718 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ : كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي ، فَقَالَ : وَمَا ذَاكِ ؟ ، قَالَتْ : كُنْتُ صَائِمَةً ، فَأَفْطَرْتُ ، فَقَالَ : أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ ، قَالَتْ : لَا ، قَالَ : فَلَا يَضُرُّكِ وَفِي البَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَعَائِشَةَ |
718 حدثنا قتيبة قال : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن ابن أم هانئ ، عن أم هانئ قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بشراب فشرب منه ، ثم ناولني فشربت منه ، فقلت : إني أذنبت فاستغفر لي ، فقال : وما ذاك ؟ ، قالت : كنت صائمة ، فأفطرت ، فقال : أمن قضاء كنت تقضينه ، قالت : لا ، قال : فلا يضرك وفي الباب عن أبي سعيد ، وعائشة |
Umm Hani narrated: I was sitting with the Prophet when some drink was brought, so he drank from it, then he offered it to me and I drank it. Then I said: 'I have indeed sinned, so seek forgiveness for me.' He said: 'What is that?' I said: 'I was fasting, then I broke the fast.' He said: 'Were you performing a fast that you had to make up?' I said: 'No.' He said: 'Then it is no harm for you.'
--7
شرح الحديث من تحفة الاحوذي
[731] قوله ( عن بن أُمِّ هَانِئٍ) قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ هارون بن أم هانئ ويقال بن أم هانئ ويقال بن بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ وَالثَّالِثُ وَهْمَ رَوَى حَدِيثَهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْهُ عَنْ أُمِّ هَانِئٍ مَرْفُوعًا الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ وَلِأُمِّ هَانِئٍ بن يُقَالُ لَهُ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ قَالَ الْحَافِظُ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَارُونُ هَذَا وَلَدُ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ وَأَمَّا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْقَطَّانِ فَقَالَ لَا يُعْرَفُ انْتَهَى ( عَنْ أُمِّ هَانِئٍ) بِهَمْزَةٍ بَعْدَ نُونٍ مَكْسُورَةٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ .
قَوْلُهُ ( كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ) أَيْ مِنْ مَاءٍ فَإِنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ فَجَاءَتِ الْوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ ( ثُمَّ نَاوَلَنِي) أَيْ بَقِيَّةَ الشَّرَابِ ( أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا ( فَلَا يَضُرُّكِ) أَيْ لَيْسَ عَلَيْكِ إِثْمٌ فِي إِفْطَارِكِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فَلَا يَضُرُّكَ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا .
قَوْلُهُ ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ صَنَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَلَمَّا وُضِعَ قَالَ رَجُلٌ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاكَ أَخُوكَ وَتَكَلَّفَ لَكَ أَفْطِرْ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ( وَعَائِشَةَ) أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ فَقَالَ أَرِينِيهِ فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا فَأَكَلَ انْتَهَى وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ صَامَ تَطَوُّعًا أَنْ يُفْطِرَ لَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ فِي دَعْوَةٍ إِلَى طَعَامِ أَحَدٍ مِنَ المسلمين.
قَوْلُهُ ( فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ) فَإِنَّ فِي سَنَدِهِ سِمَاكٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ سِمَاكٌ لَيْسَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا انْفَرَدَ وَفِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا هَارُونُ بْنُ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ بن الْقَطَّانِ لَا يُعْرَفُ.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ مَجْهُولٌ .
قَوْلُهُ ( إِنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فلا قضاء عليه إلا أن يجب أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ) وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَإِنْ شِئْتَ فَاقْضِي وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْضِي فِي حَدِيثِ أُمِّ هَانِئٍ وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطِرْ فَصُمْ مَكَانَهُ إِنْ شِئْتُ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ الْحَافِظُ هُوَ دَالٌّ عَلَى عَدَمِ الْإِيجَابِ انْتَهَى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْآتِي فِي الْبَابِ الْآتِي