هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
750 حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
750 حدثنا يحيى بن يحيى ، أخبرنا هشيم ، عن منصور ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله : أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه ، فيصلي بهم تلك الصلاة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.

المعنى العام

مما لا خلاف في استحبابه قراءة سورة من القرآن بعد الفاتحة في الأوليين من كل صلاة، جهرًا في الصلاة الجهرية، وسرًا في الصلاة السرية، والخلاف في مقدار ما يقرأ، وأي السور أفضل في كل الصلوات، ولو تتبعنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدناها تختلف اختلافًا بينًا، ففي الظهر قرأ بالسماء ذات البروج وبالسماء والطارق، وبالليل إذا يغشى، وبسورة لقمان وبالذاريات في ركعتين، فتراوحت قراءته في ركعة الظهر بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية، وفي العصر دون ذلك، وفي المغرب قرأ بسورة المرسلات، وبسورة الطور، وبقصار المفصل، وفي العشاء قرأ بسورة التين وأمر معاذا أن يقرأ بالشمس وضحاها، وبالضحى والليل إذا سجى، وبسورة الليل إذا يغشى، وبسورة اقرأ، وفي الفجر قرأ بسورة المؤمنين في ركعتين وبالتكوير في ركعة وبسورة ق وبسورة إذا زلزلت الأرض وبسورة السجدة وبسورة الدهر.

ولا شك أن هذا الاختلاف دليل جواز الكل، والكلام فيما هو أفضل، ولا شك أن المصلي المنفرد ومن يؤم قوما محصورين راضين بالتطويل له أن يقرأ بما شاء بشرط أن لا يؤدي طول القراءة إلى ضياع وقت الصلاة.

أما الذي يؤم قوما غير محصورين، أو يؤم من لا يرضى بالتطويل فواجبه التخفيف من القراءة بالقدر الذي لا يتألم منه مأموم، فإن الإسلام حريص على عدم التنفير من صلاة الجماعة، فهي مهما قلت القراءة فيها أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة.

ولا يظن الإمام الذي يتعب المأمومين بقراءته أنه بذلك يتقرب إلى الله، بل إنه يخالف سنة الرسول الكريم الذي كان يدخل الصلاة ينوي تطويلها بصحابته رجالا ونساء فيسمع بكاء الطفل فيخفف القراءة إشفاقًا على أمه التي ستشغل عليه وتتألم لبكائه.

إن معاذ بن جبل كان يؤم قومه فحرص على أن ينال من فضل القراءة ما يطيل منها، فاستفتح في صلاة العشاء بسورة البقرة، وخلفه المريض وذو الحاجة والمتعب من عمل النهار، وصبر المتعب قدر طاقته وهو يظن أن معاذا سيقف عند قريب، لكنه يئس من وقوفه، واعتقد أنه سيتم بهم سورة البقرة في ركعة واحدة، فسلم وصلى منفردا وانصرف، وعلم بأمره معاذ فقال عنه: إنه منافق: وسأله أصحابه: أنافقت يا فلان حيث انفصلت عن الإمام.
وصليت وحدك؟ قال: لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، وشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ، فعنف رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا، وأمره أن يقرأ بقصار السور إذا أم القوم لئلا ينفروا عن الجماعة، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.

التزم الصحابة هذه النصيحة من بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم يطيلون حيث لا خوف ولا ضرر، ويخففون حيث راحة المأمومين، فما أجمل سماحة الإسلام، وما أعظم عطف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

وصدق الله العظيم حيث يقول فيه: { { لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم } } [التوبة: 128]

المباحث العربية

( ثم يأتي فيؤم قومه) في رواية ثم رجع إلى بني سلمة فيصليها بهم ولا مخالفة، فإن قومه هم بنو سلمة.

( فانحرف رجل فسلم) المفروض أنه سلم ثم انحرف أي انصرف فالمراد أنه أراد الانحراف فسلم.

( فقالوا له: أنافقت يا فلان؟) فلان كناية عن اسم الرجل، وقد نودي فعلا باسمه، ولكن الراوي كنى عنه كعادتهم في الستر، كأنه صان اسمه عن أن يتهم بالنفاق.

وفي الرواية الخامسة أن معاذًا قال: إنه منافق، فكأن القوم بلغوه على لسانهم لا على لسان معاذ ابتعادا عن النميمة.

( إنا أصحاب نواضي) جمع ناضح وهو ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع.

( نعمل بالنهار) أي نعمل بجهد ومشقة وتعب طول النهار.

( أفتان أنت) الاستفهام إنكاري توبيخي، أي لا ينبغي أن تكون فتانًا، أي منفرًا عن الدين وصادًا عنه، قال الحافظ ابن حجر: ومعنى الفتنة ههنا أن التطويل يكون سببًا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة، وقال النووي: يحتمل أن يريد بقوله فتان أي معذب لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قوله تعالى: { { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } } [البروج: 10] قيل: معناه عذبوهم.

فقه الحديث

قلنا في باب القراءة في الظهر والعصر: إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في كل من الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وإنه كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، وهي اثنتان وعشرون آية قصيرة، وبالسماء والطارق وهي سبع عشرة آية قصيرة.

وفي روايتنا الثامنة كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك.

وسورة الليل إذا يغشى إحدى وعشرون آية، وفي النسائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات ولقمان أربع وثلاثون آية والذاريات ستون آية، وتحمل على الركعتين ففي كل ركعة نحو ثلاثين آية.

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم في كل من ركعتي الظهر تتراوح بين أربع وثلاثين آية وبين سبع عشرة آية وقراءاته في العصر دون ذلك.

أما القراءة في الصبح فقد مر في باب القراءة في الصبح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة من أول سورة المؤمنين إلى ذكر عيسى [نحو خمسين آية] وأنه قرأ في ركعة الصبح بالسورة التي فيها { { والليل إذا عسعس } } وهي سورة التكوير، وعددها تسع وعشرون آية، وأنه كان يقرأ في الفجر بـ ق وهي خمس وأربعون آية، وأنه كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية [أي في الركعتين] ففي رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح، فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة.
وفي أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الصبح: { { إذا زلزلت الأرض زلزالها } } في الركعتين كلتيهما [وهي ثمان آيات] قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدًا، أي تكريره السورة في الركعتين.

وفي البخاري عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة { { ألم تنزيل } } السجدة و { { هل أتى على الإنسان } } والأولى ثلاثون آية والثانية إحدى وثلاثون آية.

ومن مجموع هذه الروايات يثبت أن قراءته صلى الله عليه وسلم في كل من ركعتي الصبح تراوحت بين خمسين آية وبين ثماني آيات.

أما القراءة في المغرب فقد مضى في الباب السابق، في الرواية الثانية عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة المرسلات ( أي في ركعة) وهي خمسون آية قصيرة، وفي الرواية الثالثة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة المغرب بسورة الطور، وهي تسع وأربعون آية، وهناك رواية في البخاري يطالب فيها زيد بن ثابت مروان بن الحكم أمير المدينة أن يقرأ في ركعتي المغرب بالمائدة والأعراف، والأولى مائة وعشرون آية والثانية مائتان وست آيات.

وللعلماء فيما يقرأ في المغرب بحث طويل يأتي فيما يؤخذ من الحديث أما قراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء فروايتنا الثانية تفيد أنه قرأ في ركعة العشاء بسورة { { والتين والزيتون } } وهي ثماني آيات، وفي روايتنا الرابعة أمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بـ { { والشمس وضحاها } } وهي خمس عشرة آية، وبـ { { والضحى.
والليل إذا سجى
}
}
وهي إحدى عشرة آية، وبـ { { والليل إذا يغشى } } وهي إحدى وعشرون آية، وبـ { { سبح اسم ربك الأعلى } } وهي تسع عشرة آية، وفي روايتنا الخامسة أمر معاذا أن يقرأ بسورة اقرأ، وهي تسع عشرة آية فقراءاته صلى الله عليه وسلم وأمره بالقراءة في كل من الأوليين من العشاء تتراوح بين إحدى وعشرين آية وبين ثماني آيات.

قال النووي في شرح المهذب: قال العلماء: واختلاف قدر القراء في الأحاديث كان بحسب الأحوال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال المأمومين في وقت أنهم يؤثرون التطويل فيطول، وفي وقت لا يؤثرونه لعذر ونحوه فيخفف، وفي وقت يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيخفف، كما ثبت في الصحيحين.
اهـ

ثم قال: يستحب أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل، وفي الظهر بقريب من ذلك، وفي العصر والعشاء بأوساطه، وفي المغرب بقصاره، فإن خالف وقرأ بأطول أو أقصر من ذلك جاز.
وهذا إذا كان منفردا أو علم رضا المأمومين وإلا فليخفف.
اهـ

والمفصل السبع السابع من القرآن، سمي بذلك لكثرة فصوله وصغر آياته، وهو من صورة محمد إلى آخر القرآن، وقصاره من { { لم يكن } } إلى آخر القرآن، وأوساطه من { { والسماء ذات البروج } } إلى { { لم يكن } } وطواله من سورة محمد إلى { { والسماء ذات البروج } }

ويؤخذ من الأحاديث فوق ما تقدم

1- قال النووي: يؤخذ منها استحباب أن يقرأ الإمام والمنفرد بعد الفاتحة شيئا من القرآن في الصبح، وفي الأوليين من سائر الصلوات، ويحصل أصل الاستحباب بقراءة شيء من القرآن، ولكن سورة كاملة أفضل حتى إن سورة قصيرة أفضل من قدرها من طويلة...
قال الزين ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، ولا يقرأ بسورة قبل سورة يخالف ترتيب المصحف، فإن فعل ذلك كله لم تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى، وجميع ما استدل به البخاري لا يخالف ما قال مالك لأنه محمول على الجواز.
اهـ

2- يؤخذ من سعلته صلى الله عليه وسلم وركوعه جواز قطع القراءة، قال النووي: وهذا جائز بلا خلاف، ولا كراهة فيه إن كان القطع لعذر، وإن لم يكن له عذر فلا كراهة فيه أيضا، ولكنه خلاف الأولى.
وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وبه قال مالك في رواية عنه، والمشهور عنه كراهته.
اهـ

3- وجواز القراءة ببعض السورة.

4- واستدل به على أن السعال لا يبطل الصلاة، وهو واضح فيما إذا غلبه.

5- واستدل به بعضهم على أن سورة المؤمنين مكية، وقد رد برواية أنه كان في الفتح.

6- قال الحافظ ابن حجر: ويؤخذ منه أن قطع القراءة لعارض السعال ونحوه أولى من التمادي في القراءة مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءة فيما استحب فيه تطويلها.

7- يؤخذ من رواية جبير بن مطعم [الرواية الثالثة عشرة من الباب السابق] صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا في الفسق إذا أداه في حال العدالة، لأن جبيرا تحمل الحديث وهو مشرك وأداه وهو عدل.

8- استدل بالرواية الثانية عشرة والثالثة عشرة على استحباب القراءة في المغرب بالسور الطوال كالطور والمرسلات، وقال الترمذي: نقل عن مالك أنه كره أن يقرأ في المغرب بالطوال نحو الطور والمرسلات.
وقال الشافعي: لا أكره ذلك.
بل أستحب.
وكذا نقله البغوي في شرح السنة عن الشافعي والمعروف عند الشافعية أنه لا كراهة في ذلك ولا استحباب، وأما مالك فاعتمد العمل بالمدينة لا بغيرها.
قال ابن دقيق العيد: استمر العمل في تطويل القراءة في الصبح وتقصيرها في المغرب.
قال الحافظ ابن حجر: والحق عندنا أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو مستحب، وما لا تثبت مواظبته عليه فلا كراهة فيه.
اهـ وقال ابن خزيمة في صحيحه: وهذا من الاختلاف المباح، فجائز للمصلي أن يقرأ في المغرب وفي الصلوات كلها بما أحب، إلا أنه إذا كان إماما استحب له أن يخفف في القراءة، اهـ.
وقال القرطبي: ما ورد في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيما استقر عليه التقصير أو عكسه فهو متروك اهـ

والذي تستريح إليه النفس أن المستحب في المغرب قراءة قصار المفصل، وهو من { { لم يكن } } إلى آخر القرآن، قال العيني: وهو مذهب الثوري والنخعي وعبد الله بن المبارك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وأحمد ومالك وإسحق، وقد روى الطحاوي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون وروي بسند صحيح عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب { { قل يا أيها الكافرون } } و { { قل هو الله أحد } } وروى عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب آخر المفصل، وفي الأثر أن ابن عباس كان يقرأ في المغرب { { إذا جاء نصر الله والفتح } } وأن عمران بن حصين كان يقرأ في المغرب { { إذا زلزلت } } { { والعاديات } } وهذه الآثار وإن كان في بعضها ضعف تركن إليها النفس والله أعلم.

9- ويؤخذ من حديث معاذ [الرواية الرابعة والخامسة] جواز صلاة المفترض خلف المنتفل، لأن معاذا كان يصلي الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسقط فرضه، ثم يصلي مرة ثانية بقومه، هي له تطوع ولهم فريضة، وقد جاء هكذا مصرحا به في غير مسلم، وهذا جائز عند الشافعي رحمه الله وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ رضي الله عنه على أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفلا، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم [وهذا مستبعد فإن الرواية الرابعة تفيد علمه صلى الله عليه وسلم من الشاكي ولم ينكر عليه ذلك] ومنهم من قال: حديث معاذ كان أول الأمر، ثم نسخ.

قال النووي: وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها.

10- استدل بعض الشافعية على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها، قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف، لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها، ثم استأنفها، وهذا لا دليل فيه للمسألة المذكورة.
اهـ

11- وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.

12- وفيه إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.

13- وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر.

14- وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.

15- وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين.
قاله الحافظ ابن حجر وفيه نظر.

16- أخذ من قوله فافتتح بسورة البقرة جواز قول سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة ونحوها ومنعه بعض السلف، وزعم أنه لا يقال إلا السورة التي يذكر فيها البقرة ونحو هذا، وهذا خطأ صريح والصواب جوازه.
اهـ

17- وأخذ من قوله أفتان أنت يا معاذ؟ الإنكار على من ارتكب ما ينهى عنه وإن كان مكروها غير محرم.

18- وجواز الاكتفاء في التعزير بالكلام.

19- والأمر بتخفيف الصلاة والتعزير على إطالتها إذا لم يرض المأمومون ذكره النووي.

والله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ سـ :750 ... بـ :465]
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ
قَوْلُهُ : ( عَنْ جَابِرٍ أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِشَاءَ الْآخِرَةِ ) فِيهِ جَوَازُ قَوْلِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَقَدْ سَبَقَ قَرِيبًا بَيَانُهُ وَقَوْلُ الْأَصْمَعِيِّ بِإِنْكَارِهِ وَإِبْطَالِ قَوْلِهِ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .