هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
666 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، قَالَ : فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَدِّ الحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
666 حدثنا قتيبة قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بر : هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أبي سعيد ، وابن عباس ، وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب ، وثعلبة بن أبي صعير ، وعبد الله بن عمرو
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Ibn Umar narrated: The Messenger of Allah made Sadaqatul-Fitr an obligation upon the male and female, the free and the bondsmen, as a Sa of dried dates or a Sa of barley. He said: So the people equated that to half a Sa of wheat.

675- İbn Ömer (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.v.), Fıtır sadakasını (Fitre vermeyi) erkek kadın, hür köle herkes için, hurmadan bir sa', arpadan bir sa' olarak farz kılmıştı." İbn Ömer diyor ki: "Sonra insanlar buğdaydan yarım sa' vermeye başladılar." (Buhârî, Fıtr: 1 ; Müslim, Zekat: 4) ® Tirmîzî: Bu hadis hasen sahihtir. Bu konuda Ebû Saîd, İbn Abbâs, Hâris b. Abdurrahman b. Zübab'ın dedesi, Sa'lebe b. ebî Suayr ve Abdullah b. Amr'dan da hadis rivâyet edilmiştir. 676- Abdullah b. Ömer (r.a.)'den rivâyete göre: "Rasûlullah (s.a.v.) Ramazanda verilmesi gereken Fitre'yi, hurmadan bir sa' arpadan bir sa' olarak hür, köle, erkek ve kadın Müslümanlar için farz kıldı." (Buhârî, Fıtır: 1 ; Müslim, Zekat: 4) ® Tirmîzî: İbn Ömer hadisi hasen sahihtir. Mâlik bu hadisi Nafi', İbn Ömer ve Peygamber (s.a.v.)'den Eyyûb'un rivâyet ettiği gibi rivâyet ederek, "Müslümanlardan" ilavesini pek çok kimse Nafi'den bu hadisi rivâyet etmiş olup "Müslümanlardan" sözcüğünü ilave etmemişlerdir. İlim adamları bu konuda değişik görüşler ortaya koymuş olup, Bir kısmı: "Bir kimsenin Müslüman olmayan köleleri olsa onlar için Fıtır sadakası=Fitre vermesi gerekmez" demektedirler. Mâlik, Şâfii ve Ahmed bu görüştedirler. Bir kısmı da: "Müslüman olmasalar da onlar için Fitre vermesi gerekir." derler. Sevrî, İbn'ül Mübarek ve İshâk bunlardandır.

شرح الحديث من تحفة الاحوذي

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    [675] .

     قَوْلُهُ  ( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ مِنَ الفرائض وقد نقل الحافظ بن الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَقُولُونَ بِالْوُجُوبِ دُونَ الْفَرِيضَةِ عَلَى قَاعِدَتِهِمْ فِي التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالْوَاجِبِ قَالُوا إِذْ لَا دَلِيلَ قَاطِعٌ تَثْبُتُ بِهِ الْفَرْضِيَّةُ قَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ وَفِي نَقْلِ الْإِجْمَاعِ نَظَرٌ لِأَنَّ إِبْرَاهِيمَ بن عُلَيَّةَ وَأَبَا بَكْرٍ بْنَ كَيْسَانَ الْأَصَمَّ قَالَا إِنَّ وُجُوبَهَا نُسِخَ وَنَقَلَ الْمَالِكِيَّةُ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الظاهر وبن اللَّبَّانِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ انْتَهَى وَقَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الناس في معنى فرض ها هنا فَقَالَ جُمْهُورُهُمْ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ مَعْنَاهُ أَلْزَمَ وَأَوْجَبَ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ وَاجِبٌ عِنْدَهُمْ لِدُخُولِهَا في عموم قوله تعالى ( وآتوا الزكاة) وَلِقَوْلِهِ فَرَضَ وَهُوَ غَالِبٌ فِي اسْتِعْمَالِ الشَّرْعِ وقال إسحاق بن رَاهْوَيْهِ إِيجَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ كَالْإِجْمَاعِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ) قِيلَ الْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ لَكِنَّ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ دَالٌّ عَلَى أنه لم يوافق على ذلك وكذلك بن عُمَرَ فَلَا إِجْمَاعَ فِي الْمَسْأَلَةِ انْتَهَى .

     قَوْلُهُ  ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ وأخرجه الترمذي في أول الباب ( وبن عَبَّاسٍ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ قَالَ فِي آخِرِ رَمَضَانَ أَخْرِجُوا صَدَقَةَ صَوْمِكُمْ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كبير وهو من رواية الحسن عن بن عباس والحسن لم يسمع عنبن عَبَّاسٍ وَلَهُ طُرُقٌ أُخْرَى كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ قَدْ ذكرها الحافظ الزيلعي والحافظ بن حَجَرٍ فِي تَخْرِيجِهِمَا لِلْهِدَايَةِ ( وَجَدِّ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ ( وَثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي صُعَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ.
وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهُ وَفِي سَنَدِهِ وَمَتْنِهِ اخْتِلَافٌ قَدْ بَسَطَهُ الْحَافِظُ الزَّيْلَعِيُّ فِي نَصْبِ الرَّايَةِ ( وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ