هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6973 حَدَّثَنَا المَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسَانِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أُنَاسٍ مَعَهُ قَالَ : أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَحِلَّ ، وَقَالَ : أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابِرٌ : وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ ، وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ ، فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا ، فَنَأْتِي عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا المَذْيَ ، قَالَ : وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ ، وَلَوْلاَ هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ ، فَحِلُّوا ، فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ ، فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
6973 حدثنا المكي بن إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال عطاء : قال جابر : قال أبو عبد الله : وقال محمد بن بكر البرساني ، حدثنا ابن جريج ، قال : أخبرني عطاء ، سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال : أهللنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة ، قال عطاء : قال جابر : فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة ، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل ، وقال : أحلوا وأصيبوا من النساء ، قال عطاء : قال جابر : ولم يعزم عليهم ، ولكن أحلهن لهم ، فبلغه أنا نقول : لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس ، أمرنا أن نحل إلى نسائنا ، فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي ، قال : ويقول جابر بيده هكذا وحركها ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ، ولولا هديي لحللت كما تحلون ، فحلوا ، فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ، فحللنا وسمعنا وأطعنا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Narrated Ata:

I heard Jabir bin `Abdullah in a gathering saying, We, the companions of Allah's Messenger (ﷺ) assumed the state of Ihram to perform only Hajj without `Umra. Jabir added, The Prophet (ﷺ) arrived (at Mecca) on the fourth of Dhul-Hijja. And when we arrived (in Mecca) the Prophet (ﷺ) ordered us to finish the state of Ihram, saying, Finish your lhram and go to your wives (for sexual relation). Jabir added, The Prophet did not oblige us (to go to our wives) but he only made that legal for us. Then he heard that we were saying, When there remains only five days between us and the Day of `Arafat he orders us to finish our Ihram by sleeping with our wives in which case we will proceed to `Arafat with our male organs dribbling with semen?' (Jabir pointed out with his hand illustrating what he was saying). Allah's Messenger (ﷺ) stood up and said, 'You (People) know that I am the most Allah-fearing, the most truthful and the best doer of good deeds (pious) from among you. If I had not brought the Hadi with me, I would have finished my Ihram as you will do, so finish your Ihram. If I had formerly known what I came to know lately, I would not have brought the Hadi with me.' So we finished our Ihram and listened to the Prophet (ﷺ) and obeyed him. (See Hadith No. 713, Vol. 2)

":"ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا ‘ ان سے ابن جریج نے بیان کیا ‘ ان سے عطاء نے بیان کیا ‘ ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے ( دوسری سند ) حضرت امام ابوعبداللہ بخاری نے کہا کہ محمد بن بکر برقی نے بیان کیا ‘ان سے ابن جریج نے بیان کیا ‘ کہا کہ مجھے عطاء نے خبر دی ‘ انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا ‘ اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے ‘ انہوں نے بیان کیا کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا اس کے ساتھ عمرہ کا نہیں باندھا ۔ عطاء نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۴ذی الحجہ کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ حلا ل ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ ۔ عطاء نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ان پر یہ ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف حلال کیا ‘پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف پانچ دن رہ گئے ہیں اور پھر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے ‘ کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ مذی یا منی ہمارے ذکر سے ٹپک رہی ہو ۔ عطاء نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح مذی ٹپک رہی ہو ‘ اس کو ہلا یا ۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا ‘ تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں ‘ تم میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور سب سے زیادہ نیک ہوں اور اگر میرے پاس ہدی ( قربانی کا جانور ) نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا ‘ پس تم بھی حلال ہو جاؤ ۔ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا ۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی ۔

شرح الحديث من إرشاد الساري

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،    باب نَهْىِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى التَّحْرِيمِ إِلاَّ مَا تُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ
وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا أَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ.

     وَقَالَ  جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ،
.

     وَقَالَتْ  أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

( باب نهي) بسكون الهاء وإضافة باب ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) الصادر منه محمول ( على التحريم) وهو
حقيقة فيه وفي نسخة باب بالتنوين نهي النبي بفتح الهاء ورفع النبي على الفاعلية وفي الفرع كأصله عن الترحيم بالنون بدل على والذي شرحه العيني كالحافظ ابن حجر على على باللام ( إلا ما نعرف إباحته) بدلالة السياق عليه أو قرينة الحال أو إقامة الدليل ( وكذلك أمره) عليه الصلاة والسلام تحرم مخالفته لوجوب امتثاله ما لم يقم دليل على إرادة الندب أو غيره ( نحو قوله) عليه الصلاة والسلام ( حين أحلوا) في حجة الوداع لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وتحللوا من العمرة ( أصيبوا من النساء) أي جامعوهن ( وقال جابر) هو ابن عبد الله الأنصاري -رضي الله عنه- وسقطت الواو لأبي ذر ( ولم يعزم) أي لم يوجب -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عليهم) أن يجامعوهن ( ولكن أحلهن لهم) فالأمر فيه للإباحة وهذا وصله الإسماعيلي ( وقالت أم عطية) نسيبة ( نهينا) بضم النون أي نهانا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) بضم التحتية وفتح الزاي أي ولم يوجب علينا-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-.

وهذا سبق موصولاً في الجنائز.


[ قــ :6973 ... غــ : 7367 ]
- حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ:.

     وَقَالَ  مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ البُرْسانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِى أُنَاسٍ مَعَهُ، قَالَ: أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى الْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ نَحِلَّ.

     وَقَالَ : «أَحِلُّوا وَأَصِيبُوا مِنَ النِّسَاءِ».
قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَبَلَغَهُ أَنَّا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلاَّ خَمْسٌ، أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا فَنَأْتِى عَرَفَةَ تَقْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَذْىَ قَالَ: وَيَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَحَرَّكَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّى أَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَصْدَقُكُمْ وَأَبَرُّكُمْ، وَلَوْلاَ هَدْيِى لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُّونَ، فَحِلُّوا فَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ».
فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

وبه قال: ( حدّثنا المكي بن إبراهيم) الحنظلي البلخي الحافظ ( عن ابن جريج) عبد الملك ( قال عطاء) هو ابن أبي رباح ( قال جابر) هو ابن عبد الله.

( قال أبو عبد الله) المؤلّف ( وقال محمد بن بكر) بفتح الموحدة وسكون الكاف ( البرساني) بضم الموحدة وسكون الراء وبالسين المهملة وبعد الألف نون مكسورة نسبة إلى برسان بطن من الأزد وثبت البرساني لأبي ذر وسقطت لغيره ( حدّثنا ابن جريج) عبد الملك ولأبي ذر عن ابن جريج أنه قال: ( أخبرني) بالإفراد ( عطاء) هو ابن أبي رباح قال ( سمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري -رضي الله عنهما- ( في أناس معه) كان القياس أن يقول معي لكنه التفات ( قال: أهللنا أصحاب رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الحج) أصحاب بالنصب على الاختصاص ( خالصًا ليس معه عمرة) هو محمول على ما كانوا ابتدؤوا به ثم أذن لهم بإدخال العمرة على الحج وفسخ الحج إلى العمرة فصاروا على ثلاثة أنحاء كما قالت عائشة -رضي الله عنها- منا من أهل بجج ومنا من أهل بعمرة
ومنا من جمع ( قال عطاء) بالسند السابق ( قال جابر فقدم النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) مكة ( صبح رابعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) بفتح راء أمرنا ( أن نحل) بفتح النون وكسر الحاء المهملة أي بالإحلال ( وقال) :
( أحلوا) من إحرامكم ( وأصيبوا من النساء) أذن في الجماع ( قال عطاء) بالسند السابق ( قال جابر) -رضي الله عنه- ( ولم يعزم عليهم) أي يوجب عليهم جماعهن ( ولكن أحلهن لهم فبلغه) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( إنا نقول لما) بالتشديد ( لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس) من الليالي أوّلها ليلة الأحد وآخرها ليلة الخميس لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس بمنى ودخلوا عرفة يوم الخميس ( أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة نقطر مذاكيرنا) جمع ذكر على غير قياس ( المذي) بالذال المعجمة الساكنة، ولأبي ذر عن المستملي: المني ( قال) عطاء بالسند السابق ( ويقول جابر بيده هكذا وحركها) أي أمالها قال الكرماني هذه الإشارة لكيفية التقطير ( فقام رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-) زاد حماد بن زيد خطيبًا ( فقال: قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هديي لحللت كما تحلون) بفتح الفوقية وكسر الحاء المهملة ( فحلوا) بكسر الحاء أمر من حل ( فلو استقبلت من أمري ما استدبرت) أي لو علمت في أول الأمر ما علمت آخر أو هو جواز العمرة في أشهر الحج ( ما أهديت.
فحللنا وسمعنا وأطعنا)
.

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أمره عليه الصلاة والسلام بإصابة النساء لم يكن على الوجوب ولهذا قال لم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم.

وسبق الحديث بالحج.