هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6589 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسًا ، حَدَّثَهُ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6589 حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا أبي ، حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس ، أن أنسا ، حدثه : أن أبا بكر ، كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

That Abu Bakr wrote for him, Zakat regulations which Allah's Messenger (ﷺ) had made compulsory, and wrote that one should neither collect various portions (of the property) nor divide the property into various portions in order to avoid paying Zakat.

":"ہم سے محمد بن عبداللہ الانصاری نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ثمامہ بن عبداللہ بن انس نے بیان کیا ، اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہحضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ( زکوٰۃ ) کا حکم نامہ لکھ کر بھیجا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا تھا کہ متفرق صدقہ کو ایک جگہ جمع نہ کیا جائے اور نہ مجتمع صدقہ کو متفرق کیا جائے زکوٰۃ کے خوف سے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب فِى الزَّكَاةِ وَأَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ
وَلاَ يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.

هذا ( باب) بالتنوين يذكر فيه بيان ترك الحيل ( في) إسقاط ( الزكاة وأن لا يفرق) بضم أوّله وفتح ثالثه المشدد ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) .


[ قــ :6589 ... غــ : 6955 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ، حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ».

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري) قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد ( أبي) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ( حدّثنا) ولأبي ذر: حدّثني ( ثمامة بن عبد الله بن أنس) بضم المثلثة وتخفيف الميم ( أن أنسًا) -رضي الله عنه- ( حدّثه أن أبا بكر) الصديق -رضي الله عنه- ( كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ولا يجمع) بضم أوّله وفتح ثالثه عطف على فريضة أي لا يجمع المالك والمصدق ( بين متفرق) بتقديم الفوقية على الفاء فلو كان لكل شريك أربعون شاة فالواجب عليهما شاتان فإذا جمع تحيل بتنقيص الزكاة إذ يصير على كل واحد نصف شاة ( ولا يفرق) بضم التحتية وفتح الراء مشددة ( بين مجتمع) بكسر الميم الثانية ( خشية) المالك كثرة ( الصدقة) بنصب خشية مفعولاً لأجله، وقوله ولا يفرق أي لو كان بين الشريكين أربعون شاة لكل واحد عشرون فيفرق حتى لا يجب على واحد منهما زكاة.

ومطابقته للترجمة ظاهرة وسبق في الزكاة.