75 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ . قَالَ : وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا ، وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا |
75 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، أنه رأى أباه يمسح على الخفين . قال : وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين ، على أن يمسح ظهورهما ، ولا يمسح بطونهما |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.
قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا، وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا.
( مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ:) هشام ( وَكَانَ) عروة ( لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا) .
لأن ظهر الخف محل لوجوب المسح اتفاقًا، وظاهر المذهب وجوب استيعابهما، فإن مسح أعلاه دون أسفله أعاد في الوقت وعكسه يعيد أبدًا.
قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه.
وقال المغيرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهري الخفين.
( مَالِكٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ كَيْفَ هُوَ؟) أي كيف صفته المستحبة ( فَأَدْخَلَ ابْنُ شِهَابٍ إِحْدَى يَدَيْهِ) أي اليسرى ( تَحْتَ الْخُفِّ) للرجل اليمنى ( وَالْأُخْرَى) أي اليد اليمنى ( فَوْقَهُ ثُمَّ أَمَرَّهُمَا) على جميع الخف حتى استوعبه.
واختلفوا هل الرجل اليسرى كذلك أو يجعل اليد اليسرى فوقها؟ ( قَالَ مالِكٍ: وَقَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ) أي فعله المذكور ( أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ) .
وكيفما مسح أجزأه إذا أوعب.