هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6789 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا العَقَدِيُّ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، إِلَى اليَمَنِ ، فَقَالَ : يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا ، وَتَطَاوَعَا فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا البِتْعُ ، فَقَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ، وَقَالَ النَّضْرُ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6789 حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا العقدي ، حدثنا شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، قال : سمعت أبي ، قال : بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ، ومعاذ بن جبل ، إلى اليمن ، فقال : يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ، وتطاوعا فقال له أبو موسى إنه يصنع بأرضنا البتع ، فقال : كل مسكر حرام ، وقال النضر ، وأبو داود ، ويزيد بن هارون ، ووكيع ، عن شعبة ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Abu Burda:

The Prophet (ﷺ) sent my father and Mu`adh bin Jabal to Yemen and said (to them), Make things easy for the people and do not put hurdles in their way, and give them glad tiding, and don't let them have aversion (i.e. to make people to hate good deeds) and you both should work in cooperation and mutual understanding Abu Musa said to Allah's Messenger (ﷺ), In our country a special alcoholic drink called Al- Bit', is prepared (for drinking). The Prophet (ﷺ) said, Every intoxicant is prohibited.

":"ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالملک بن عمرو عقدی نے بیان کیا ، ان سے شعبہ نے بیان کیا ، ان سے سعید بن ابی بردہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد ( ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ ) اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے فرمایا کہ آسانی پیدا کرنا اور تنگی نہ کرنا اور خوشخبری دینا اور نفرت نہ دلانا اور آپس میں اتفاق رکھنا ۔ ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے ملک میں شہد کا نبیذ ( تبع ) بنایا جاتا ہے ؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے ۔ نضر بن شمیل ، ابوداؤد طیالسی ، یزید بن ہارو اور وکیع نے شعبہ سے بیان کیا ، ان سے سعید نے ، ان سے ان کے والد نے ، ان سے ان کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث نقل کی ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [7172] .

     قَوْلُهُ  بَشِّرَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمَغَازِي .

     قَوْلُهُ  وَتَطَاوَعَا أَيْ تَوَافَقَا فِي الْحُكْمِ وَلَا تَخْتَلِفَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَافِ أَتْبَاعِكُمَا فَيُفْضِي إِلَى الْعَدَاوَةِ ثُمَّ الْمُحَارَبَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي الِاخْتِلَافِ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِوَالرَّسُول وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي مَوْصُولًا وَرِوَايَةُ النَّضْرِ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَكِيعٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي فِي بَابِ بَعْثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى الِاتِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ ثَبَاتِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْحَقِّ وَفِيهِ جَوَازُ نَصْبِ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فَيَقْعُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي نَاحِيَةٍ.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَهُمَا فِيمَا وَلَّاهُمَا فَكَانَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي تَوْلِيَةِ اثْنَيْنِ قَاضِيَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْوِلَايَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا نَفَذَ حُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ لَكِن قَالَ بن الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَّاهُمَا لِيَشْتَرِكَا فِي الْحُكْمِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلٌ يَخُصُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيفَ كَانَ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ الظَّاهِرُ اشْتِرَاكُهُمَا لَكِنْ جَاءَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ وَالْمِخْلَافُ الْكُورَةُ وَكَانَ الْيَمَنُ مِخْلَافَيْنِ.

.

قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ إِذَا سَارَ فِي عَمَلِهِ زَارَ رَفِيقَهُ وَكَانَ عَمَلُ مُعَاذٍ النُّجُودَ وَمَا تَعَالَى مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ وَعَمَلُ أَبِي مُوسَى التَّهَائِمَ وَمَا انْخَفَضَ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا فَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِأَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَخَالَفَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى اجْتِمَاعِهِمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ان يَكُونَا شَرِيكَيْنِ كَمَا اسْتدلَّ بِهِ بن الْعَرَبِيِّ.

     وَقَالَ  أَيْضًا فَإِذَا اجْتَمَعَا فَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا تَبَاحَثَا حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى الصَّوَابِ وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ لِمَنْ فَوْقَهُمَا وَفِي الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِالتَّيْسِيرِ فِي الْأُمُورِ وَالرِّفْقُ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحْبِيبُ الْإِيمَانِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكُ الشِّدَّةِ لِئَلَّا تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ وَلَا سِيَّمَا فِيمَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ قَارَبَ حَدَّ التَّكْلِيفِ مِنَ الْأَطْفَالِ لِيَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ وَيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي تَدْرِيبِ نَفْسِهِ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا صَدَقَتْ إِرَادَتُهُ لَا يُشَدِّدْ عَلَيْهَا بَلْ يَأْخُذْهَا بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّيْسِيرِ حَتَّى إِذَا أَنِسَتْ بِحَالَةٍ دَاوَمَتْ عَلَيْهَا نَقَلَهَا لِحَالٍ آخَرَ وَزَادَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْأُولَى حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَدْرِ احْتِمَالِهَا وَلَا يُكَلِّفْهَا بِمَا لَعَلَّهَا تَعْجِزُ عَنْهُ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الزِّيَارَةِ وَإِكْرَامُ الزَّائِرِ وَأَفْضَلِيَّةُ مُعَاذٍ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي مُوسَى وَقَدْ جَاءَ أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيره من حَدِيث أنس ( قَولُهُ بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ) الْأَصْلُ فِيهِ عُمُوم الْخَبَر وُرُود الْوَعِيدِ فِي التَّرْكِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ.

     وَقَالَ  الْعُلَمَاءُ لَا يُجِيبُ الْحَاكِمُ دَعْوَةَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ كَرُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَا يُجَابُ إِلَى إِزَالَتِهِ فَلَوْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ سَاغَ لَهُ أَنْ لَا يُجِيبَ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ وَالْأَثَرُ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي فَوَائِدِ أَبِي مُحَمَّدوَالرَّسُول وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي مَوْصُولًا وَرِوَايَةُ النَّضْرِ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَكِيعٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي فِي بَابِ بَعْثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى الِاتِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ ثَبَاتِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْحَقِّ وَفِيهِ جَوَازُ نَصْبِ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فَيَقْعُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي نَاحِيَةٍ.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَهُمَا فِيمَا وَلَّاهُمَا فَكَانَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي تَوْلِيَةِ اثْنَيْنِ قَاضِيَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْوِلَايَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا نَفَذَ حُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ لَكِن قَالَ بن الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَّاهُمَا لِيَشْتَرِكَا فِي الْحُكْمِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلٌ يَخُصُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيفَ كَانَ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ الظَّاهِرُ اشْتِرَاكُهُمَا لَكِنْ جَاءَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ وَالْمِخْلَافُ الْكُورَةُ وَكَانَ الْيَمَنُ مِخْلَافَيْنِ.

.

قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ إِذَا سَارَ فِي عَمَلِهِ زَارَ رَفِيقَهُ وَكَانَ عَمَلُ مُعَاذٍ النُّجُودَ وَمَا تَعَالَى مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ وَعَمَلُ أَبِي مُوسَى التَّهَائِمَ وَمَا انْخَفَضَ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا فَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِأَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَخَالَفَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى اجْتِمَاعِهِمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ان يَكُونَا شَرِيكَيْنِ كَمَا اسْتدلَّ بِهِ بن الْعَرَبِيِّ.

     وَقَالَ  أَيْضًا فَإِذَا اجْتَمَعَا فَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا تَبَاحَثَا حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى الصَّوَابِ وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ لِمَنْ فَوْقَهُمَا وَفِي الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِالتَّيْسِيرِ فِي الْأُمُورِ وَالرِّفْقُ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحْبِيبُ الْإِيمَانِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكُ الشِّدَّةِ لِئَلَّا تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ وَلَا سِيَّمَا فِيمَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ قَارَبَ حَدَّ التَّكْلِيفِ مِنَ الْأَطْفَالِ لِيَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ وَيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي تَدْرِيبِ نَفْسِهِ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا صَدَقَتْ إِرَادَتُهُ لَا يُشَدِّدْ عَلَيْهَا بَلْ يَأْخُذْهَا بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّيْسِيرِ حَتَّى إِذَا أَنِسَتْ بِحَالَةٍ دَاوَمَتْ عَلَيْهَا نَقَلَهَا لِحَالٍ آخَرَ وَزَادَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْأُولَى حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَدْرِ احْتِمَالِهَا وَلَا يُكَلِّفْهَا بِمَا لَعَلَّهَا تَعْجِزُ عَنْهُ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الزِّيَارَةِ وَإِكْرَامُ الزَّائِرِ وَأَفْضَلِيَّةُ مُعَاذٍ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي مُوسَى وَقَدْ جَاءَ أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيره من حَدِيث أنس ( قَولُهُ بَابُ إِجَابَةِ الْحَاكِمِ الدَّعْوَةَ) الْأَصْلُ فِيهِ عُمُوم الْخَبَر وُرُود الْوَعِيدِ فِي التَّرْكِ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ النِّكَاحِ.

     وَقَالَ  الْعُلَمَاءُ لَا يُجِيبُ الْحَاكِمُ دَعْوَةَ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّعِيَّةِ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ كَسْرِ قَلْبِ مَنْ لَمْ يُجِبْهُ إِلَّا إِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ الْإِجَابَةِ كَرُؤْيَةِ الْمُنْكَرِ الَّذِي لَا يُجَابُ إِلَى إِزَالَتِهِ فَلَوْ كَثُرَتْ بِحَيْثُ تَشْغَلُهُ عَنِ الْحُكْمِ الَّذِي تَعَيَّنَ عَلَيْهِ سَاغَ لَهُ أَنْ لَا يُجِيبَ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ الْعَبْدِ الْمَذْكُورِ وَالْأَثَرُ رُوِّينَاهُ مَوْصُولًا فِي فَوَائِدِ أَبِي مُحَمَّدتَقَدَّمَ ذِكْرُهُ قَرِيبًا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَقَدْ خَالَفَ أَصْحَابَهُ الْكُوفِيِّينَ وَوَافَقَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

     قَوْلُهُ  وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ هُوَ طَرَفٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي وَصَلَهُ بَعْدُ وَقَولُهُ فِي الطَّرِيقِ الْمَوْصُولَةِ عَنْ عَلِيِّ بن الْحُسَيْن أَي بن عَليّ بن أبي طَالب وَهُوَ الملقب زين الْعَابِدِينَ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ أَمْرِ الْوَالِي إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَعَاصَيَا)
بِمُهْمَلَتَيْنِ وَيَاءٍ تَحْتَانِيَّةٍ وَلِبَعْضِهِمْ بِمُعْجَمَتَيْنِ وَمُوَحَّدَةٍ ذَكَرَ فِيهِ حَدِيثَ أَبِي بُرْدَةَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي يَعْنِي أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ وَقَبْلَ ذَلِكَ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي

[ قــ :6789 ... غــ :7172] .

     قَوْلُهُ  بَشِّرَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي الْمَغَازِي .

     قَوْلُهُ  وَتَطَاوَعَا أَيْ تَوَافَقَا فِي الْحُكْمِ وَلَا تَخْتَلِفَا لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى اخْتِلَافِ أَتْبَاعِكُمَا فَيُفْضِي إِلَى الْعَدَاوَةِ ثُمَّ الْمُحَارَبَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي الِاخْتِلَافِ إِلَى مَا جَاءَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول وَسَيَأْتِي مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ فِي كِتَابِ الِاعْتِصَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

     قَوْلُهُ .

     وَقَالَ  النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ يَعْنِي مَوْصُولًا وَرِوَايَةُ النَّضْرِ وَأَبِي دَاوُدَ وَوَكِيعٍ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي فِي بَابِ بَعْثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ وَرِوَايَةُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَصَلَهَا أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ قَالَ بن بَطَّالٍ وَغَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ الْحَضُّ عَلَى الِاتِّفَاقِ لِمَا فِيهِ مِنْ ثَبَاتِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ وَالتَّعَاوُنِ عَلَى الْحَقِّ وَفِيهِ جَوَازُ نَصْبِ قَاضِيَيْنِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ فَيَقْعُدُ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي نَاحِيَةٍ.

     وَقَالَ  بن الْعَرَبِيِّ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَكَهُمَا فِيمَا وَلَّاهُمَا فَكَانَ ذَلِكَ أَصْلًا فِي تَوْلِيَةِ اثْنَيْنِ قَاضِيَيْنِ مُشْتَرِكَيْنِ فِي الْوِلَايَةِ كَذَا جَزَمَ بِهِ قَالَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا إِذَا نَفَذَ حُكْمُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ لَكِن قَالَ بن الْمُنِيرِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَلَّاهُمَا لِيَشْتَرِكَا فِي الْحُكْمِ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْتَقِلَّ كُلٌّ مِنْهُمَا بِمَا يَحْكُمُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا عَمَلٌ يَخُصُّهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ كَيفَ كَانَ.

     وَقَالَ  بن التِّينِ الظَّاهِرُ اشْتِرَاكُهُمَا لَكِنْ جَاءَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ أَقَرَّ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ وَالْمِخْلَافُ الْكُورَةُ وَكَانَ الْيَمَنُ مِخْلَافَيْنِ.

.

قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَالرِّوَايَةُ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا تَقَدَّمَتْ فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ بِاللَّفْظِ الْمَذْكُورِ وَتَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا كَانَ إِذَا سَارَ فِي عَمَلِهِ زَارَ رَفِيقَهُ وَكَانَ عَمَلُ مُعَاذٍ النُّجُودَ وَمَا تَعَالَى مِنْ بِلَادِ الْيَمَنِ وَعَمَلُ أَبِي مُوسَى التَّهَائِمَ وَمَا انْخَفَضَ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا فَأَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا بِأَنْ يَتَطَاوَعَا وَلَا يَتَخَالَفَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَتْ قَضِيَّةٌ يَحْتَاجُ الْأَمْرُ فِيهَا إِلَى اجْتِمَاعِهِمَا وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ فِي التَّرْجَمَةِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ تَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا ان يَكُونَا شَرِيكَيْنِ كَمَا اسْتدلَّ بِهِ بن الْعَرَبِيِّ.

     وَقَالَ  أَيْضًا فَإِذَا اجْتَمَعَا فَإِنِ اتَّفَقَا فِي الْحُكْمِ وَإِلَّا تَبَاحَثَا حَتَّى يَتَّفِقَا عَلَى الصَّوَابِ وَإِلَّا رَفَعَا الْأَمْرَ لِمَنْ فَوْقَهُمَا وَفِي الْحَدِيثِ الْأَمْرُ بِالتَّيْسِيرِ فِي الْأُمُورِ وَالرِّفْقُ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحْبِيبُ الْإِيمَانِ إِلَيْهِمْ وَتَرْكُ الشِّدَّةِ لِئَلَّا تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ وَلَا سِيَّمَا فِيمَنْ كَانَ قَرِيبَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ قَارَبَ حَدَّ التَّكْلِيفِ مِنَ الْأَطْفَالِ لِيَتَمَكَّنَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ وَيَتَمَرَّنَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْإِنْسَانُ فِي تَدْرِيبِ نَفْسِهِ عَلَى الْعَمَلِ إِذَا صَدَقَتْ إِرَادَتُهُ لَا يُشَدِّدْ عَلَيْهَا بَلْ يَأْخُذْهَا بِالتَّدْرِيجِ وَالتَّيْسِيرِ حَتَّى إِذَا أَنِسَتْ بِحَالَةٍ دَاوَمَتْ عَلَيْهَا نَقَلَهَا لِحَالٍ آخَرَ وَزَادَ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنَ الْأُولَى حَتَّى يَصِلَ إِلَى قَدْرِ احْتِمَالِهَا وَلَا يُكَلِّفْهَا بِمَا لَعَلَّهَا تَعْجِزُ عَنْهُ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الزِّيَارَةِ وَإِكْرَامُ الزَّائِرِ وَأَفْضَلِيَّةُ مُعَاذٍ فِي الْفِقْهِ عَلَى أَبِي مُوسَى وَقَدْ جَاءَ أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيره من حَدِيث أنس

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب أَمْرِ الْوَالِى إِذَا وَجَّهَ أَمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أَنْ يَتَطَاوَعَا وَلاَ يَتَعَاصَيَا
( باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا) بعين وصاد مهملتين وتحتية.
قال في الفتح: ولبعضهم بمعجمتين وموحدة.


[ قــ :6789 ... غــ : 7172 ]
- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا الْعَقَدِىُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِى قَالَ: بَعَثَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَبِى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا» فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ فَقَالَ «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وبه قال: ( حدّثنا محمد بن بشار) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار العبدي قال: ( حدّثنا العقدي) بفتح العين والقاف عبد الملك بن عمرو بن قيس قال: ( حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( عن سعيد بن أبي بردة) بكسر العين في الأول وضم الموحدة وسكون الراء ( قال: سمعت أبي) أبا بردة عامر بن عبد الله أبي موسى الأشعري التابعي ( قال: بعث النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أبي) أبا موسى الأشعري ( ومعاذ بن جبل) -رضي الله عنهما- قاضيين ( إلى اليمن) قبل حجة الوداع زاد في بعث أبي موسى ومعاذ أواخر المغازي وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال: واليمن مخلافان ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لهما:
( يسرا) خذا بما فيه اليسر ( ولا تعسرا) والأخذ باليسر عين ترك العسر ( وبشرا) بما فيه تطييب النفوس ( ولا تنفرا) وهذا من باب المقابلة المعنوية إذ الحقيقة أن يقال: بشرا ولا تنذرا وآنسا ولا تنفرا فجمع بينهما ليعم البشارة والنذارة والتأنيس والتنفير فهو من باب المقابلة المعنوية قاله في شرح المشكاة.
وسبق في المغازي مزيد لذلك ( وتطاوعا) يعني كونا متفقين في الحكم ولا تختلفا فإن اختلافكما يؤدي إلى اختلاف أتباعكما وحينئذ تقع العداوة والمحاربة بينهم وفيه عدم الحرج والتضييق في أمور الملة الحنيفية السمحة كما قال تعالى: { وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ( فقال له) أي للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أبو موسى) -رضي الله عنه-: يا رسول الله ( إنه يصنع بأرضنا) باليمن ( البتع) بكسر الموحدة وسكون الفوقية بعدها عين مهملة نبيذ العسل ( فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ( كل مسكر حرام) .

والحديث مرسل لأن أبا بردة تابعي كما مرّ.
والحديث سبق في أواخر المغازي ولكونه مرسلاً عقبه المؤلّف بقوله:
( وقال النضر) : بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ابن شميل المازني ( وأبو داود) سليمان بن داود الطيالسي ( ويزيد بن هارون) الواسطي ( ووكيع) بكسر الكاف ابن الجراح الأربعة ( عن شعبة) بن الحجاج ( عن سعيد) ولأبي ذر زيادة ابن أبي بردة ( عن أبيه عن جده) جد أبي سعيد أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- ( عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) ورواية الأولين والأخير في أواخر المغازي ورواية يزيد وصلها أبو عوانة في صحيحه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ أمْرِ الوَالِي إِذا وجَّهَ أمِيرَيْنِ إِلَى مَوْضِعٍ أنْ يتَطاوَعا وَلَا يَتَعاصيَا.
)


أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان أَمر الْوَالِي إِلَى آخِره، قَوْله: أَن يتطاوعا، كلمة: أَن، مَصْدَرِيَّة أَي: تطاوعهما يَعْنِي: كل مِنْهُمَا يُطِيع الآخر وَلَا يُخَالِفهُ.
قَوْله: وَلَا يتعاصيا أَي: لَا يظْهر أَحدهمَا الْعِصْيَان للْآخر لِأَنَّهُ مَتى وَقع الْخلاف بَينهمَا يفْسد الْحَال، ويروى: يتغاضبا، بالغين وَالضَّاد المعجمتين وبالباء الْمُوَحدَة، قيل: قد ذكر هذَيْن اللَّفْظَيْنِ من بابُُ التفاعل، وَكَانَ الَّذِي يَنْبَغِي أَن يذكرهما من: بابُُ المفاعلة، لِأَن بابُُ التفاعل يكون بَين الْقَوْم على مَا عرف فِي مَوْضِعه.
قلت: تبع لفظ الحَدِيث فَإِنَّهُ ذكر فِيهِ من بابُُ التفاعل.



[ قــ :6789 ... غــ :7172 ]
- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّار، حدّثنا العَقَدِيُّ، حَدثنَا شُعْبَةُ، عنْ سَعِيدِ بنِ أبي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبي قَالَ: بَعَثَ النبيُّ أبي ومُعاذَ بنَ جَبَلٍ إِلَى اليَمَنِ، فَقَالَ: يَسِّرا وَلَا تُعَسِّرا، وبَشِّرا وَلَا تُنَفِّرا، وتَطاوَعا فَقَالَ لهُ أبُو مُوساى: إنَّهُ يُصْنَعُ بِأرْضِنا البِتْعُ، فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرامٌ مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: وتطاوعا الْعَقدي هُوَ عبد الْملك بن عَمْرو بن قيس ونسبته إِلَى العقد بِفتْحَتَيْنِ وهم قوم من قيس وهم صنف من الأزد، وَسَعِيد بن أبي بردة بِضَم الْبَاء الْمُوَحدَة عَامر بن عبد الله أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.

والْحَدِيث مُرْسل لِأَن أَبَا بردة من التَّابِعين سمع أَبَاهُ وَجَمَاعَة آخَرين من الصَّحَابَة، كَانَ على قَضَاء الْكُوفَة فَعَزله الْحجَّاج وَجعل أَخَاهُ مَكَانَهُ، مَاتَ سنة أَربع وَمِائَة.
والْحَدِيث مضى فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي فِي بعث أبي مُوسَى ومعاذ بن جبل إِلَى الْيمن قبل حجَّة الْوَدَاع فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ من طرق وَمضى الْكَلَام فِيهِ.

قَوْله: بعث النَّبِي، أبي الْقَائِل هُوَ أَبُو بردة، وَأَبوهُ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ.
قَوْله: يسرا وَلَا تعسرا أَي: خذا بِمَا فِيهِ الْيُسْر وَأَخذهمَا ذَلِك هُوَ عين تَركهمَا للعسر.
قَوْله: وبشرا أَي: بِمَا فِيهِ تطييب للنفوس وَلَا تنفرا بِمَا لَا يقْصد إِلَى مَا فِيهِ الشدَّة.
قَوْله: وتطاوعا أَي: تحابا فَإِنَّهُ مَتى وَقع الْخلاف وَقع التباغض.
قَوْله: فَقَالَ لَهُ أَي: فَقَالَ للنَّبِي، إِنَّه يصنع بأرضنا البتع وَالدَّلِيل على أَن الْقَائِل للنَّبِي أَبُو مُوسَى مَا تقدم فِي آخر الْمَغَازِي الَّذِي ذَكرْنَاهُ الْآن عَن أبي مُوسَى: أَن النَّبِي بَعثه إِلَى الْيمن فَسَأَلَهُ عَن أشربة تصنع بهَا، فَقَالَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: البتع والمزر، والبتع بِكَسْر الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون التَّاء الْمُثَنَّاة من فَوق وبالعين الْمُهْملَة، وَقد فسره أَبُو بردة فِي الحَدِيث الَّذِي تقدم بِأَنَّهُ نَبِيذ الْعَسَل، والمزر بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون الزَّاي وبالراء نَبِيذ الشّعير.
قَوْله: فَقَالَ أَي: رَسُول الله كل مُسكر حرَام.

     وَقَالَ  صَاحب التَّوْضِيح فِيهِ رد على أبي حنيفَة وَمن وَافقه.
قلت: هَذَا كَلَام سَاقِط سمج فَفِي أَي مَوضِع قَالَ أَبُو حنيفَة: إِن الْمُسكر لَيْسَ بِحرَام حَتَّى يشنع هَذَا التشنيع الْبَاطِل؟ .

وَقَالَ النَّضْرُ وأبُو داوُدَ ويَزِيدُ بنُ هارُونَ ووَكِيعٌ: عنْ شُعْبَةَ عنْ سَعِيدٍ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ عنِ النبيِّ
أَشَارَ بِهَذَا التَّعْلِيق إِلَى أَن الحَدِيث السَّابِق قد رَفعه هَؤُلَاءِ المذكورون، وهم النَّضر بِفَتْح النُّون وَسُكُون الضَّاد الْمُعْجَمَة ابْن شُمَيْل مصغر شَمل بالشين الْمُعْجَمَة ابْن حرشة أَبُو الْحسن الْمَازِني، مَاتَ أول سنة أَربع وَمِائَتَيْنِ، وَأَبُو دَاوُد سُلَيْمَان بن دَاوُد الطَّيَالِسِيّ من رجال مُسلم، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن هَارُون الوَاسِطِيّ، ووكيع بن الْجراح الْكُوفِي أربعتهم رووا عَن شُعْبَة بن الْحجَّاج عَن سعيد بن أبي بردة عَن أَبِيه أبي بردة عَن جده أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ عَن النَّبِي وَالضَّمِير فِي: جده، يرجع إِلَى سعيد، وَرِوَايَة النَّضر وَأبي دَاوُد ووكيع تقدّمت فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي فِي: بابُُ بعث أبي مُوسَى ومعاذ إِلَى الْيمن، وَرِوَايَة يزِيد بن هَارُون وَصلهَا أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه وَفِيه تَقْدِيم أفاضل الصَّحَابَة على الْعَمَل واختصاص الْعلمَاء مِنْهُم، وَفِي التَّوْضِيح وَفِي الحَدِيث اشتراكهما فِي الْعَمَل فِي الْيمن، وَالْمَذْكُور فِي غَيره أَنه قدم كل وَاحِدَة مِنْهُمَا على مخلاف، والمخلاف الكورة، واليمن مخلافان.
قلت: كَانَ عمل معَاذ النجُود وَمَا تَعَالَى من بِلَاد الْيمن، وَعمل أبي مُوسَى التهايم وَمَا انخفض مِنْهَا.