هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6773 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6773 حدثنا محمد بن خالد الذهلي ، حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله ، قال : حدثني أبي ، عن ثمامة ، عن أنس بن مالك ، قال : إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ، بمنزلة صاحب الشرط من الأمير
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Anas:

Qais bin Sa`d was to the Prophet (ﷺ) like a chief police officer to an Amir (chief).

":"ہم سے محمد بن خالد ذہلی نے بیان کیا ، کہا ہم سے انصاری محمد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمارے والد نے بیان کیا ، ان سے ثمامہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہقیس بن سعد رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتے تھے جیسے امیر کے ساتھ کوتوال رہتا ہے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7155] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ الْحَاكِمُ وَالْكَلَابَاذِيُّ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَإِنَّمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَتَارَةً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَيَنْسُبُهُ لِجَدِّهِ وَتَارَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ فَكَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ.

.

قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَنْسُوبًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي الطِّبِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ وَكَذَا هُوَ فِي نُسْخَة الصغائي وَأخرج بن الْجَارُودِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الْمَذْكُورِ.

     وَقَالَ  خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بن جبلة الرافقي وَتعقبه بن عَسَاكِرَ فَقَالَ عِنْدِي أَنَّهُ الذُّهْلِيُّ.

     وَقَالَ  الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ قَوْلُ خَلَفٍ إِنَّهُ الرَّافِقِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

.

قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ لَكِنْ عَرَّفَهُ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَقَعَ فِي التَّوْحِيدِ لَكِنْ قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ فَقَطْ وَلَمْ يَنْسُبْهُ لِجَدِّهِ جَبَلَةَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَلَا لِبَلَدِهِ الرَّافِقَةِ وَهِيَ بِفَاءٍ ثُمَّ قَافٍ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ الرَّافِقِيَّ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْهُ فَنَسَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدِيثًا فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ قِيلَ هُوَ الرَّافِقِيُّ وَقِيلَ هُوَ الذُّهْلِيُّ وَهُوَ أَشْبَهُ وَسَقَطَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ هَذَا السَّنَدِ مِنْ أَطْرَافِ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ خَ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ نَفْسِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ يَعْنِي وَالصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ أَنَّ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَبَيْنَ الْأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسِطَةً وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَذْكُورُ وَبِهِ جَزَمَ خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.

قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ أَخْرَجَهُ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهُوَ الذُّهْلِيُّ بِهِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ فَقَدَّمَ النِّسْبَةَ عَلَى الِاسْمِ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَاهُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي أَبِي فِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ حَدَّثَنَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَثُمَامَةُ شَيْخُهُ هُوَ عَمُّ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي الزَّكَاةِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِمَا وَرُوِيَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ فِي عِدَّةٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَفِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَفِي شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا وَغَيْرِهَا .

     قَوْلُهُ  أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ زَاد فِي رِوَايَة الْمروزِي بن عُبَادَةَ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الَّذِي كَانَوَالِدُهُ رَئِيسَ الْخَزْرَجِ وَصَنِيعُ التِّرْمِذِيِّ يُوهِمُ أَنَّهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَلَا يُغْتَرُّ بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَائِدَةُ تَكْرَارِ لَفْظِ الْكَوْنِ إِرَادَةُ بَيَانِ الدَّوَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ .

     قَوْلُهُ  بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرُطَةِ مِنَ الْأَمِيرِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ لِمَا يُنَفِّذُ مِنْ أُمُورِهِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ الْأَنْصَارِيِّ بَيَّنَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ الْأَمِيرِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِمَا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ وَقَدْ خلت سَائِر الرِّوَايَات عَنْهَا وَقد ترْجم بن حِبَّانَ لِهَذَا الْحَدِيثِ احْتِرَازُ الْمُصْطَفَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَلَى سَبِيلِ الْوَظِيفَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْأَنْصَارِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا زَادَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فِي مُقَدِّمَتِهِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الْأَمِيرِ فَكَلَّمَ سَعْدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَيْسٍ أَنْ يَصْرِفَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى شَيْءٍ فَصَرَفَهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَبِي يَعْلَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِمِثْلِ لَفْظِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ بِدُونِ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ قَالَ وَلَمْ يَشُكَّ فِي كَوْنِهِ عَنْ أَنَسٍ قلت وَكَذَا أخرجه بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ آدم بن بِنْتِ السَّمَّانِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدِ الْهَيْثَمُ وَلَا شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَة فقد أخرجه بن مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِطُولِهِ فَكَأَنَّ الْقَدْرَ الْمُحَقَّقَ وَصْلُهُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَكْثَرُ مَنْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ.

.
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَكَانَ الْأَنْصَارِيُّ يَتَرَدَّدُ فِي وَصْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ مَعَ ذَلِكَ فِيهَا وَالشُّرُطَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا شُرُطِيٌّ بِضَمَّتَيْنِ وَقَدْ تُفْتَحُ الرَّاءُ فِيهِمَا هُمْ أَعْوَانُ الْأَمِيرِ وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطَةِ كَبِيرُهُمْ فَقِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رُذَالَةُ الْجُنْدِ وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ وَلَا الشُّرَطِ اللَّئِيمَةِ أَيْ رَدِيءِ الْمَالِ وَقِيلَ لأَنهم الْأَشِدَّاء الأقوياء من الْجند وَمِنْه فِي حَدِيثِ الْمَلَاحِمِ وَتُشْتَرَطُ شُرُطَةٌ لِلْمَوْتِ أَيْ مُتَعَاقِدُونَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَلَوْ مَاتُوا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ شُرَطُ كُلِّ شَيْءٍ خِيَارُهُ وَمِنْهُ الشُّرَطُ لِأَنَّهُمْ نُخْبَةُ الْجُنْدِ وَقِيلَ هُمْ أَوَّلُ طَائِفَةٍ تَتَقَدَّمُ الْجَيْشَ وَتَشْهَدُ الْوَقْعَةَ وَقِيلَ سُمُّوا شُرَطًا لِأَنَّ لَهُمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا مِنْ هَيْئَةٍ وَمَلْبَسٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْمَعِيِّ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ يُقَالُ أَشَرَطَ فُلَانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا إِذَا أَعَدَّهَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّرِيطِ وَهُوَ الْحَبْلُ الْمُبْرَمُ لِمَا فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَقَدِ اسْتُشْكِلَتْ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فَأَشَارَ الْكِرْمَانِيُّ إِلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الْحَاكِمِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ وَهَذَا جَيِّدٌ إِنْ سَاعَدَتْهُ اللُّغَةُ وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّ قَيْسًا كَانَ مِنْ وَظِيفَتِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ سَوَاءً كَانَ خَاصًّا أَمْ عَامًا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ دُونَ بِمَعْنَى غَيْرَ قَالَ وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي لَا غَيْرَ.

.

قُلْتُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ فِي التَّرْجَمَةِ دُونَ فِي مَعْنَيَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ تَشْبِيهُ مَا مَضَى بِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ لِأَنَّ صَاحِبَ الشُّرُطَةِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُمَّالِ وَإِنَّمَا حَدَثَ فِي دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَأَرَادَ أَنَسٌ تَقْرِيبَحَالِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ السَّامِعِينَ فَشَبَّهَهُ بِمَا يَعْهَدُونَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الْإِمَامِ)
الَّذِي فَوْقَهُ أَيِ الَّذِي وَلَّاهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إِلَى اسْتِئْذَانِهِ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثةَ أَحَادِيثَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ

[ قــ :6773 ... غــ :7155] .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ الْحَاكِمُ وَالْكَلَابَاذِيُّ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ فَلَمْ يُصَرِّحْ بِهِ وَإِنَّمَا يَقُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَتَارَةً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَيَنْسُبُهُ لِجَدِّهِ وَتَارَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ فَكَأَنَّهُ نَسَبَهُ إِلَى جَدِّ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ فَارِسٍ.

.

قُلْتُ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ وَقَعَ مَنْسُوبًا فِي حَدِيثٍ آخَرَ أَخْرَجَهُ عِنْدَ الْأَكْثَرِ فِي الطِّبِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ عَطِيَّةَ فَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِيُّ وَكَذَا هُوَ فِي نُسْخَة الصغائي وَأخرج بن الْجَارُودِ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الذُّهْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبٍ الْمَذْكُورِ.

     وَقَالَ  خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بن جبلة الرافقي وَتعقبه بن عَسَاكِرَ فَقَالَ عِنْدِي أَنَّهُ الذُّهْلِيُّ.

     وَقَالَ  الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ قَوْلُ خَلَفٍ إِنَّهُ الرَّافِقِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ.

.

قُلْتُ قَدْ ذَكَرَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ لَكِنْ عَرَّفَهُ بِرِوَايَتِهِ عَنْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى وَالْحَدِيثُ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَقَعَ فِي التَّوْحِيدِ لَكِنْ قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ فَقَطْ وَلَمْ يَنْسُبْهُ لِجَدِّهِ جَبَلَةَ وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَلَا لِبَلَدِهِ الرَّافِقَةِ وَهِيَ بِفَاءٍ ثُمَّ قَافٍ وَقَدْ ذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا فِي شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ الرَّافِقِيَّ وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْهُ فَنَسَبَهُ لِجَدِّهِ فَقَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي تَرْجَمَتِهِ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ جَبَلَةَ الرَّافِقِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ حَدِيثًا فَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي التَّهْذِيبِ قِيلَ هُوَ الرَّافِقِيُّ وَقِيلَ هُوَ الذُّهْلِيُّ وَهُوَ أَشْبَهُ وَسَقَطَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ مِنْ هَذَا السَّنَدِ مِنْ أَطْرَافِ أَبِي مَسْعُودٍ فَقَالَ خَ فِي الْأَحْكَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ نَفْسِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ كَذَا قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ يَعْنِي وَالصَّوَابُ مَا وَقَعَ فِي جَمِيعِ النُّسَخِ أَنَّ بَيْنَ الْبُخَارِيِّ وَبَيْنَ الْأَنْصَارِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسِطَةً وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْمَذْكُورُ وَبِهِ جَزَمَ خَلَفٌ فِي الْأَطْرَافِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

.

قُلْتُ وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ عَنِ الذُّهْلِيِّ أَنَّ التِّرْمِذِيَّ أَخْرَجَهُ فِي الْمَنَاقِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَهُوَ الذُّهْلِيُّ بِهِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ هَكَذَا لِلْأَكْثَرِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ مُحَمَّدٌ فَقَدَّمَ النِّسْبَةَ عَلَى الِاسْمِ وَلَمْ يُسَمِّ أَبَاهُ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنِي أَبِي فِي رِوَايَةِ أَبِي زَيْدٍ حَدَّثَنَا وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ وَثُمَامَةُ شَيْخُهُ هُوَ عَمُّ أَبِيهِ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِلَا وَاسِطَةٍ عِدَّةَ أَحَادِيثَ فِي الزَّكَاةِ وَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِمَا وَرُوِيَ عَنْهُ بِوَاسِطَةٍ فِي عِدَّةٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَفِي بَدْءِ الْخَلْقِ وَفِي شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا وَغَيْرِهَا .

     قَوْلُهُ  أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ زَاد فِي رِوَايَة الْمروزِي بن عُبَادَةَ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ الَّذِي كَانَ وَالِدُهُ رَئِيسَ الْخَزْرَجِ وَصَنِيعُ التِّرْمِذِيِّ يُوهِمُ أَنَّهُ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ حَدِيثَ الْبَابِ فِي مَنَاقِبِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَلَا يُغْتَرُّ بِذَلِكَ .

     قَوْلُهُ  كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكِرْمَانِيُّ فَائِدَةُ تَكْرَارِ لَفْظِ الْكَوْنِ إِرَادَةُ بَيَانِ الدَّوَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ طُرُقٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِلَفْظِ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَهَرَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ .

     قَوْلُهُ  بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرُطَةِ مِنَ الْأَمِيرِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ لِمَا يُنَفِّذُ مِنْ أُمُورِهِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ الْأَنْصَارِيِّ بَيَّنَ ذَلِكَ التِّرْمِذِيُّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ إِلَى قَوْلِهِ الْأَمِيرِ ثُمَّ قَالَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِمَا يَلِي مِنْ أُمُورِهِ وَقَدْ خلت سَائِر الرِّوَايَات عَنْهَا وَقد ترْجم بن حِبَّانَ لِهَذَا الْحَدِيثِ احْتِرَازُ الْمُصْطَفَى مِنَ الْمُشْرِكِينَ فِي مَجْلِسِهِ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْهِ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ فَهِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَلَى سَبِيلِ الْوَظِيفَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ الَّذِي فَهِمَهُ الْأَنْصَارِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا زَادَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ فَقَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فِي مُقَدِّمَتِهِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الْأَمِيرِ فَكَلَّمَ سَعْدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَيْسٍ أَنْ يَصْرِفَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى شَيْءٍ فَصَرَفَهُ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنْ أَبِي يَعْلَى وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِمِثْلِ لَفْظِ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ بِدُونِ الزِّيَادَةِ الَّتِي فِي آخِرِهِ قَالَ وَلَمْ يَشُكَّ فِي كَوْنِهِ عَنْ أَنَسٍ قلت وَكَذَا أخرجه بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ آدم بن بِنْتِ السَّمَّانِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ لَكِنْ لَمْ يَنْفَرِدِ الْهَيْثَمُ وَلَا شَيْخُهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَة فقد أخرجه بن مَنْدَهْ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ بِطُولِهِ فَكَأَنَّ الْقَدْرَ الْمُحَقَّقَ وَصْلُهُ مِنَ الْحَدِيثِ هُوَ الَّذِي اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَأَكْثَرُ مَنْ أَخْرَجَ الْحَدِيثَ.

.
وَأَمَّا الزِّيَادَةُ فَكَانَ الْأَنْصَارِيُّ يَتَرَدَّدُ فِي وَصْلِهَا وَعَلَى تَقْدِيرِ ثُبُوتِهَا فَلَمْ يَقَعْ ذَلِكَ لِقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ وَلَمْ يَسْتَمِرَّ مَعَ ذَلِكَ فِيهَا وَالشُّرُطَةُ بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَالرَّاءِ وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهَا شُرُطِيٌّ بِضَمَّتَيْنِ وَقَدْ تُفْتَحُ الرَّاءُ فِيهِمَا هُمْ أَعْوَانُ الْأَمِيرِ وَالْمُرَادُ بِصَاحِبِ الشُّرُطَةِ كَبِيرُهُمْ فَقِيلَ سُمُّوا بِذَلِكَ لِأَنَّهُمْ رُذَالَةُ الْجُنْدِ وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ وَلَا الشُّرَطِ اللَّئِيمَةِ أَيْ رَدِيءِ الْمَالِ وَقِيلَ لأَنهم الْأَشِدَّاء الأقوياء من الْجند وَمِنْه فِي حَدِيثِ الْمَلَاحِمِ وَتُشْتَرَطُ شُرُطَةٌ لِلْمَوْتِ أَيْ مُتَعَاقِدُونَ عَلَى أَنْ لَا يَفِرُّوا وَلَوْ مَاتُوا قَالَ الْأَزْهَرِيُّ شُرَطُ كُلِّ شَيْءٍ خِيَارُهُ وَمِنْهُ الشُّرَطُ لِأَنَّهُمْ نُخْبَةُ الْجُنْدِ وَقِيلَ هُمْ أَوَّلُ طَائِفَةٍ تَتَقَدَّمُ الْجَيْشَ وَتَشْهَدُ الْوَقْعَةَ وَقِيلَ سُمُّوا شُرَطًا لِأَنَّ لَهُمْ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا مِنْ هَيْئَةٍ وَمَلْبَسٍ وَهُوَ اخْتِيَارُ الْأَصْمَعِيِّ وَقِيلَ لِأَنَّهُمْ أَعَدُّوا أَنْفُسَهُمْ لِذَلِكَ يُقَالُ أَشَرَطَ فُلَانٌ نَفْسَهُ لِأَمْرِ كَذَا إِذَا أَعَدَّهَا قَالَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَقِيلَ مَأْخُوذٌ مِنَ الشَّرِيطِ وَهُوَ الْحَبْلُ الْمُبْرَمُ لِمَا فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ وَقَدِ اسْتُشْكِلَتْ مُطَابَقَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ فَأَشَارَ الْكِرْمَانِيُّ إِلَى أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ دُونَ الْحَاكِمِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ عِنْدَ وَهَذَا جَيِّدٌ إِنْ سَاعَدَتْهُ اللُّغَةُ وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّ قَيْسًا كَانَ مِنْ وَظِيفَتِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمْرِهِ سَوَاءً كَانَ خَاصًّا أَمْ عَامًا قَالَ الْكِرْمَانِيُّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ دُونَ بِمَعْنَى غَيْرَ قَالَ وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِلُهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي لَا غَيْرَ.

.

قُلْتُ فَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ اسْتَعْمَلَ فِي التَّرْجَمَةِ دُونَ فِي مَعْنَيَيْنِ وَفِي الْحَدِيثِ تَشْبِيهُ مَا مَضَى بِمَا حَدَثَ بَعْدَهُ لِأَنَّ صَاحِبَ الشُّرُطَةِ لَمْ يَكُنْ مَوْجُودًا فِي الْعَهْدِ النَّبَوِيِّ عِنْدَ أَحَدٍ مِنَ الْعُمَّالِ وَإِنَّمَا حَدَثَ فِي دَوْلَةِ بَنِي أُمَيَّةَ فَأَرَادَ أَنَسٌ تَقْرِيبَ حَالِ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عِنْدَ السَّامِعِينَ فَشَبَّهَهُ بِمَا يَعْهَدُونَهُ الْحَدِيثُ الثَّانِي

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ
( باب) ذكر ( الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه) القتل ( دون الإمام الذي فوقه) أي الذي ولاّه من غير احتياج إلى استئذانه في خصوص ذلك وباب مضاف لتاليه في الفرع، وقال العيني: ليس مضافًا وإن قوله الحاكم رفع بالابتداء وقوله يحكم بالقتل خبره.
وقال في الكواكب وتبعه البرماوي قوله دون هو إما بمعنى عند وإما بمعنى غير، لكن الحديث الثاني يدل على أنه بمعنى غير ليس إلا والأول يحتملهما.


[ قــ :6773 ... غــ : 7155 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الذُّهْلِىُّ، حَدَّثَنَا الأَنْصَارِىُّ مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأَمِيرِ.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن خالد) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس ( الذهلي) بضم المعجمة وسكون الهاء وكسر اللام وسقط الذهلي لأبي ذر قال: ( حدّثنا الأنصاري محمد) بتقديم النسبة على الاسم وهي رواية أبي زيد المروزي كما في الفتح وللأكثر حدّثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: ( حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني ( أبي) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس ( عن) عم أبيه ( ثمامة) بضم المثلثة وتخفيف الميم الأولى والثانية بينهما ألف ( عن أنس) -رضي الله عنه- ( أن قيس بن سعد) .
قال في الفتح: وزاد في رواية المروزي ابن عبادة أي الأنصاري الخزرجي لا قيس بن سعد بن معاذ ولأبي ذر عن أنس بن مالك قال: إن قيس بن سعد ( كأن يكون بين يدي النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير) .
بضم المعجمة وفتح الراء بعدها طاء مهملة.
وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمد بن مرزوق عن الأنصاري مما أدرجه الأنصاري من كلامه كما بيّنه الترمذي لا ينفذه من أموره.
والشرطة أعوان الأمير الذين يتصرفون في الجند بأمره والمراد بصاحب الشرطة كبيرهم، فقيل سموا بذلك لأنهم رذالة الجند أو لأنهم الأشداء الأقوياء من الجند.
قال الأزهري: شرطة كل شيء خياره، ومنه الشرطة لأنهم نخبة الجند وقيل هم أول طائفة تتقدم الجيش وتشهد الوقعة، وقيل مأخوذ من الشريط وهو الحبل المبرم لما فيهم من الشدة.

وفي الحديث تشبيه ما مضى بما حدث بعده، لأن صاحب الشرطة لم يكن موجودًا في العهد النبوي عند أحد من العمال، وإنما حدث في دولة بني أمية فأراد أنس تقريب حال قيس بن سعد عند السامعين فشبهه بما يعهدونه وفائدة تكرار لفظ الكون في قوله كان يكون بيان الدوام والاستمرار كما قاله في الكواكب.

وقوله في الفتح إنه وقع في الترمذي وغيره من طرق عن الأنصاري كان قيس بن سعد من النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: فظهر أن ذلك كان من تصرف الرواة، تعقبه العيني بأن رواية الترمذي وغيره لا تستلزم نفي رواية كان يكون فإن كلاًّ لا يروي إلا ما ضبطه فعدم النسبة إلى تصرف الرواة أولى من كونهم تصرفوا في ذلك من أنفسهم ومفهوم التكرار، وزيادة الإسماعيلي أن ذلك كان لقيس على سبيل الوظيفة الراتبة لكن يعكر عليه ما ذكره الإسماعيلي بلفظ قال الأنصاري، ولا أعلمه إلا عن أنس أنه لما قدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان قيس بن سعد في مقدمته بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير فكلم سعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في قيس أن يصرفه من الموضع الذي وضعه فيه مخافة أن يقدم على شيء فصرفه عن ذلك، ثم أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن الأنصاري بدون تلك الزيادة التي في آخره قال: ولم يشك في كونه عن أنس فكأن الأنصاري كان يتردد في وصلها.
قال الحافظ ابن حجر: وعلى تقدير ثبوت هذه الزيادة فلم يقع ذلك لقيس بن سعد إلا في تلك المرة ولم يستمر مع ذلك فيها.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ الحاكِمِ يَحْكُمُ بِالقَتْلِ عَلى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإِمَام الّذِي فَوْقَهُ)

أَي: هَذَا بابُُ مترجم بقوله: الْحَاكِم ... إِلَى آخِره، فَقَوله: الْحَاكِم مَرْفُوع على الِابْتِدَاء، وَقَوله: يحكم بِالْقَتْلِ خَبره وَلَيْسَ لفظ الْبابُُ مُضَافا إِلَى الْحَاكِم، وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الْبابُُ، فَقَالَ ابْن الْقَاسِم فِي الْمَجْمُوعَة لَا يُقيم الْحُدُود فِي الْقَتْل وُلَاة الْمِيَاه ليجلب إِلَى الْأَمْصَار، وَلَا يُقَام الْقَتْل بِمصْر كلهَا إلاَّ بالفسطاط، أَو يكْتب إِلَى وَالِي الْفسْطَاط بذلك..
     وَقَالَ  أَشهب: من ولاه الْأَمِير وَجعله والياً على بعض الْمِيَاه وَجعل ذَلِك إِلَيْهِ فَليقمْ الْحَد فِي الْقَتْل وَالْقطع وَغير ذَلِك، وَإِن لم يَجعله إِلَيْهِ فَلَا يقيمه.
وَذكر الطَّحَاوِيّ عَن أَصْحَابنَا الْكُوفِيّين قَالَ: لَا يُقيم الْحُدُود إلاَّ أُمَرَاء الْأَمْصَار وحكامها، وَلَا يقيمها عَامل السوَاد وَنَحْوه..
     وَقَالَ  الشَّافِعِي: إِذا كَانَ الْوَالِي عدلا يضع الصَّدَقَة موَاضعهَا فَلهُ عُقُوبَة من غل الصَّدَقَة، وَإِن لم يكن عدلا فَلهُ أَن يعزره.



[ قــ :6773 ... غــ :7155 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ خالِدٍ الذُّهْلِيُّ، حدّثنا الأنْصارِيُّ مُحَمَّدٌ، حدّثنا أبي عنْ ثُمامَةَ، عنْ أنَسٍ أنَّ قَيْسَ بنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَي النبيِّ بِمَنْزِلَةِ صاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأمِيرِ
مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من معنى الحَدِيث لِأَن قيس بن سعد لما قدم رَسُول الله كَانَ فِي تعديته وَينفذ فِي أُمُوره وَيدخل فِي التَّرْجَمَة وَإِن كَانَ لَا يخلي عَن النّظر.

وَمُحَمّد بن خَالِد هُوَ مُحَمَّد بن يحيى بن عبد الله بن خَالِد بن فَارس الذهلي وَقد ذكرنَا غير مرّة عَن الكلاباذي وَغَيره أخرج عَن مُحَمَّد هَذَا فَلم يُصَرح بِهِ فَتَارَة يَقُول: حَدثنَا مُحَمَّد، وَتارَة: مُحَمَّد بن عبد الله، فينسبه إِلَى جده، وَتارَة: مُحَمَّد بن خَالِد، فينسبه إِلَى جد أَبِيه، وَقد ذكر السَّبَب فِيهِ، والأنصاري هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله الْأنْصَارِيّ، وَوَقع هَكَذَا فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي زيد الْمروزِي: حَدثنَا الْأنْصَارِيّ مُحَمَّد، فَقدم النِّسْبَة على الِاسْم وَلم يسم أَبَاهُ، وَأَبوهُ عبد الله بن الْمثنى عَن عبد الله بن أنس، وثمامة بِضَم الثَّاء الْمُثَلَّثَة وَتَخْفِيف الْمِيم هُوَ عَم أَبِيه وَهُوَ ابْن عبد الله بن أنس بن مَالك، وَقد أخرج البُخَارِيّ عَن الْأنْصَارِيّ بِلَا وَاسِطَة عدَّة أَحَادِيث فِي الزَّكَاة وَالْقصاص وَغَيرهمَا، وروى عَنهُ بِوَاسِطَة فِي عدَّة مَوَاضِع فِي الاسْتِسْقَاء وَفِي بَدْء الْخلق وَفِي شُهُود الْمَلَائِكَة بَدْرًا وَغَيرهَا.

قَوْله: أَن قيس بن سعد زَاد فِي رِوَايَة الْمروزِي: ابْن عبَادَة وَهُوَ الْأنْصَارِيّ الخزرجي الَّذِي كَانَ وَالِده رَئِيس الْخَزْرَج.
قَوْله: كَانَ يكون بَين يَدي النَّبِي.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَائِدَة تكْرَار الْكَوْن بَيَان الِاسْتِمْرَار والدوام،.

     وَقَالَ  بَعضهم بعد أَن نقل هَذَا الْكَلَام عَن الْكرْمَانِي: قد وَقع فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان والإسماعيلي وَأبي نعيم وَغَيرهم من طرق عَن الْأنْصَارِيّ بِلَفْظ: كَانَ قيس بن سعد بَين يَدي النَّبِي قَالَ: فَظهر أَن ذَلِك من تصرف الروَاة.
انْتهى.
قلت: غَرَضه الغمز على الْكرْمَانِي لِأَن مَا قَالَه الْكرْمَانِي أولى وَأحسن من نِسْبَة هَذَا إِلَى تصرف الروَاة، وَلَيْسَ للرواة إلاَّ نقل مَا حفظوه من الْأَحَادِيث، وَلَيْسَ لَهُم أَن يتصرفوا فِيهَا من عِنْد أنفسهم، وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ وَمن ذكر مَعَه بِلَفْظ: كَانَ قيس بن سعد، لَا يسْتَلْزم نفي رِوَايَة: كَانَ يكون، وكل مِنْهُم لَا يروي إِلَّا مَا حفظه.
قَوْله: صَاحب الشَّرْط بِضَم الشين الْمُعْجَمَة وَفتح الرَّاء جمع شرطة وهم أول الْجَيْش سموا بذلك لأَنهم أعلمُوا أنفسهم بعلامات والأشراط الْأَعْلَام، وَصَاحب الشَّرْط مَعْنَاهُ العلامات يعرف بهَا، الْوَاحِد شرطة وَالنِّسْبَة إِلَيْهَا شرطي بِضَمَّتَيْنِ، وَقد تفتح الرَّاء.
وَقيل: المُرَاد بِصَاحِب الشرطة كَبِيرهمْ،.

     وَقَالَ  الْأَزْهَرِي: شرطة كل شَيْء خِيَاره، وَمِنْه الشرطة لأَنهم نخبة الْجند.
وَقيل: سموا بذلك لأَنهم أعدُّوا أنفسهم لذَلِك، يُقَال: أشرط فلَان نَفسه لأمر كَذَا إِذا أعدهَا، قَالَه أَبُو عُبَيْدَة، وَقيل: مَأْخُوذ من الشريط وَهُوَ الْحَبل المبرم لما فيهم من الشدَّة.

وَفِي الحَدِيث: تَشْبِيه مَا مضى بِمَا حدث بعده، لِأَن صَاحب الشرطة لم يكن مَوْجُودا فِي الْعَهْد النَّبَوِيّ عِنْد أحد من الْعمَّال، وَإِنَّمَا حدث فِي دولة بني أُميَّة، فَأَرَادَ أنس بن مَالك تقريب حَال قيس بن سعد عِنْد السامعين فشبهه بِمَا يعهدونه.