هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
743 حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
743 حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم ، قال : قال لي زيد بن ثابت : ما لك تقرأ في المغرب بقصار ، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطولى الطوليين
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ ، قَالَ : قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.

Narrated Marwan bin Al-Hakam:

Zaid bin Thabit said to me, Why do you recite very short Suras in the Maghrib prayer while I heard the Prophet (ﷺ) reciting the longer of the two long Suras?

":"ہم سے ابوعاصم نبیل نے بیان کیا ، انھوں نے عبدالملک ابن جریج سے ، انھوں نے ابن ابی ملیکہ ( زہیر بن عبداللہ ) سے ، انھوں نے عروہ بن زبیر سے ، انھوں نے مروان بن حکم سے ، اس نے کہازید بن ثابت نے مجھے ٹوکا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے ہو ۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو لمبی سورتوں میں سے ایک سورت پڑھتے ہوئے سنا ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [764] حدثنا أبو عصام، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عنعروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قالَ: قالَ لي زيد بن ثابت: مَا لكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ بطولي الطوليين؟! طولى: وزنه فعلى، والطوليين: تثنية الطولى.
ويقال: إنه هاهنا أراد الأعراف: فإنها أطول من صاحبتها الأنعام _: ذكره الخطابي.
وخرج أبو داود هدا الحديث من طريق ابن جريح - أيضاً -، وعنده ( ( بقصار المفصل) ) ، وزاد فيهِ: قالَ: قلت: وما طولى الطوليين؟ قالَ: الأعراف قالَ: فسألت ابن أبي ملكية، فقالَ لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.
وخرجه النسائي - أيضاً -، وعنده: بقصار السور، وعنده: بأطول الطوليين، قلت: يا أبا عبد الله، ما أطول الطوليين؟ قالَ: الأعراف.
وهذا يدل على أن المسئول والمخبر هوَ عروة.
ثم خرجه من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في صلاة المغرب الأعراف، فرقها في ركعتين.
وخرجه - أيضاً - من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث، عن زيد بن ثابت، قالَ لمروان: أتقرأ في المغرب بـ { قُلْ هُوَ اللَّهُأَحَدٌ} و { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} ؟ قالَ: نعم.
قالَ: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ فيها بأطول الطوليين { الَمَصَ} .
فهذا ثلاثة أنواع من الاختلاف في إسناده: أحدها: عروة، عن مروان، وهي رواية ابن أبي مليكة عنه.
وهذا أصح الروايات عندَ البخاري، وكذلك خرجه في ( ( صحيحه) ) ونقل عنه ذَلِكَ الترمذي في ( ( علله) ) صريحاً، ووافقه الدارقطني في ( ( العلل) ) .
والثاني: عروة، عن عائشة، وهي رواية شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، عن أبيه.
وقد قال أبو حاتم الرازي: إنه خطأ.
والثالث: عروة، عن زيد - من غير واسطة، وهي رواية أبي الأسود، عن عروة.
وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد، منهم: يحيى القطان والليث بن سعد وحماد بن سلمة وغيرهم.
وصحح ذلك ابن حبان، ورجحه الدارقطني في جزء له مفرد علقه على أحاديث عللها من " صحيح البخاري ".
وقد اختلف في إسناده عن هشام بن عروة.
فقيل: عنه، عن أبيه، عن عائشة.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن زيد بن ثابت.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي أيوب وزيد معا.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي أيوب - أو زيد - بالشك في ذلك وهو الصحيح عن هشام -: قاله البخاري، حكاه الترمذي عنه في ( ( علله) ) ، وقاله - أيضاً - الدارقطني في ( ( علله) ) وقالا: كانَ هشام يشك في إسناده.
وقال ابن أبي الزناد: عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن زيد.
خرجه الإمام أحمد من طريقه.
وهذا موافق لقول ابن أبي مليكة، عن عروة.
وروي عن هشام، عن أبيه - مرسلاً.
وفي رواية: عن هشام: سورة الأنفال، بدل: الأعراف.
ولعل مسلماً أعرض عن تخريج هذا الحديث لاضطراب إسناده؛ ولأن الصحيح عنده إدخال ( ( مروان) ) في إسناده، وهو لا يخرج لهُ استقلالاً، ولا يحتج بروايته.
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.
وسيأتي حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المغرب بالطور، في الباب الذي يلي هذا - إن شاء الله - سبحانه وتعالى -.
وقد اختلف في القراءة في المغرب: فذهبت طائفة من السلف إلى تطويلها، وقد سبق عن زيد بن ثابتأنه أنكر على مروان القراءة فيها بقصار المفصل.
وروي عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ فيها بـ { يسَ} .
وروى عنه مرفوعاً.
والموقوف أصح -: ذكره الدارقطني في ( ( علله) ) .
وخرج العقيلي المرفوع، وقال: هوَ غير محفوظ.
وخرج الدارقطني في ( ( علله) ) - أيضاً - من رواية عامر بن مدرك: ثنا سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت: كانت صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ فإنها كانت وتراً، فلما رجع إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيهما القراءة.
وهذا لفظ غريب.
وقد سبق في أول ( ( المواقيت) ) بلفظ آخر: إلا المغرب؛ لأنها وتر، والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيها القراءة.
وهذا اللفظ أصح.
وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب.
روى مالك في ( ( الموطإ) ) بإسناده عن الصنابحي، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه،فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية { رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران:8] الآية.
وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل.
ذكره الترمذي - تعليقاً - وخرجه وكيع.
وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن سيفان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، قالَ: سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية { أَلَمْ تَرَ} و { لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} .
وعن الربيع، [عن الحسن] ، أنه كانَ يقرأ في المغرب { إِذَا زُلْزِلَتِ} { وَالْعَادِيَاتِ} لا يدعهما، قالَ الربيع: وحدثني الثقة عن ابن عمر، أنه كانَ لا يدعهما في المغرب.
وخرج أبو داود في ( ( سننه) ) عن ابن مسعود، أنه قرأ في المغرب: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
وعن هشام بن عروة، أن أباه كانَ يقرأ في المغرب بنحو ما تقرءون { وَالْعَادِيَاتِ} ونحوها من السور.
وهذا مما يعلل به حديثه عن مروان، عن زيد بن ثابت، كما تقدموكان النخعي يقرأ في المغرب { أَلَمْ تَر} أو { لإيلافِ قُرَيْشٍ} .
وذكر الترمذي: أن العمل عندَ أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل.
وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليهِ.
وممن استحب ذَلِكَ ابن مبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال: كانوا يستحبون ذَلِكَ.
وقد دل على استحباب ذَلِكَ: ماروى الضحاك بن عثمان، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قالَ: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فلان.
قالَ سليمان: يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.
خرجه الإمام أحمد والنسائي.
وخرج ابن ماجه بعضه.
وفي رواية للنسائي: ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها، وأشباهها، ويقرأ في الصبح سورتين طويلتين.
وفي رواية للإمام أحمد: قالَ الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من هذا الفتى.
قالَ الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز، فكان يصنع مثلما قالَ سليمان بن يسار.
وخرج ابن سعد وغيره حديث أنس، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، قالَ: حدثني يحيى بن سعيد - أو شريك بن أبي نمر، لا ندري أيهما حدثه - عن أنس - فذكر الحديث.
والفتى: هوَ عمر بن عبد العزيز، كذا قالَ ابن أبي فديك، عن الضحاك بالشك.
ورواه الواقدي، عن الضحاك، عن شريك - من غير شك.
فهذا حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس، ويدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في المغرب بقصار المفصل.
ويشهد لهُ - أيضاً -: ما خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قالَ: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة.
فهذا يدل على إكثار النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قراءة سور المفصل في الصلوات الجهريات الثلاث.
قصارها، وطوالها، ومتوسطها، فإن كانَ يقرأ في الصبح بطول المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بأوساطه؛ فهوَ موافق لحديث أبي هريرة وأنس، وهذا هوَ الظاهر، وإن يقرأ بقصار سور المفصل في العشاء أو في الصبح، فقراءتها في المغرب أولى.
وخرج النسائي من رواية سيفان، عن محارب بن دثار، عن جابر، قالَ: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ، وهو يصلى المغرب، فافتتح سورة البقرة، فصلى الرجل، ثم ذهب، فبلغ ذَلِكَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: ( ( أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ ألا قرأت { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوهما) ) .
ورواه مسعر، عن محارب بن دثار، قالَ في حديثه: ( ( إنما يكفيك أن تقرأ في المغرب بالشمس وضحاها وذواتها) ) .
وروه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن محارب، وقال في حديثه: ( ( ألا يقرأ أحدكم في المغرب { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ) ) .
وخرج ابن ماجه: حدثنا أحمد بن بديل: ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في المغرب { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
ابن بديل، قالَ النسائي ليس به بأس، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث أنكرت عليهِ، ويكتب حديثهمع ضعفه.
وقد أنكر عليهِ هذا الحديث بخصوصه أبو زرعة الرازي وغيره.
قالَ الدارقطني: لم يتابع عليهِ.
قلت: وقد تابعه عبد الله بن كرز على إسناده، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، وخالفه في متنه، فقالَ: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في المغرب بالمعوذتين.
ولم يتابع عليهِ، قالَ الدار القطني: ليس بمحفوظ، وابن كرز ضعيف.
وروى سعيد بن سماك بن حرب: ثنا أبي، ولا أعلمه إلا عن جابر ابن سمرة، قالَ: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين.
خرجه الحاكم والبيهقي.
وروي عن أبي عثمان الصابوني أنه صححه، وكان يعمل به حضراً وسفراً، وعن ابن حبان أنه ذكر في ( ( ثقاته) ) : أن المحفوظ عن سماكمرسلا.
وسعيد بن سماك بن حرب، قالَ أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.
قالَ علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة المغرب بالطور والأعراف والمرسلات؟ قالَ: قد روي عنه ذَلِكَ، حديث معاذ.
وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف، واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه، وهو روايه.
وقد قالَ طائفة من السلف: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كانَ عليهِ أبو بكر وعمر.
يعني: أن ما عملا به فهوَ الذي استقر عليهِ أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل، وعضد ذَلِكَ - أيضاً - حديث عثمان بن أبي العاص، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عهد إليه أن يخفف، ووقت لهُ أن يقرأ بـ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وأشباهها من السور.
وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة، وذلك في آخر حياة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قولان:أحدهما: يكره، وهو قول مالك.
والثاني: لا يكره، بل يستحب، وهو قول الشافعي؛ لصحة الحديث بذلك، حكى ذَلِكَ الترمذي في ( ( جامعه) ) ، وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به ولكن أن كانَ ذَلِكَ يشق على المأمومين، فإنه يكره أن يشق عليهم، كما سبق ذكره.
وهذا على قول من يقول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ظاهر، فأما على قول من يقول: إن وقتها وقت واحد مضيق فمشكل.
وكذلك كرهه مالك.
وأما أصحاب الشافعي، فاختلوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل لهُ أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين.
ورجح كثير منهم جوازه؛ لحديث زيد بن ثابت، فأجازوا ذَلِكَ في الاستدامة دون الابتداء، والله أعلم.
99 - باب الجهر في المغرب756 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمد ابن جبير بن مطعم، عن أبيه، قالَ: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في المغرب بالطور.
وخرجه في ( ( المغازي) ) من طريق معمر، عن الزهري، وزاد فيهِ: وذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي.
وهذا كانَ قبل أن يسلم جبير بن مطعم، وكان قدم المدينة لفداء أسارى بدر.
وخرج الإمام أحمد من طريق سعد بن إبراهيم: سمعت بعض إخوتي يحدث، عن أبي، عن جبير بن مطعم، أنه أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في فداء المشركين _ وفي رواية: في فداء أهل بدراً _ وما أسلم يومئذ، قالَ: فانتهيت إليه وهو يصلي المغرب، وهو يقرأ فيها بالطور، قالَ: فكانما صدع قلبي حين سمعت القرآن.
وفي هذا: دليل على قبول رواية المسلم لما تحمله من العلم قبل إسلامه.
وقد روي أنه سمع صوت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو خارج من المسجد.
وفيه: دليل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يرفع صوته بالقراءة في صلاة الليل.
والأحاديث المذكورة في الباب الماضي تدل على الجهر بالقراءة في المغرب؛ فإن عامة من روى عن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - القراءة في [المغرب] بسورة ذكر أنه سمعه يقرأ بها، وفي ذَلِكَ دليل الجهر.
والجهر بالقراءة في المغرب إجماع [المسلمين] رأياً وعملا به لم يزل المسلمون يتداولونه بينهم، من عهد نيبهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حتى الآن.
[وأدنى] الجهر: أن يسمع من يليه، هذا قول أصحابنا والشافعية وغيرهم.
وقد سبق عن ابن مسعود، قالَ: من أسمع أذنيه فلم يخافت، وهو يدل على أدنى الجهر: أن يسمع نفسه.
روى وكيع، عن سفيان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ابن مسعود، قالَ: لم يخافت من أسمع أذنيه.
ومنتهى الجهر: أن يسمع من خلفه إن أمكن ذَلِكَ من غير مشقة، وقد كانَ عمر بن الخطاب يسمع قراءته في المسجد من خارجه.
وقال سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله: { وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا} [الإسراء:110] قالَ: نزلت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، سمع ذَلِكَ المشركون سبوا القرآن ومن أنزله، ومن جاء به، فقالَ الله لنبيه:{ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ} فيسمع المشركون قراءتك { وَلا تُخَافِتْ بِهَا} عن أصحابك، أسمعهم القرآن لا تجهر ذَلِكَ الجهر { وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً} ، يقول: بين الجهر والمخافتة.
خرجاه في ( ( الصحيحين) ) ولفظه لمسلم.
والجهر فيما يجهر فيهِ سنة، لا تبطل الصلاة بتركه عندَ جمهور العلماء.
وحكى عن ابن أبي ليلى أنه تبطل الصلاة بتركه.
وهو وجه ضعيف لأصحابنا إذا تعمد ذَلِكَ.
وإنما يجهر الإمام إذا صلى من يأتم به، فأما المنفرد، فاختلفوا: هل يسن لهُ الجهر، أم لا؟ فقالَ الشافعي وأصحابه: يسن لهُ الجهر.
وحكاه بعضهم عن الجمهور.
ومذهب أبي حنيفة وأحمد: إنما يسن الجهر لإسماع من خلفه؛ ولهذا أمر من خلفه بالإنصات لهُ، كما قالَ تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:204] ، وقد سبق أنها نزلت في الصلاة وأما المنفرد فيجوز لهُ الجهر ولا يسن.
قالَ أحمد: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر؛ إنما الجهر للجماعة.
وكذا قالَ طاوس: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر.
ومن أصحابنا من كرهه للمنفرد.
ونص أحمد على أن المنفرد إذا صلى الكسوف جهر فيها بالقراءة، فخرج القاضي أبو يعلى من ذَلِكَ رواية باستحباب الجهر للمنفرد في الفرائض.
وبينهما فرق؛ فإن صلاة الكسوف تطول فيها القراءة، فيحتاج المنفرد إلى الجهر فيها؛ كقيام الليل، بخلاف الفرائض.
100 - باب الجهر في العشاء

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :743 ... غــ :764 ]
- حدثنا أبو عصام، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم، قالَ: قالَ لي زيد بن ثابت: مَا لكَ تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ بطولي الطوليين؟!
طولى: وزنه فعلى، والطوليين: تثنية الطولى.

ويقال: إنه هاهنا أراد الأعراف: فإنها أطول من صاحبتها الأنعام _: ذكره الخطابي.

وخرج أبو داود هدا الحديث من طريق ابن جريح - أيضاً -، وعنده ( ( بقصار المفصل) ) ، وزاد فيهِ: قالَ: قلت: وما طولى الطوليين؟ قالَ: الأعراف قالَ: فسألت ابن أبي ملكية، فقالَ لي من قبل نفسه المائدة والأعراف.

وخرجه النسائي - أيضاً -، وعنده: بقصار السور، وعنده: بأطول الطوليين، قلت: يا أبا عبد الله، ما أطول الطوليين؟ قالَ: الأعراف.

وهذا يدل على أن المسئول والمخبر هوَ عروة.

ثم خرجه من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في صلاة المغرب الأعراف، فرقها في ركعتين.

وخرجه - أيضاً - من طريق أبي الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث، عن زيد بن ثابت، قالَ لمروان: أتقرأ في المغرب بـ { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} و { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ
الْكَوْثَرَ}
؟ قالَ: نعم.
قالَ: فمحلوفة، لقد رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ فيها بأطول الطوليين { الَمَصَ} .

فهذا ثلاثة أنواع من الاختلاف في إسناده:
أحدها: عروة، عن مروان، وهي رواية ابن أبي مليكة عنه.

وهذا أصح الروايات عندَ البخاري، وكذلك خرجه في ( ( صحيحه) ) ونقل عنه ذَلِكَ الترمذي في ( ( علله) ) صريحاً، ووافقه الدارقطني في ( ( العلل) ) .

عروة، عن عائشة، وهي رواية شعيب بن أبي حمزة، عن هشام، عن أبيه.

وقد قال أبو حاتم الرازي: إنه خطأ.

والثالث: عروة، عن زيد - من غير واسطة، وهي رواية أبي الأسود، عن عروة.

وكذلك رواه جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد، منهم: يحيى القطان والليث بن سعد وحماد بن سلمة وغيرهم.

وصحح ذلك ابن حبان، ورجحه الدارقطني في جزء له مفرد علقه على أحاديث عللها من " صحيح البخاري ".

وقد اختلف في إسناده عن هشام بن عروة.

فقيل: عنه، عن أبيه، عن عائشة.

وقيل: عنه، عن أبيه، عن زيد بن ثابت.
وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي أيوب وزيد معا.

وقيل: عنه، عن أبيه، عن أبي أيوب - أو زيد - بالشك في ذلك
وهو الصحيح عن هشام -: قاله البخاري، حكاه الترمذي عنه في ( ( علله) ) ، وقاله - أيضاً - الدارقطني في ( ( علله) ) وقالا: كانَ هشام يشك في إسناده.

وقال ابن أبي الزناد: عن هشام، عن أبيه، عن مروان، عن زيد.

خرجه الإمام أحمد من طريقه.

وهذا موافق لقول ابن أبي مليكة، عن عروة.

وروي عن هشام، عن أبيه - مرسلاً.

وفي رواية: عن هشام: سورة الأنفال، بدل: الأعراف.

ولعل مسلماً أعرض عن تخريج هذا الحديث لاضطراب إسناده؛ ولأن الصحيح عنده إدخال ( ( مروان) ) في إسناده، وهو لا يخرج لهُ استقلالاً، ولا يحتج بروايته.
والله - سبحانه وتعالى - أعلم.

وسيأتي حديث جبير بن مطعم في قراءة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المغرب بالطور، في الباب الذي يلي هذا - إن شاء الله - سبحانه وتعالى -.

وقد اختلف في القراءة في المغرب:
فذهبت طائفة من السلف إلى تطويلها، وقد سبق عن زيد بن ثابت أنه أنكر على مروان القراءة فيها بقصار المفصل.

وروي عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ فيها بـ { يسَ} .

وروى عنه مرفوعاً.

والموقوف أصح -: ذكره الدارقطني في ( ( علله) ) .

وخرج العقيلي المرفوع، وقال: هوَ غير محفوظ.

وخرج الدارقطني في ( ( علله) ) - أيضاً - من رواية عامر بن مدرك: ثنا
سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة، قالت: كانت صلاة
رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ركعتين ركعتين، إلا المغرب؛ فإنها كانت وتراً، فلما رجع إلى المدينة صلى مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيهما القراءة.

وهذا لفظ غريب.

وقد سبق في أول ( ( المواقيت) ) بلفظ آخر: إلا المغرب؛ لأنها وتر، والفجر؛ لأنه كانَ يطيل فيها القراءة.

وهذا اللفظ أصح.

وذهب أكثر العلماء إلى استحباب تقصير الصلاة في المغرب.
روى مالك في
( ( الموطإ) ) بإسناده عن الصنابحي، أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق، فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ أبو بكر في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن، وبهذه الآية { رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] الآية.

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري، أن يقرأ في صلاة المغرب بقصار المفصل.

ذكره الترمذي - تعليقاً - وخرجه وكيع.

وروى وكيع في ( ( كتابه) ) عن سيفان، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن
ميمون، قالَ: سمعت عمر يقرأ في المغرب في الركعة الأولى بالتين والزيتون، وفي الثانية { أَلَمْ تَرَ} و { لِإِيلافِ قُرَيْشٍ} .

وعن الربيع، [عن الحسن] ، أنه كانَ يقرأ في المغرب { إِذَا زُلْزِلَتِ}
{ وَالْعَادِيَاتِ} لا يدعهما، قالَ الربيع: وحدثني الثقة عن ابن عمر، أنه كانَ لا يدعهما في المغرب.

وخرج أبو داود في ( ( سننه) ) عن ابن مسعود، أنه قرأ في المغرب: { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

وعن هشام بن عروة، أن أباه كانَ يقرأ في المغرب بنحو ما تقرءون
{ وَالْعَادِيَاتِ} ونحوها من السور.

وهذا مما يعلل به حديثه عن مروان، عن زيد بن ثابت، كما تقدم وكان النخعي يقرأ في المغرب { أَلَمْ تَر} أو { لإيلافِ قُرَيْشٍ} .

وذكر الترمذي: أن العمل عندَ أهل العلم على القراءة في المغرب بقصار المفصل.
وهذا يشعر بحكاية الإجماع عليهِ.

وممن استحب ذَلِكَ ابن مبارك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال: كانوا يستحبون ذَلِكَ.

وقد دل على استحباب ذَلِكَ: ماروى الضحاك بن عثمان، عن بكير بن
الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قالَ: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من فلان.

قالَ سليمان: يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطوال المفصل.

خرجه الإمام أحمد والنسائي.

وخرج ابن ماجه بعضه.

وفي رواية للنسائي: ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها، وأشباهها، ويقرأ في الصبح سورتين طويلتين.

وفي رواية للإمام أحمد: قالَ الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحداً أشبه صلاة بصلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من هذا الفتى.
قالَ الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز، فكان يصنع مثلما قالَ سليمان بن يسار.

وخرج ابن سعد وغيره حديث أنس، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، قالَ: حدثني يحيى بن سعيد - أو شريك بن أبي نمر، لا ندري أيهما حدثه - عن أنس - فذكر الحديث.

والفتى: هوَ عمر بن عبد العزيز، كذا قالَ ابن أبي فديك، عن الضحاك بالشك.

ورواه الواقدي، عن الضحاك، عن شريك - من غير شك.

فهذا حديث صحيح عن أبي هريرة وأنس، ويدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في المغرب بقصار المفصل.

ويشهد لهُ - أيضاً -: ما خرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده، قالَ: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا قد سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يؤم بها الناس في الصلاة المكتوبة.

فهذا يدل على إكثار النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قراءة سور المفصل في الصلوات الجهريات الثلاث.
قصارها، وطوالها، ومتوسطها، فإن كانَ يقرأ في الصبح بطول المفصل وفي المغرب بقصاره وفي العشاء بأوساطه؛ فهوَ موافق لحديث أبي هريرة وأنس، وهذا هوَ الظاهر، وإن يقرأ بقصار سور المفصل في العشاء أو في الصبح، فقراءتها في المغرب أولى.
وخرج النسائي من رواية سيفان، عن محارب بن دثار، عن جابر، قالَ: مر رجل من الأنصار بناضحين على معاذ، وهو يصلى المغرب، فافتتح سورة البقرة، فصلى الرجل، ثم ذهب، فبلغ ذَلِكَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالَ: ( ( أفتان يا معاذ؟ أفتان يا معاذ؟ ألا قرأت { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ونحوهما) ) .

ورواه مسعر، عن محارب بن دثار، قالَ في حديثه: ( ( إنما يكفيك أن تقرأ في المغرب بالشمس وضحاها وذواتها) ) .

وروه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن محارب، وقال في حديثه:
( ( ألا يقرأ أحدكم في المغرب { سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، { وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} ) ) .

وخرج ابن ماجه: حدثنا أحمد بن بديل: ثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في المغرب { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .

ابن بديل، قالَ النسائي ليس به بأس، وقال ابن أبي حاتم: محله الصدق، وقال ابن عدي: حدث بأحاديث أنكرت عليهِ، ويكتب حديثه مع ضعفه.

وقد أنكر عليهِ هذا الحديث بخصوصه أبو زرعة الرازي وغيره.
قالَ الدارقطني: لم يتابع عليهِ.

قلت: وقد تابعه عبد الله بن كرز على إسناده، فرواه عن نافع، عن ابن عمر، وخالفه في متنه، فقالَ: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في المغرب بالمعوذتين.

ولم يتابع عليهِ، قالَ الدار القطني: ليس بمحفوظ، وابن كرز ضعيف.

وروى سعيد بن سماك بن حرب: ثنا أبي، ولا أعلمه إلا عن جابر ابن سمرة، قالَ: كانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة: { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}
و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة: سورة الجمعة والمنافقين.

خرجه الحاكم والبيهقي.

وروي عن أبي عثمان الصابوني أنه صححه، وكان يعمل به حضراً وسفراً، وعن ابن حبان أنه ذكر في ( ( ثقاته) ) : أن المحفوظ عن سماك مرسلا.

وسعيد بن سماك بن حرب، قالَ أبو حاتم الرازي: متروك الحديث.

قالَ علي بن سعيد: قلت لأحمد: ما يروى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صلاة المغرب بالطور والأعراف والمرسلات؟ قالَ: قد روي عنه ذَلِكَ، حديث معاذ.

وأشار أبو داود إلى نسخ القراءة بالأعراف، واستدل لهُ بعمل عروة بن الزبير بخلافه، وهو روايه.

وقد قالَ طائفة من السلف: إذا اختلفت الأحاديث فانظروا ما كانَ عليهِ أبو بكر وعمر.

يعني: أن ما عملا به فهوَ الذي استقر عليهِ أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وقد تقدم عنهما القراءة في المغرب بقصار المفصل، وعضد ذَلِكَ - أيضاً - حديث عثمان بن أبي العاص، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عهد إليه أن يخفف، ووقت لهُ أن يقرأ بـ { اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} وأشباهها من السور.

وعثمان بن أبي العاص قدم مع وفد ثقيف بعد فتح مكة، وذلك في آخر حياة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

فإن قرأ في المغرب بهذه السور الطوال ففي كراهته قولان: أحدهما: يكره، وهو قول مالك.
لا يكره، بل يستحب، وهو قول الشافعي؛ لصحة الحديث بذلك، حكى ذَلِكَ الترمذي في ( ( جامعه) ) ، وكذلك نص أحمد على أنه لا بأس به ولكن أن كانَ ذَلِكَ يشق على المأمومين، فإنه يكره أن يشق عليهم، كما سبق ذكره.

وهذا على قول من يقول بامتداد وقت المغرب إلى مغيب الشفق ظاهر، فأما على قول من يقول: إن وقتها وقت واحد مضيق فمشكل.

وكذلك كرهه مالك.

وأما أصحاب الشافعي، فاختلوا فيمن دخل فيها في أول وقتها: هل لهُ أن يطيلها ويمدها إلى مغيب الشفق، أم لا؟ على وجهين.

ورجح كثير منهم جوازه؛ لحديث زيد بن ثابت، فأجازوا ذَلِكَ في الاستدامة دون الابتداء، والله أعلم.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :743 ... غــ : 764 ]
- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: "قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارٍ، وَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقْرَأُ بِطُولى الطُّولَيَيْنِ".

وبه قال: ( حدّثنا) بالجمع، ولأبي ذر: حدّثني ( أبو عاصم) النبيل ( عن ابن جريج) عبد الملك ( عن ابن أبي مليكة) بضم الميم وفتح اللام زهير بن عبد الله المكي الأحول ( عن عروة بن الزبير) بن العوّام ( عن مروان بن الحكم) المدني الأموي ( قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار) بتنوين العوض عن المضاف إليه، أي بقصار المفصل، وللكشميهني: بقصار المفصل، ولأبي ذر: يعني المفصل، وهو استفهام على سبيل الإنكار، وكان مروان حينئذٍ أميرًا على المدينة من قبل معاوية، وللنسائي بقصار السور ( وقد سمعت) بضم التاء، وفي بعضها بفتحها ( النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ بطولى الطوليين؟) أي بأطول السورتين الطويلتين، وطولى تأنيث أطول، والطوليين بمثناتين تحتيتين تثنية طولى، وهذه رواية الأكثر، وعزاها في الفرع لأبي الوقت والأصيلي، وفي رواية كريمة: بطول الطوليين، بضم الطاء وسكون الواو وباللام فقط.

ووجهه البرماوي كالكرماني بأنه أطلق المصدر، وأراد الوصف.
أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين اللتين هما البقرة والنساء أو الأعراف.

وتعقبه في فتح الباري بأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين، وليس هو المراد، ولم يقع تفسير السورتين في رواية البخاري.

وفي رواية أبي الأسود، عن عروة، عن زيد بن ثابت، عند النسائي بأطول الطوليين: المص، ولأبي داود: فقلت وما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف.
لكن بيَّن النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، وزاد أبو داود قال: يعني ابن جريح، وسألت أنا اين أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف، وعند الجوزقي مثله، إلاّ أنه قال: الأنعام بدل المائدة، وعند الطبراني وأبي نعيم في مستخرجه بدل الأنعام، يونس.

وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ فيها: الأنعام، ولم يرد البقرة.
وإلا لقال: طولى الطول.
فدلّ على أنه أراد الأطول من بعد البقرة وذلك هو الأعراف، وتعقب بأن النساء هي الأطول بعدها.

وأجيب بأن عدد آيات الأعراف أكثر من عدد النساء وغيرها من السبع بعد البقرة، وإن كان كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف.


وقد جنح ابن المنير إلى أن تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين، إنما هو لعرف فيهما، لا أنهما أطول من غيرهما، وجمع ابن المنير بين الآثار المختلفة في إطالة القراءة في المغرب وتخفيفها، بأن تحمل الإطالة على الندرة تنبيهًا على المشروعية، ويحمل التخفيف على العادة تنبيهًا على الأولى، قال: ولذلك قال في الإطالة: سمعته يقرأ، وفي التخفيف كان يقرأ انتهى.

وتعقبه في فتح الباري بأنه غفل عمّا في رواية البيهقي من طريق أبي عاصم شيخ المؤلّف فيه بلفظ: لقد كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ، ومثله في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي.

واستنبط من الحديث امتداد وقت المغرب إلى غيبوبة الشفق الأحمر، واستشكل بأنه إذا قرأ الأعراف يدخل وقت العشاء قبل الفراغ.

وأجيب بجوابين.

أحدهما: أنه لا يمتنع إذا أوقع ركعة في الوقت، وتعقب بأن إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع، ولو أجزأت فلا يحمل ما ثبت عنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- على ذلك.

الثاني: أنه يحتمل أنه أراد بالسورة بعضها.
وليس الحديث نصًّا في أنه أتم السورة كذا.

قاله البرماوي والأبي، وفيه نظر، لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل لما كان لإنكار زيد معنى.

وروى حديث زيد هشام بن عروة عن أبيه، عنه كما عند ابن خزيمة، أنه قال لمروان: إنك تخفف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًا.

وما ذكره البرماوي من اشتراط إيقاع الركعة في الوقت هو الذي عليه الأسنوي والأذرعي وابن المقري.

وتعقب بإطلاق الشيخين الرافعي والنووي، كغيرهما عدم العصيان، ولم يقيداه بما إذا أتى بركعة في الوقت.

وكذا أجاب البغوي في فتاويه بالإطلاق، وجعل التقييد بالإتيان بركعة احتمالاً، فليعتمد الإطلاق.
وظاهر كلام الخادم اعتماده، انتهى.

والمستحب القراءة في المغرب بقصار المفصل، وهو مذهب أبي حنيفة، وصاحبيه، ومالك، وأحمد، وإسحاق.
ويؤيده حديث رافع السابق، في المواقيت: إنهم كانوا ينتضلون بعد صلاة المغرب.
فإنه يدل على تخفيف القراءة فيها.


وعند ابن ماجة بسند صحيح، عن ابن عمر: كان رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يقرأ في المغرب { قل يا أيها الكافرون} و { قل هو الله أحد} وكان الحسن يقرأ فيها بـ { إذا زلزلت} { والعاديات} ولا يدعهما.

ورواة حديث الباب الستة ما بين بصري ومكّي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وأخرجه أبو داود والنسائي في الصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :743 ... غــ :764 ]
- حدَّثنا أبُو عاصِمٍ عنِ ابنِ جُرَيْجٍ عنِ ابنِ أبِي مُلَيْكَةَ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ قَالَ قَالَ لِي زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ وقَدْ سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقْرَأُ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ.


مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.

ذكر رِجَاله: وهم سِتَّة: الأول: أَبُو عَاصِم الضَّحَّاك بن مخلد، بِفَتْح الْمِيم: النَّبِيل الْبَصْرِيّ.
الثَّانِي: عبد الْملك بن جريج.
الثَّالِث: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكَة، بِضَم الْمِيم، واسْمه زُهَيْر بن عبد الله الْمَكِّيّ الْأَحول، الرَّابِع: عُرْوَة بن الزبير ابْن الْعَوام.
الْخَامِس: مَرْوَان بن الحكم بن الْعَاصِ، أَبُو الحكم الْمدنِي.
قَالَ الذَّهَبِيّ: وَلم ير النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لِأَنَّهُ خرج إِلَى الطَّائِف مَعَ أَبِيه وَهُوَ طِفْل.
السَّادِس: زيد بن ثَابت بن الضَّحَّاك الْأنْصَارِيّ.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد.
وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.
وَفِيه: القَوْل مكررا.
وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين بَصرِي ومكي ومدني.
وَفِيه: عَن ابْن أبي مليكَة، وَفِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق: عَن ابْن جريج حَدثنِي ابْن أبي مليكَة، وَمن طَرِيقه أخرجه أَبُو دَاوُد وَغَيره.
وَفِيه: عَن عُرْوَة.
وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق حجاج بن مُحَمَّد عَن ابْن جريج: سَمِعت ابْن أبي مليكَة أَخْبرنِي عُرْوَة أَن مَرْوَان أخبرهُ.

ذكر من أخرجه غَيره: أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا فِي الصَّلَاة عَن أبي عَاصِم بن عَليّ عَن عبد الرَّزَّاق.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ عَن مُحَمَّد بن عبد الْأَعْلَى عَن خَالِد بن الْحَارِث عَن ابْن جريج.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (قَالَ لي زيد بن ثَابت) إِلَى آخِره، قَالَ: ذَلِك حِين كَانَ مَرْوَان أَمِيرا على الْمَدِينَة من قِبَل مُعَاوِيَة.
قَوْله: (مَالك؟) اسْتِفْهَام على سَبِيل الْإِنْكَار.
قَوْله: (بقصار الْمفصل) ، هَكَذَا هُوَ فِي رِوَايَة الْكشميهني وَفِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، بقصار، بِالتَّنْوِينِ لقطعه عَن الْإِضَافَة، وَلَكِن التَّنْوِين فِيهِ بدل عَن الْمُضَاف إِلَيْهِ، أَي بقصار الْمفصل.
وَوَقع فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ: بقصار السُّور، والمفصل السَّبع السَّابِع، سمي بِهِ لِكَثْرَة فصوله، وَهُوَ من سُورَة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَقيل: من الْفَتْح، وَقيل: من قَاف إِلَى آخر الْقُرْآن.
وقصار الْمفصل من { لم يكن} (الْبَيِّنَة: 1) .
إِلَى آخر الْقُرْآن، وأوساطه من { وَالسَّمَاء ذَات البروج} (البروج: 1) .
إِلَى { لم يكن} (الْبَيِّنَة: 1) .
وطواله من سُورَة مُحَمَّد أَو من الْفَتْح إِلَى { وَالسَّمَاء ذَات البروج} (البروج: 1) .
قَوْله (بطولى الطوليين) طولى، بِضَم الطَّاء على وزن: فعلى، تَأْنِيث أطول، ككبرى تَأْنِيث أكبر، وَمَعْنَاهُ أطول السورتين الطويلتين..
     وَقَالَ  التَّيْمِيّ: يُرِيد أطول السورتين.
وَقَوله: الطوليين، بِضَم الطَّاء تَثْنِيَة طولى، وَهَكَذَا هُوَ رِوَايَة الْأَكْثَرين.
وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة: (بطول الطوليين) ، بِضَم الطَّاء وَسُكُون الْوَاو وباللام فَقَط،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: المُرَاد بطول الطوليين طول الطويلتين إطلاقا للمصدر، وَإِرَادَة للوصف، أَي: كَانَ يقْرَأ بِمِقْدَار طول الطوليين الَّذين هما الْبَقَرَة وَالنِّسَاء والا عراف (قلت) لَا يَسْتَقِيم هَذَا لِأَنَّهُ يلْزم مِنْهُ أَن يكون يقْرَأ بِقدر السورتين، وَلَيْسَ هَذَا بِمُرَاد، وَوَقع فِي رِوَايَة أبي الْأسود عَن عُرْوَة: بأطول الطوليين: آلمص، وَفِي رِوَايَة أبي دَاوُد قَالَ: قلت: مَا طول الطوليين؟ قَالَ: الْأَعْرَاف.
قَالَ: وَسَأَلت أَنا ابْن أبي مليكَة فَقَالَ لي، من قبل نَفسه: الْمَائِدَة والأعراف.
وَبَين النَّسَائِيّ فِي رِوَايَة لَهُ: أَن التَّفْسِير من عُرْوَة، وَفِي رِوَايَة الجوزقي من طَرِيق عبد الرَّحْمَن بن بشر عَن عبد الرَّزَّاق مثل رِوَايَة أبي دَاوُد إلاّ أَنه قَالَ: الْأَنْعَام بدل الْمَائِدَة.
وَعند أبي مُسلم الْكَجِّي: عَن أبي عَاصِم: يُونُس بدل الْأَنْعَام.
أخرجه الطَّبَرَانِيّ وَأَبُو نعيم فِي (الْمُسْتَخْرج) فَمن هَذَا عرفت أَنهم اتَّفقُوا على تَفْسِير الطُّولى بالأعراف.

وَوَقع الِاخْتِلَاف فِي الْأُخْرَى على ثَلَاثَة أَقْوَال، وَالْمَحْفُوظ مِنْهَا الْأَنْعَام،.

     وَقَالَ  ابْن بطال: الْبَقَرَة أطول السَّبع الطوَال، فَلَو أرادها لقَالَ طول الطوَال، فَلَمَّا لم يردهَا دلّ على أَنه أَرَادَ الْأَعْرَاف لِأَنَّهَا أطول السُّور بعد الْبَقَرَة، ورد عَلَيْهِ بِأَن النِّسَاء أطول من الْأَعْرَاف.
قلت: لَيْسَ للرَّدّ وَجه، لِأَن الْأَعْرَاف أطول السُّور بعد، لِأَن الْبَقَرَة: مِائَتَان وَثَمَانُونَ وست آيَات، وَهِي سِتَّة آلَاف وَمِائَة وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ كلمة، وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ ألف حرف وَخَمْسمِائة حرف.
وَسورَة آل عمرَان: مِائَتَا آيَة، وَثَلَاثَة آلَاف وَأَرْبَعمِائَة وَإِحْدَى وَثَمَانُونَ كلمة، وَأَرْبَعَة عشر ألفا وَخَمْسمِائة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ حرفا.
وَسورَة النِّسَاء: مائَة وَخمْس وَسَبْعُونَ آيَة، وَثَلَاث آلَاف وَسَبْعمائة وَخمْس وَأَرْبَعُونَ كلمة، وَسِتَّة عشر ألفا وَثَلَاثُونَ حرفا.
وَسورَة الْمَائِدَة: مائَة وَاثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ آيَة، وَألف وَثَمَانمِائَة كلمة وَأَرْبع كَلِمَات، وَأحد عشر ألفا وَسبع مائَة وَثَلَاثَة وَثَمَانُونَ حرفا.
وَسورَة الْأَنْعَام: مائَة وست وَسِتُّونَ آيَة، وَثَلَاثَة آلَاف وَاثْنَتَانِ وَخَمْسُونَ كلمة، وَاثنا عشر ألف حرف وَأَرْبع مائَة وَاثْنَانِ وَعِشْرُونَ حرفا.
وَسورَة الْأَعْرَاف، مِائَتَان وَخمْس آيَات عِنْد أهل الْبَصْرَة وست عِنْد أهل الْكُوفَة، وَثَلَاث آلَاف وثلاثمائة وَخمْس وَعِشْرُونَ كلمة، وَأَرْبَعَة عشر ألف حرف وَعشرَة أحرف..
     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: فَإِن قيل: الْبَقَرَة أطول السَّبع الطوَال أُجِيب بِأَنَّهُ: لَو أَرَادَ الْبَقَرَة لقَالَ: بطولى الطوَال، فَلَمَّا لم يقل ذَلِك دلّ على أَنه أَرَادَ الْأَعْرَاف، وَهِي أطول السُّور بعد الْبَقَرَة، ثمَّ قَالَ الْكرْمَانِي: أَقُول: فِيهِ نظر، لِأَن النِّسَاء هِيَ الأطول بعْدهَا.
قلت: هَذَا غَفلَة مِنْهُ وَعدم تَأمل، وَالْجَوَاب الْمَذْكُور موجه، وَقد عرفت التَّفَاوُت بَين هَذِه السُّور السِّت فِيمَا ذَكرْنَاهُ الأن.
ذكر مَا يُسْتَفَاد مِنْهُ: فِيهِ: حجَّة على الشَّافِعِي فِي ذَهَابه ألى أَن وَقت الْمغرب قدر مَا يُصَلِّي فِيهِ ثَلَاث رَكْعَات، وَهُوَ قَوْله الْجَدِيد، وَإِذا قَرَأَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْأَعْرَاف يدْخل وَقت الْعشَاء قبل الْفَرَاغ مِنْهَا، فتفوت صَلَاة الْمغرب، قَالَه الْخطابِيّ، ثمَّ قَالَ: وتأويله أَنه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى بِقدر مَا أدْرك رَكْعَة من الْوَقْت، ثمَّ قَرَأَ بَاقِيهَا فِي الثَّانِيَة، وَلَا بَأْس بوقوعها خَارج الْوَقْت قلت: هَذَا تَأْوِيل فَاسد، لِأَنَّهُ لم ينْقل عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه صلى على هَذَا الْوَجْه،.

     وَقَالَ  الْكرْمَانِي: يحْتَمل أَن يُرَاد بالسورة بَعْضهَا قلت: وَإِلَى هَذَا الْوَجْه مَال الطَّحَاوِيّ حَيْثُ قَالَ: يدل على صِحَة هَذَا التَّأْوِيل أَن مُحَمَّد بن خُزَيْمَة قد حَدثنَا، قَالَ: حَدثنَا حجاج بن منهال، قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد عَن أبي الزبير عَن جَابر بن عبد الله الْأَنْصَار أَنهم: كَانُوا يصلونَ الْمغرب ثمَّ ينتضلون، وروى أَيْضا من حَدِيث أنس قَالَ: (كُنَّا نصلي الْمغرب مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ يَرْمِي أَحَدنَا فَيرى موقع نبله) .
وروى أَيْضا من حَدِيث عَليّ بن بِلَال: قَالَ: (صليت مَعَ نفر من أَصْحَاب النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من الْأَنْصَار فحدثوني أَنهم كَانُوا يصلونَ مَعَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْمغرب ثمَّ ينطلقون فيرتمون لَا يخفى عَلَيْهِم موقع سِهَامهمْ، حَتَّى يَأْتُوا دِيَارهمْ) .
وَهُوَ أقْصَى الْمَدِينَة فِي بني سَلمَة، ثمَّ قَالَ: لما كَانَ هَذَا وَقت انصراف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من صَلَاة الْمغرب اسْتَحَالَ أَن يكون ذَلِك قد قَرَأَ فِيهَا الْأَعْرَاف، وَلَا نصفهَا.
وَقد أنكر على معَاذ حِين صلى الْعشَاء بالبقرة مَعَ سَعَة وَقتهَا فالمغرب أولى بذلك، فَيَنْبَغِي على هَذَا أَن يقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، وَهُوَ قَول أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعلمَاء، انْتهى قلت: قيل: قِرَاءَة سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَيست كَقِرَاءَة غَيره، أَلا تسمع قَول الصَّحَابِيّ: مَا صليت خلف أحد أخف صَلَاة من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَكَانَ يقْرَأ بالستين إِلَى الْمِائَة.
وَقد قَالَ.
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن دَاوُد، عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام، كَانَ يَأْمر بدوابه أَن تسرح فَيقْرَأ الزبُور قبل إسراجها) .
فَإِذا كَانَ دَاوُد، عَلَيْهِ السَّلَام، بِهَذِهِ المثابة فسيدنا مُحَمَّد، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أَحْرَى بذلك وَأولى، وَأما إِنْكَاره على معَاذ فَظَاهر لِأَنَّهُ غَيره.
فَإِن قلت: قيل: لَعَلَّ السُّورَة لم يكمل إنزالها فقراءته إِنَّمَا كَانَت لبعضها قلت: جمَاعَة من الْمُفَسّرين نقلوا الْإِجْمَاع على نزُول الْأَنْعَام والأعراف بِمَكَّة، شرفها الله تَعَالَى، وَمِنْهُم من اسْتثْنى فِي الْأَنْعَام سِتّ آيَات نَزَلْنَ بِالْمَدِينَةِ.

وَفِيه: حجَّة لمن يرى باستحبابُ الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْمغرب بطولى الطوليين، وهم حميد وَعُرْوَة بن الزبير وَابْن هِشَام والظاهرية، وَقَالُوا: الْأَحْسَن أَن يقْرَأ الْمُصَلِّي فِي الْمغرب بالسورة الَّتِي قَرَأَهَا النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، نَحْو الْأَعْرَاف وَالطور والمرسلات، وَنَحْوهَا..
     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: ذكره عَن مَالك أَنه كره أَن يقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب بالسور الطوَال نَحْو: الطّور والمرسلات،.

     وَقَالَ  الشَّافِعِي: لَا أكره بل اسْتحبَّ أَن يقْرَأ بِهَذِهِ السُّور فِي صَلَاة الْمغرب،.

     وَقَالَ  ابْن حزم فِي (الْمحلى) : وَلَو أَنه قَرَأَ فِي الْمغرب الْأَعْرَاف أَو الْمَائِدَة أَو الطّور أَو المرسلات فَحسن.
قلت: فعلى هَذَا عِنْد مَالك: إِذا كره قِرَاءَة نَحْو المرسلات وَالطور فِي الْمغرب، فَإِذا قَرَأَ نَحْو الْأَعْرَاف فالكراهة بِالطَّرِيقِ الأولى، وَإِذا اسْتحبَّ الشَّافِعِي قِرَاءَة هَذِه السُّور فِي الْمغرب، فَيدل ذَلِك على أَن وَقت الْمغرب ممتد عِنْده، وَعَن هَذَا قَالَ الْخطابِيّ: إِن للمغرب وَقْتَيْنِ..
     وَقَالَ  الطَّحَاوِيّ: الْمُسْتَحبّ أَن يقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب من قصار الْمفصل..
     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ: وَالْعَمَل على هَذَا عِنْد أهل الْعلم قلت: هُوَ مَذْهَب الثَّوْريّ وَالنَّخَعِيّ وَعبد الله ابْن الْمُبَارك وَأبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَأحمد وَمَالك وَإِسْحَاق.
وروى الطَّحَاوِيّ من حَدِيث عبد الله بن عمر: (أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ فِي الْمغرب بِالتِّينِ وَالزَّيْتُون) .
وَأخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا، وَفِي سَنَده مقَال، وَلَكِن روى ابْن مَاجَه بِسَنَد صَحِيح: (عَن ابْن عمر: كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْمغرب { قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و { قل هُوَ الله أحد} وروى أَبُو بكر أَحْمد بن مُوسَى بن مرْدَوَيْه فِي كِتَابه (أَوْلَاد الْمُحدثين) من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة، قَالَ: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي صَلَاة الْمغرب لَيْلَة الْجُمُعَة: { قل يَا أَيهَا الْكَافِرُونَ} و { قل هُوَ الله أحد} ) وروى الْبَزَّار فِي (مُسْنده) بِسَنَد صَحِيح عَن بُرَيْدَة: (كَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الْمغرب وَالْعشَاء وَاللَّيْل إِذا يغشى، وَالضُّحَى، وَكَانَ يقْرَأ فِي الظّهْر وَالْعصر بسبح اسْم رَبك الْأَعْلَى، وَهل أَتَاك) ، وَرُوِيَ فِي هَذَا الْبابُُ عَن عمر بن الْخطاب وَابْن مَسْعُود وَابْن عَبَّاس وَعمْرَان بن الْحصين وَأبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، فأثر عمر أخرجه الطَّحَاوِيّ عَن زُرَارَة بن أبي أوفى، قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو مُوسَى فِي كتاب عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِلَيْهِ: إقرأ فِي الْمغرب آخر الْمفصل، وَآخر الْمفصل من { لم يكن} (الْبَيِّنَة: 1) .
إِلَى آخر الْقُرْآن، وَأثر ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) عَن أبي عُثْمَان النَّهْدِيّ، قَالَ: (صلى بِنَا ابْن مَسْعُود الْمغرب فَقَرَأَ: قل هُوَ الله أحد، فوددت أَنه قَرَأَ سُورَة الْبَقَرَة من حسن صَوته) ، وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيّ أَيْضا.
وَأثر ابْن عَبَّاس أخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا حَدثنَا وَكِيع عَن شُعْبَة عَن أبي نَوْفَل ابْن أبي عقرب عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: سمعته يقْرَأ فِي الْمغرب { إِذا جَاءَ نصر الله وَالْفَتْح} .
وَأثر عمرَان بن الْحصين أخرجه ابْن أبي شيبَة أَيْضا عَن الْحسن، قَالَ: كَانَ عمرَان بن الْحصين يقْرَأ فِي الْمغرب: إِذا زلزلت، وَالْعَادِيات.
وَأثر أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أخرجه عبد الرَّزَّاق فِي (مُصَنفه) عَن أبي عبد الله الصنَابحِي أَنه: صلى وَرَاء أبي بكر الْمغرب، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين بِأم الْقُرْآن وسورتين من قصار الْمفصل، ثمَّ قَرَأَ فِي الثَّالِثَة، قَالَ: فدنوت مِنْهُ حَتَّى أَن ثِيَابِي لتكاد أَن تمس ثِيَابه، فَسَمعته قَرَأَ بِأم الْقُرْآن وَهَذِه الْآيَة { رَبنَا لَا تزغ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتنا} حَتَّى { الْوَهَّاب} (آل عمرَان: 8) .
وَعَن مَكْحُول: أَن قِرَاءَة هَذِه الْآيَة فِي الرَّكْعَة الثَّالِثَة كَانَت على سَبِيل الدُّعَاء، وَرُوِيَ أَيْضا نَحْو ذَلِك عَن التَّابِعين، فَقَالَ ابْن أبي شيبَة فِي (مُصَنفه) : أخبرنَا وَكِيع عَن إِسْمَاعِيل بن عبد الْملك قَالَ: سَمِعت سعيد بن جُبَير يقْرَأ فِي المغربب مرّة { تنبىء أَخْبَارهَا} وَمرَّة { تحدث أَخْبَارهَا} (الزلزلة: 4) .
حَدثنَا وَكِيع عَن ربيع، قَالَ: كَانَ الْحسن يقْرَأ فِي الْمغرب: إِذا زلزلت، وَالْعَادِيات، لَا يدعهما.
أخبرنَا زيد بن الْخَبَّاب عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان، قَالَ: رَأَيْت عمر بن عبد الْعَزِيز، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يقْرَأ فِي الْمغرب بقصار الْمفصل، أخبرنَا وَكِيع عَن مَحل، قَالَ: سَمِعت إِبْرَاهِيم يقْرَأ فِي الرَّكْعَة الأولى من الْمغرب: { لِإِيلَافِ قُرَيْش} (قُرَيْش: 1) .
وَأخرج الْبَيْهَقِيّ فِي (سنَنه) من حَدِيث هِشَام بن عُرْوَة أَن أَبَاهُ كَانَ يقْرَأ فِي الْمغرب بِنَحْوِ مِمَّا يقرأون: وَالْعَادِيات، وَنَحْوهَا من السُّور فَإِن قلت: مَا وَجه الرِّوَايَات الْمُخْتَلفَة فِي هَذَا الْبابُُ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؟ قلت: كَانَ هَذَا بِحَسب الْأَحْوَال، فَكَانَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يعلم من حَال المؤتمين فِي وَقت أَنهم يؤثرون التَّطْوِيل فَيطول، وَفِي وَقت لَا يؤثرون لعذر وَنَحْوه، فيخفف، وبحسب الزَّمَان وَالْوَقْت.