:
:
هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ قــ
:6525 ... غــ
:6888 ]
- وبِإسْنادِهِ: لَوِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِكَ أحَدٌ، ولَمْ تَأذَنْ لهُ خَذَفْتَهُ بِحَصاةٍ فَفَقَأتَ عَيْنَهُ مَا كانَ عَلَيْكَ مِنْ جُناحٍ
هَذَا الحَدِيث يُطَابق التَّرْجَمَة وَسَيَأْتِي عَن قريب.
قَوْله: وبإسناده أَي: بِإِسْنَاد الحَدِيث الْمُتَقَدّم.
قَوْله لَو اطلع بتَشْديد الطَّاء.
وَقَوله: أحد فَاعله قَوْله: وَلم يَأْذَن لم قيد بِهِ لِأَنَّهُ لَو أذن لَهُ بذلك ففقأ عينه بحصاة أَو نواة وَنَحْوهمَا يلْزمه الْقصاص.
قَوْله: خذفته بِالْخَاءِ والذال المعجمتين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر والقابسي بِالْحَاء الْمُهْملَة وَالْأول أوجه لِأَنَّهُ ذكر الْحَصَاة وَالرَّمْي بالحصاة الْخذف بِالْمُعْجَمَةِ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: الرِّوَايَة بِالْمُهْمَلَةِ خطأ لِأَن فِي نفس الْخَبَر أَنه الرَّمْي بالحصاة وَهُوَ بِالْمُعْجَمَةِ جزما، وَهَذَا الرَّمْي إِمَّا أَن يكون بَين الْإِبْهَام والسبابُة، وَإِمَّا بَين السبابُتين.
قَوْله: ففقأت عينه أَي: فقلعتها.
.
وَقَالَ ابْن القطاع: فَقَأَ عينه أطفأ ضوءها.
قَوْله: من جنَاح بِالضَّمِّ أَي: من إِثْم أَو مُؤَاخذَة، وَفِي رِوَايَة لِابْنِ أبي عَاصِم: من حرج بدل جنَاح، ويروى: مَا كَانَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك من شَيْء، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: يحل لَهُم فقء عينه، ويروى من حَدِيث ثَوْبَان مَرْفُوعا.
لَا يحل لأمرىء من الْمُسلمين أَن ينظر فِي جَوف بَيت حَتَّى يسْتَأْذن فَإِن فعل فقد دخل.
.
وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: لم أجد لِأَصْحَابِنَا فِي الْمَسْأَلَة نصا غير أَن أصلهم أَن من فعل شَيْئا دفع بِهِ عَن نَفسه مِمَّا لَهُ فعله أَنه لَا ضَمَان عَلَيْهِ مِمَّا تلف مِنْهُ، كالمعضوض: إِذا انتزع يَده من فِي العاض لِأَنَّهُ دفع عَن نَفسه.
.
وَقَالَ أَبُو بكر الرَّازِيّ: لَيْسَ هَذَا بِشَيْء، ومذهبهم أَنه يضمن لِأَنَّهُ يُمكنهُ أَن يَدْفَعهُ عَن الِاطِّلَاع من غير فقء الْعين، بِخِلَاف المعضوض لِأَنَّهُ لم يُمكنهُ خلاصه إلاَّ بِكَسْر سنّ العاض، وروى ابْن عبد الحكم عَن مَالك: أَن عَلَيْهِ الْقود،.
وَقَالَ ت الْمَالِكِيَّة: الحَدِيث خرج مخرج التَّغْلِيظ.
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،
[ قــ
:6525 ... غــ
:6888 ]
- وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد، ولم تأذن له خذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح
هذا الحديث يطابق الترجمة وسيأتي عن قريب.
.
قوله : وبإسناده أي: بإسناد الحديث المتقدم.
.
قوله لو اطلع بتشديد الطاء.
وقـوله: أحد فاعله .
قوله : ولم يأذن لم قيد به لأنه لو أذن له بذلك ففقأ عينه بحصاة أو نواة ونحوهما يلزمه القصاص.
.
قوله : خذفته بالخاء والذال المعجمتين، وفي رواية أبي ذر والقابسي بالحاء المهملة والأول أوجه لأنه ذكر الحصاة والرمي بالحصاة الخذف بالمعجمة.
وقال القرطبي: الرواية بالمهملة خطأ لأن في نفس الخبر أنه الرمي بالحصاة وهو بالمعجمة جزما، وهذا الرمي إما أن يكون بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين.
.
قوله : ففقأت عينه أي: فقلعتها.
.
وقال ابن القطاع: فقأ عينه أطفأ ضوءها.
.
قوله : من جناح بالضم أي: من إثم أو مؤاخذة، وفي رواية لابن أبي عاصم: من حرج بدل جناح، ويروى: ما كان عليه في ذلك من شيء، وفي رواية أخرى: يحل لهم فقء عينه، ويروى من حديث ثوبان مرفوعا.
لا يحل لأمرىء من المسلمين أن ينظر في جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل.
.
وقال الطحاوي: لم أجد لأصحابنا في المسألة نصا غير أن أصلهم أن من فعل شيئا دفع به عن نفسه مما له فعله أنه لا ضمان عليه مما تلف منه، كالمعضوض: إذا انتزع يده من في العاض لأنه دفع عن نفسه.
.
وقال أبو بكر الرازي: ليس هذا بشيء، ومذهبهم أنه يضمن لأنه يمكنه أن يدفعه عن الاطلاع من غير فقء العين، بخلاف المعضوض لأنه لم يمكنه خلاصه إلا بكسر سن العاض، وروى ابن عبد الحكم عن مالك: أن عليه القود، .
وقالت المالكية: الحديث خرج مخرج التغليظ.