ذَكَرٍ مِنْ رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ وَثَبَتَ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَهِيَ فِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْمَذْكُورَةِ وَقَولُهُ يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ وَيَحْجُبُونَ كَمَا يَحْجُبُونَ أَيْ يَرِثُونَ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدُوا وَيَحْجُبُونَ مَنْ دُونَهُمْ فِي الطَّبَقَةِ مِمَّنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَيِّتِ مَثَلًا اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَلَمْ يُرِدْ تَشْبِيهَهُمْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ وَقَولُهُ فِي آخِرِهِ وَلَا يَرِثُ وَلَدُ الِابْنِ مَعَ الِابْنِ تَأْكِيدٌ لِمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ حَجْبَ أَوْلَادِ الِابْنِ بِالِابْنِ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ إِلَى آخِره بطرِيق الْمَفْهُوم ثمَّ ذكر حَدِيث بن عَبَّاس
[ قــ :6383 ... غــ :6735] ألْحقُوا الْفَرَائِض بِأَهْلِهَا وَقد مضى شَرحه قَرِيبا قَالَ بن بَطَّالٍ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ فِيمَنْ خَلَّفَتْ زَوْجًا وَأَبا وبنتا وبن بن وَبنت بن تُقَدَّمُ الْفُرُوضُ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَلِلْأَبِ السُّدُسُ وَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ وَلَدَيِ الِابْنِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتُ أَسْفَلَ مِنَ الِابْنِ فَالْبَاقِي لَهُ دُونَهَا وَقِيلَ الْبَاقِي لَهُ مُطْلَقًا لِقَوْلِهِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ وَتَمَسَّكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَالْجُمْهُورُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَقَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ بَنِي الْبَنِينَ ذُكُورًا وَإِنَاثًا كَالْبَنِينَ عِنْدَ فَقْدِ الْبَنِينَ إِذَا اسْتَوَوْا فِي التَّعَدُّدِ فَعَلَى هَذَا تُخَصُّ هَذِهِ الصُّورَةُ مِنْ عُمُوم فَلأولى رجل ذكر