هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6925 حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ قَيْسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الحَقِّ ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6925 حدثنا شهاب بن عباد ، حدثنا إبراهيم بن حميد ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ، وآخر آتاه الله حكمة ، فهو يقضي بها ويعلمها
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated `Abdullah:

Allah's Messenger (ﷺ) said, Do not wish to be like anybody except in two cases: The case of a man whom Allah has given wealth and he spends it in the right way, and that of a man whom Allah has given religious wisdom (i.e., Qur'an and Sunna) and he gives his verdicts according to it and teaches it. (to others i.e., religious knowledge of Qur'an and Sunna (Prophet's Traditions)).

":"ہم سے شہاب بن عباد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابراہیم بن حمید نے بیان کیا ، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے ، ان سے قیس بن ابی حازم نے ، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، رشک دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے ، ایک وہ جیسے اللہ نے مال دیا اور اسے ( مال کو ) راہ حق میں لٹانے کی پوری طرح توفیق ملی ہوتی ہے اور دوسراوہ جسے اللہ نے حکمت دی ہے اور اس کے ذریعہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب مَا جَاءَ فِى اجْتِهَادِ الْقُضَاةِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لِقَوْلِهِ: { وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]
وَمَدَحَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاحِبَ الْحِكْمَةِ حِينَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا لاَ يَتَكَلَّفُ مِنْ قِبَلِهِ وَمُشَاوَرَةِ الْخُلَفَاءِ وَسُؤَالِهِمْ أَهْلَ الْعِلْمِ.

( باب ما جاء في اجتهاد القضاة) بصيغة الجمع، ولأبي ذر وأبي الوقت القضاء بفتح القاف والضاد والمد وإضافة الاجتهاد إليه والمعنى الاجتهاد في الحكم وفيه حذف تقديره اجتهاد متولي القضاء ( بما أنزل الله تعالى) والاجتهاد بذل الوسع للتوصل إلى معرفة الحكم الشرعي ( لقوله) تعالى: ( { ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} [المائدة: 45] ) .
يجوز أن تكون من شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء في الخبر زائدة لشبهه بالشرط ( ومدح النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صاحب الحكمة) بفتح الدال والحاء والنبي رفع على الفاعلية وصاحب نصب على المفعولية وبسكون الدال مجرورًا عطفًا على قوله ما جاء في اجتهاد ويكون المصدر مضافًا لفاعله ( حين يقضي بها) بالحكمة ( ويعلمها) للناس ( لا) ولأبي ذر عن الكشميهني: ولا ( يتكلف من قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة أي من جهته ولأبي ذر عن الكشميهني قبله بتحتية ساكنة بدل الموحدة المفتوحة أي من كلامه ( ومشاورة الخلفاء) والقضاة بالجر عطفًا على قوله في اجتهاد القضاة أي وفيما جاء في مشاورة الخلفاء ( وسؤالهم أهل العلم) .


[ قــ :6925 ... غــ : 7316 ]
- حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِى الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِى بِهَا وَيُعَلِّمُهَا».

وبه قال: ( حدّثنا شهاب بن عباد) بفتح العين والموحدة المشدّدة العبدي الكوفي قال: ( حدّثنا إبراهيم بن حميد) بضم الحاء ابن عبد الرحمن الرؤاسي ( عن إسماعيل) بن أبي خالد البجلي واسم أبي خالد سعد ( عن قيس) هو ابن أبي حازم ( عن عبد الله) بن مسعود -رضي الله عنه- أنه ( قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) :
( لا حسد) لا رخصة أو لا غبطة ( إلا في اثنتين) خصلتين ( رجل) بالرفع ( آتاه) بمد الهمزة أعطاه ( الله مالاً فسلط) بضم السين وكسر اللام وللكشميهني فسلطه بفتحهما وزيادة هاء بعد الطاء ( على هلكته) بفتحات على إنفاقه ( في الحق وآخر) ولأبي ذر أو آخر ( آتاه الله حكمة) بكسر الحاء المهملة وسكون الكاف والحكمة السنة أو الفقه والعلم بالدين أو ما ينفع من موعظة ونحوها أو الحكم بالحق أو الفهم عن الله ورسوله ووردت أيضًا بمعنى النبوّة ( فهو يقضي بها) بالحكمة ( ويعلمها) الناس.
وفي قوله: فسلطه على هلكته مبالغتان إحداهما التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح البالغ وثانيتهما قوله على هلكته فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال باقيًا، ولما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المقول فيهما لا خير في السرف كمله بقوله في الحق كما قيل: لا سرف في الخير، وكذا القرينة الأخرى اشتملت على مبالغات إحداها: الحكمة فإنها تدل على علم دقيق مع إتقان في العمل، وثانيتها: يقضي أي يقضي بين الناس وهي من مرتبته -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وثالثتها: ويعلمها وهي أيضًا من مرتبة سيد المرسلين قاله في شرح المشكاة.

والحديث سبق في باب من قضى بالحكمة في أوائل الأحكام وكذا في العلم والزكاة.
ومطابقته للترجمة الثانية ظاهرة.