هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6389 حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، قَالَ : قَضَى فِينَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : النِّصْفُ لِلاِبْنَةِ وَالنِّصْفُ لِلْأُخْتِ ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ : قَضَى فِينَا ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6389 حدثنا بشر بن خالد ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن سليمان ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قضى فينا معاذ بن جبل ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : النصف للابنة والنصف للأخت ثم قال سليمان : قضى فينا ، ولم يذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Al-Aswad:

Mu`adh bin Jabal gave this verdict for us in the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ). One-half of the inheritance is to be given to the daughter and the other half to the sister. Sulaiman said: Mu`adh gave a verdict for us, but he did not mention that it was so in the lifetime of Allah's Messenger (ﷺ).

":"ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ، ان سے شعبہ بن حجاج نے ، ان سے سلیمان اعمش نے ، ان سے ابراہیم نخعی نے اور ان سے اسود بن یزید نے بیان کیا کہحضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمارے درمیان یہ فیصلہ کیا تھا کہ آدھا بیٹی کو ملے گا اور آدھا بہن کو ۔ پھر سلیمان نے جو اس حدیث کو روایت کیا تو اتنا ہی کہا کہ معاذ نے ہم کنبہ والوں کو یہ حکم دیا تھا یہ نہیں کہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ۔

شرح الحديث من فتح الباري لابن حجر

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    ( قَوْله بَاب مِيرَاثِ الْمَرْأَةِ وَالزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَغَيْرِهِ)
أَيْ مِنَ الْوَارِثِينَ فَلَا يَسْقُطُ إِرْثُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَالٍ بَلْ يَحُطُّ الْوَلَدُ الزَّوْجَ مِنَ النِّصْفِ إِلَى الرُّبُعِ وَيَحُطُّ الْمَرْأَةَ مِنَ الرُّبُعِ إِلَى الثّمن ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتِ الْأُخْرَى فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا ثُمَّ مَاتَتِ الضَّارِبَةُ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ عَلَى التَّرْجَمَةِ ظَاهِرَةٌ لِأَنَّ مِيرَاثَ الضَّارِبَةِ لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا لَا لِعَصَبَتِهَا الَّذِينَ عَقَلُوا عَنْهَا فَوَرِثَ الزَّوْجُ مَعَ وَلَدِهِ وَكَذَا لَوْ كَانَ الْأَبُ هُوَ الْمَيِّتَ لَوَرِثَتِ الْأُمُّ مَعَ الْأَوْلَادِ أَشَارَ إِلَى ذَلِك بن التِّينِ وَكَذَا لَوْ كَانَ هُنَاكَ عَصَبَةٌ بِغَيْرِ ولد قَولُهُ بَابُ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً قَالَ بن بَطَّالٍ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْأَخَوَاتِ عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَيَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنِ الْبَنَاتِ فَمَنْ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بِنْتًا وَأُخْتًا فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَى مَا فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتَيْنِ وَأُخْتًا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ وَإِنْ خَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا وَبِنْتَ بن فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِبِنْتِ الِابْنِ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ وَلِلْأُخْتِ مَا بقى على مَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَا يَرِثْنَ أَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يُخَالِفْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا بن عَبَّاسٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ لِلْعَصَبَةِ وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ وَكَذَا لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ كَمَا مَضَى وَالْبَاقِي لِلْعَصَبَةِ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ رُدَّ الْفَضْلُ عَلَى الْبِنْتِ أَوِ الْبَنَاتِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِك قَالَ وَلم يُوَافق بن عَبَّاسٍ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ قَالَ وَحُجَّةُ الْجَمَاعَةِ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ أَنَّ عَدَمَ الْوَلَدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَله أُخْت إِنَّمَا جُعِلَ شَرْطًا فِي فَرْضِهَا الَّذِي تَقَاسَمَ بِهِ الْوَرَثَةُ لَا فِي تَوْرِيثِهَا مُطْلَقًا فَإِذَا عُدِمَ الشَّرْطُ سَقَطَ الْفَرْضُ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ تَرِثَ بِمَعْنًى آخَرَ كَمَا شُرِطَ فِي مِيرَاثِ الْأَخِ مِنْ أُخْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَرِثُهَا مَعَ الْبِنْتِ وَهُوَ كَمَا جُعِلَ النِّصْفُ فِي مِيرَاثِ الزَّوْجِ شَرْطًا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ النِّصْفَ مَعَ الْبِنْتِ فَيَأْخُذَ نِصْفَ النِّصْفِ بِالْفَرْضِ وَالنّصف الآخر بِالتَّعْصِيبِ إِن كَانَ بن عَمٍّ مَثَلًا فَكَذَلِكَ الْأُخْتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

[ قــ :6389 ... غــ :6741] .

     قَوْلُهُ  عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ الْأَعْمَشُ وَإِبْرَاهِيمُ هُوَ النَّخَعِيُّ وَالْأسود هُوَ بن يَزِيدَ وَهُوَ خَالُ إِبْرَاهِيمَ الرَّاوِي عَنْهُ .

     قَوْلُهُ  ثُمَّ قَالَ سُلَيْمَانُ قَضَى فِينَا وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَائِلُ ذَلِكَ هُوَ شُعْبَةُ وَسُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ وَهُوَ مَوْصُولٌ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْأَعْمَشَ رَوَى الْحَدِيثَ أَوَّلًا بِإِثْبَاتِ .

     قَوْلُهُ  عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَكُونُ مَرْفُوعًا عَلَى الرَّاجِحِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَمَرَّةً بِدُونِهَا فَيَكُونُ مَوْقُوفًا وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بِشْرِ بْنِ خَالِدٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ مِثْلَهُ لَكِنْ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بَعْدُ قَالَ الْقَاسِمُ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ بِسَنَدِهِ بِلَفْظِ قَضَى بِذَلِكَ مُعَاذٌ فِينَا.

قُلْتُ وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ مِيرَاثِ الْبَنَاتِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَتَانَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ مُعَلِّمًا وَأَمِيرًا فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ فَذَكَرَهُ وَسِيَاقُهُ مُشْعِرٌ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي أَمَّرَهُ عَلَى الْيَمَنِ كَمَا مَضَى صَرِيحًا فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَغَيْرِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْهٍ ثَالِثٍ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ مُعَاذًا وَرِثَ فَذَكَرَهُ وَزَادَ هُوَ بِالْيَمَنِ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ ولِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَهُ بِاخْتِصَارٍ وَهَذَا أَصْرَحُ مَا وَجَدْتُ فِي ذَلِكَ