هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
750 حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالعَصْرَ ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ - وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلاَ الحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ ، فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - أَوْ إِحْدَاهُمَا - مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ، ولا يحب النوم قبلها ، ولا الحديث بعدها ، ويصلي الصبح ، فينصرف الرجل ، فيعرف جليسه ، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن سَيَّارِ بْنِ سَلاَمَةَ ، قَالَ : دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ ، وَالعَصْرَ ، وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ - وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ - وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَلاَ الحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ ، فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ ، فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ - أَوْ إِحْدَاهُمَا - مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ.

Narrated Saiyar bin Salama:

My father and I went to Abu Barza-al-Aslami to ask him about the stated times for the prayers. He replied, The Prophet (ﷺ) used to offer the Zuhr prayer when the sun just declined from its highest position at noon; the `Asr at a time when if a man went to the farthest place in Medina (after praying) he would find the sun still hot (bright). (The sub narrator said: I have forgotten what Abu Barza said about the Maghrib prayer). The Prophet (ﷺ) never found any harm in delaying the `Isha' prayer to the first third of the night and he never liked to sleep before it and to talk after it. He used to offer the morning prayer at a time when after finishing it one could recognize the person sitting beside him and used to recite between 60 to 100 verses in one or both the rak`at.

":"ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا ، انھوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے سیار ابن سلامہ نے بیان کیا ، انھوں نے بیان کیا کہمیں اپنے باپ کے ساتھ ابوبرزہ اسلمی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ۔ ہم نے آپ سے نماز کے وقتوں کے متعلق پوچھا تو انھوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سورج ڈھلنے پر پڑھتے تھے ۔ عصر جب پڑھتے تو مدینہ کے انتہائی کنارہ تک ایک شخص چلا جاتا ۔ لیکن سورج اب بھی باقی رہتا ۔ مغرب کے متعلق جو کچھ آپ نے کہا وہ مجھے یاد نہیں رہا اور عشاء کے لیے تہائی رات تک دیر کرنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے اور آپ اس سے پہلے سونے کو اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے ۔ جب نماز صبح سے فارغ ہوتے تو ہر شخص اپنے قریب بیٹھے ہوئے کو پہچان سکتا تھا ۔ آپ دونوں رکعات میں یا ایک میں ساٹھ سے لے کر سو تک آیتیں پڑھتے ۔

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [771] .

     قَوْلُهُ  عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ الصَّلَوَاتُ وَالْمُرَادُ الْمَكْتُوبَاتُ وقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَولُهُ هُنَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ أَيْ مِنَ الْآيَاتِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ وَالشَّكُّ فِيهِ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ تَقْدِيرُهَا بِالْحَاقَّةِ وَنَحْوِهَا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَهُوَ منطبق على حَدِيث بن عَبَّاس فِي قِرَاءَته فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي قِرَاءَته فِي الصُّبْح بق أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالصَّافَّاتِ وَفِي أُخْرَى عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالْوَاقِعَةِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ بِإِيرَادِ حَدِيثَيْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ فِي هَذَا الْبَابِ بَيَانَ حَالَتَيِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [771] حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ.
وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ.
وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ".
وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس: ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: حدّثنا سيار بن سلامة) زاد الأصيلي: هو ابن المنهال ( قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة) بفتح الموحدة، نضلة بن عبيد ( الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات) المكتوبات، ولأبي ذر والأصيلي: عن وقت الصلاة، بالإفراد ( فقال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي الظهر حين تزول الشمس و) يصلّي ( العصر، ويرجع الرجل إلى أقصى) آخر ( المدينة والشمس حيّة) أي باقٍ حرّها لم تتغير، قال أبو النهال: ( ونسيت ما قال) أبو برزة ( في المغرب، ولا يبالي) عليه الصلاة والسلام ( بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) عطف على قوله: يصلّي، كقوله ( ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها) ، أي العشاء، ( ويصلّي الصبح فينصرف) وللأصيلي وأبي ذر: وينصرف ( الرجل فيعرف جليسه) أي مجالسه ( وكان يقرأ في الركعتين) اللتين هما الصبح ( أو) في ( إحداهما ما بين الستين إلى المائة) من آيات القرآن.
قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال، والشك فيها منه، وقدّرها في رواية الطبراني بالحاقة ونحوها.
وفي رواية لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام: قرأ فيها بالصافات، وللحاكم: بالواقعة، وللسراج بسند صحيح: بأقصر سورتين في القرآن.
وهذا الاختلاف وغيره بحسب اختلاف الأحوال.
وقد أشار البرماوي، كالكرماني، إلى أن القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة، لأن لفظة بين تقتضي الدخول على متعدد، ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها، فحذف لفظ: فوقها لدلالة الكلام عديه.
772 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- يَقُولُ: "فِي كُلِّ صَلاَةٍ يُقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَنَّا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ.
وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ".
وبه قال:( حدّثنا مسدد) هو ابن مسرهد ( قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) بن علية ( قال: أخبرنا ابن جريج) بضم الجيم الأولى، عبد الملك ( قال: أخبرني) بالإفراد ( عطاء) هو ابن أبي رباح ( أنّه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ) القرآن وجوبًا، سواء كان سرًا أو جهرًا، ويقرأ بالبناء للمفعول.
وللأصيلي وابن عساكر: نقرأ بالنون المفتوحة مبنيًّا للفاعل، أي نحن نقرأ، كذا هو موقوف، لكن روي مرفوعًا عند مسلم من رواية أبي أسامة عن حبيب بن الشهيد، بلفظ: لا صلاة إلا بقراءة.
إلا أن الدارقطني أنكره على مسلم وقال: إن المحفوظ عن أبي أسامة وقفه كما رواه أصحاب ابن جريج.
وكذا رواه أحمد عن يحيى القطان وأبي عبيد الحداد، كلاهما عن حبيب المذكور، موقوفًا.
وأخرجه أبو عوانة من طريق يحيى بن أبي الحجاج عن ابن جريج، كرواية الجماعة، لكن زاد في آخره: وسمعته يقول: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، فظاهره أن ضمير سمعته للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيكون مرفوعًا بخلاف رواية الجماعة.
نعم، قوله: ( فما أسمَعَنا رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم) يشعر بأن جميع ما ذكر متلقى عن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فيكون للجميع حكم الرفع.
وسقط لفظ عنكم للأربعة، وزاد مسلم في روايته عن أبي خيثمة وغيره من إسماعيل: فقال له الرجل: وإن لم أزد؟ قال: ( وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت) من الإجزاء.
وهو الأداء الكافي، لسقوط التعبد.
وللقابسي: جزت بغير همز ومفهومه أن الصلاة بغير الفاتحة لا تجزئ، فهو حجة على الحنفية.
( وإن زدت) عليها ( فهو خير) لك.
ورواة هذا الحديث خمسة، وفيه التحديث والإخبار والسماع والقول، وأخرجه مسلم، وقد تكلم يحيى بن معين في حديث إسماعيل بن علية عن ابن جريج خاصة، لكن تابعه عليه جماعة، فقوي والله المعين.
105 - باب الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي وَيَقْرَأُ بِالطُّورِ.
( باب الجهر بقراءة صلاة الفجر) ولأبي ذر: صلاة الصبح.
( وقالت أم سلمة) مما وصله المؤلّف في الحج: ( طفت) بالكعبة ( وراء الناس، والنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي) أي الصبح ( ويقرأ بالطور) وللأصيلي وابن عساكر: يقرأ، بغير واو.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [771] حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا سيار بن سلامة - هوَ: أبو المنهال -، قالَ: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلاة.
فقالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيت ما قالَ في المغرب، ولا يبالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح، ( فينصرف) فيعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى المائة.
قد سبق هذا الحديث في ( ( أبواب: المواقيت) ) في مواضع متعددة، وفيها: أنه كانَ يقرأ فيها - يعني: صلاة الصبح - ما بين الستين إلى المائة.
وكذا خرجه مسلم.
وأما هذه الرواية التي فيها التردد بين القراءة في الركعتين، أو أحداهما ما بين الستين إلى المئة، فتفرد بها البخاري، وهذا الشك من سيار.
وخرجه الإمام أحمد، عن حجاج، عن شعبة، وفي حديثه: وكان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة.
قالَ سيار: لا أدري أفي إحدى الركعتينأو كلتيهما.
والظاهر - والله أعلم -: أنه كانَ يقرأ بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما؛ فإنه كانَ ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، ولو كانَ يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتى يقارب طلوع الشمس.
يدل على ذَلِكَ: ما رواه الزهري وقتادة، عن أنس، أن أبا بكر صلى بالناس الصبح، فقرأ سورة البقرة، فقالَ لهُ عمر: كادت الشمس أن تطلع.
فقالَ: لو طلعت لم تجدنا غافلين.
وروي، عن قتادة في هذا الحديث: أنه قرأ بال عمران.
ورواه مالك، عن هشام، عن أبيه، أن أبا بكر صلى الصبح، فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.
وروى مالك - أيضاً -، عن هشام، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر قالَ: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح، فقرأ فيها سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة.
قالَ هشام: فقلت لهُ: إذا، لقد كانَ يقوم حين يطلع الفجر.
قالَ: أجل.
وقد رواه وكيع وأبو أسامة، عن هشام، أنه سمع عبد الله بن عامر.
وزعم مسلم: أن قولهم أصح، وأن مالكاً وهم في زيادته في إسناده:( ( عن أبيه) ) .
قالَ ابن عبد البر: والقول عندي قول مالك؛ لأنه أقعد بهشام.
وقد كانَ عمر هوَ الذي مد في صلاة الفجر، كما روى ثابت، عن أنس قالَ: ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تمام، كانت صلاته متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كانَ عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر.
خرجه مسلم.
ورواه حميد عن أنس، قالَ: كانت صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متقاربة، وصلاة أبي بكر وعمر، حتى مد عمر في صلاة الفجر.
خرجه الإمام أحمد.
فهذا يدل على أن زيادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قراءة صلاة الفجر على سائر الصلوات لم يكن كثيراً جداً، وأن صلواته كلها لم يكن بينها تفاوت كثير في القراءة، وأن هذا هوَ الغالب على صلاته، وقد يطيل أحياناً ويقصر أحياناً؛ لعارض يعرض لهُ، فيحمل حديث أبي برزة على أنه كانَ يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة، أحيانا، لا غالباً.
وقد سبق حديث عائشة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطيل القراءة في الفجر.
والمراد: أنه يقرأ في الفجر أطول مما يقرأ في غيرها من الصلوات، وإنما كانت قراءة أبي بكر بالبقرة مرة واحدة، وكان عمر يقرأ في الفجر ببني إسرائيل والكهف ويونس وهود ونحو ذَلِكَ من السور.
وكان عثمان يكرر قراءة سورة يوسف في صلاة الفجر كثيراً.
وكذلك كانَ ابن مسعود يقرأ فيها ببني إسرائيل في ركعة و { طسم} في ركعة.
وكان ابن الزبير يقرأ في الصبح بيوسف وذواتها.
وكان عليّ يخفف، فكان يقرأ { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و { إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} ونحو ذَلِكَ من السور.
والظاهر: أنه كانَ يسفر بالفجر، وكان من قبله يغلس بها.
وقد روي، أن عمر لما قتل أسفر بها عثمان.
خرجه ابن ماجه.
وقد روى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التخفيف في الفجر - أيضاً -، وقد تقدم أنه قرأ بالطور.
وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن قطبة بن مالك، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في الفجر { وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق:10] .
وفي رواية لهُ: أنه قرأ في أول ركعة { ق} .
وفيه - أيضاً -: عن عمرو بن حريث، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في الفجر { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير:17] .
وفيه - أيضاً -: عن جابر بن سمرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في الفجر بـ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ونحوها.
وفي رواية: وكانت صلاته بعد تخفيفاً.
والظاهر: أنه أراد أن صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر.
وروى أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الفجر بسورة الروم، وبسورة { يّس} و { حم} و { الم} السجدة، و { هَلْ أَتَى} .
وفي ( ( سنن أبي داود) ) أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الصبح { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما.
يعني: أنه أعادها في الركعة الثانية، ولعل ذَلِكَ كانَ سفراً.
وروى عقبة بن عامر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الفجر في السفر بالمعوذتين وقد سبق ذكره.
وأكثر العلماء على أن المستحب أن يقرأ في الفجر بطول المفصل، كما كتب به عمر إلى موسى الأشعري، ودل عليهِ حديث أبي هريرة وأنس، وقد سبق.
وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن أحمد ما يدل على أن الركعة الأولى يقرأ فيها بطولالمفصل، والثانية يقرأ فيها متوسطة.
وروي عن الزهري، أنه كانَ يقرأ في الأولى من طوال المفصل، وفي الثانية من قصاره.
وهذا مبني على القول باستحباب تطويل الأولى على الثانية كما سبق.
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل، في كل ركعة بسورة.
وظاهر هذا: يدل على أنه كانَ يرى القراءة في الصبح بطوال المفصل مختصاً بالسفر.
وقد نص أحمد على أنه يكره قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجر؛ مثل { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و { أَرأَيْتَ} إلا في السفر، وأنه لا تكره القراءة فيها بمريم و { طه} وأشباهما من السور.
وقال: قد قرأ أبو بكر بالبقرة، وكأنه استحب موافقة من خلفه.
يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة.
الحديث الثاني: قالَ:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ)
يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ .

     قَوْلُهُ  .

     .

     وَقَالَتْ  
أُمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطُّورِ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ

[ قــ :750 ... غــ :771] .

     قَوْلُهُ  عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ أَبِي ذَرٍّ الصَّلَوَاتُ وَالْمُرَادُ الْمَكْتُوبَاتُ وقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي بَرْزَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْمَوَاقِيتِ وَقَولُهُ هُنَا وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ أَيْ مِنَ الْآيَاتِ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ وَالشَّكُّ فِيهِ مِنْهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْ رِوَايَةِ الطَّبَرَانِيِّ تَقْدِيرُهَا بِالْحَاقَّةِ وَنَحْوِهَا فَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي كُلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَهُوَ منطبق على حَدِيث بن عَبَّاس فِي قِرَاءَته فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ وَهَلْ أَتَى وَعَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَهُوَ مُنْطَبِقٌ عَلَى حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِي قِرَاءَته فِي الصُّبْح بق أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالصَّافَّاتِ وَفِي أُخْرَى عِنْدَ الْحَاكِمِ بِالْوَاقِعَةِ وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ قَصَدَ بِإِيرَادِ حَدِيثَيْ أُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي بَرْزَةَ فِي هَذَا الْبَابِ بَيَانَ حَالَتَيِ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ قَدْرٍ مُعَيَّنٍ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
القراءة في الفجر
وقالت أم سلمة: قرأ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالطور.

حديث أم سلمة هذا، قد خرجه البخاري فيما سبق في ( ( أبواب: المسجد) ) في ( ( باب: إدخال البعير المسجد لعلة) ) وخرجه - أيضاً - في ( ( كتاب: الحج) ) ولفظه: عن أم سلمة، قالت: شكوت إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أني أشتكي، فقالَ: ( ( طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) ) فطفت ورسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور.

وخرجه مسلم - أيضاً -، وفي رواية لهُ: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قالَ لها: ( ( إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون) ) قالت: ففعلت.

وهذا يرد ما قاله ابن عبد البر: أن صلاة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هذه كانت تطوعاً، ثم تردد: هل كانت ليلاً، أو نهار؟ وقال: فيهِ دليل على الجهر في تطوع النهار.

وهذا كله ليس بشيء.

فيهِ حديثان: أحدهما:
قالَ:
[ قــ :750 ... غــ :771 ]
- حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا سيار بن سلامة - هوَ: أبو المنهال -، قالَ: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلاة.
فقالَ: كانَ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة، والشمس حية، ونسيت ما قالَ في المغرب، ولا يبالى بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح، ( فينصرف) فيعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى المائة.

قد سبق هذا الحديث في ( ( أبواب: المواقيت) ) في مواضع متعددة، وفيها: أنه كانَ يقرأ فيها - يعني: صلاة الصبح - ما بين الستين إلى المائة.

وكذا خرجه مسلم.

وأما هذه الرواية التي فيها التردد بين القراءة في الركعتين، أو أحداهما ما بين الستين إلى المئة، فتفرد بها البخاري، وهذا الشك من سيار.

وخرجه الإمام أحمد، عن حجاج، عن شعبة، وفي حديثه: وكان يقرأ فيها ما بين الستين إلى المئة.
قالَ سيار: لا أدري أفي إحدى الركعتين أو كلتيهما.

والظاهر - والله أعلم -: أنه كانَ يقرأ بالستين إلى المائة في الركعتين كلتيهما؛ فإنه كانَ ينصرف حين يعرف الرجل جليسه، ولو كانَ يقرأ في كل ركعة بمائة آية لم ينصرف حتى يقارب طلوع الشمس.

يدل على ذَلِكَ: ما رواه الزهري وقتادة، عن أنس، أن أبا بكر صلى بالناس الصبح، فقرأ سورة البقرة، فقالَ لهُ عمر: كادت الشمس أن تطلع.
فقالَ: لو طلعت لم تجدنا غافلين.

وروي، عن قتادة في هذا الحديث: أنه قرأ بال عمران.

ورواه مالك، عن هشام، عن أبيه، أن أبا بكر صلى الصبح، فقرأ فيها سورة البقرة في الركعتين كلتيهما.

وروى مالك - أيضاً -، عن هشام، عن أبيه، أنه سمع عبد الله بن عامر قالَ: صلينا وراء عمر بن الخطاب الصبح، فقرأ فيها سورة يوسف وسورة الحج قراءة بطيئة.
قالَ هشام: فقلت لهُ: إذا، لقد كانَ يقوم حين يطلع الفجر.
قالَ: أجل.

وقد رواه وكيع وأبو أسامة، عن هشام، أنه سمع عبد الله بن عامر.

وزعم مسلم: أن قولهم أصح، وأن مالكاً وهم في زيادته في إسناده: ( ( عن
أبيه)
)
.

قالَ ابن عبد البر: والقول عندي قول مالك؛ لأنه أقعد بهشام.

وقد كانَ عمر هوَ الذي مد في صلاة الفجر، كما روى ثابت، عن أنس قالَ: ما صليت خلف أحد أوجز من صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تمام، كانت صلاته متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كانَ عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر.

خرجه مسلم.

ورواه حميد عن أنس، قالَ: كانت صلاة رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - متقاربة، وصلاة أبي بكر وعمر، حتى مد عمر في صلاة الفجر.

خرجه الإمام أحمد.

فهذا يدل على أن زيادة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قراءة صلاة الفجر على سائر الصلوات لم يكن كثيراً جداً، وأن صلواته كلها لم يكن بينها تفاوت كثير في القراءة، وأن هذا هوَ الغالب على صلاته، وقد يطيل أحياناً ويقصر أحياناً؛ لعارض يعرض لهُ، فيحمل حديث أبي برزة على أنه كانَ يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة، أحيانا، لا غالباً.

وقد سبق حديث عائشة: أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يطيل القراءة في الفجر.
والمراد: أنه يقرأ في الفجر أطول مما يقرأ في غيرها من الصلوات، وإنما كانت قراءة أبي بكر بالبقرة مرة واحدة، وكان عمر يقرأ في الفجر ببني إسرائيل والكهف ويونس وهود ونحو ذَلِكَ من السور.

وكان عثمان يكرر قراءة سورة يوسف في صلاة الفجر كثيراً.
وكذلك كانَ ابن مسعود يقرأ فيها ببني إسرائيل في ركعة و { طسم} في ركعة.

وكان ابن الزبير يقرأ في الصبح بيوسف وذواتها.

وكان عليّ يخفف، فكان يقرأ { إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} و { إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ} ونحو ذَلِكَ من السور.

والظاهر: أنه كانَ يسفر بالفجر، وكان من قبله يغلس بها.

وقد روي، أن عمر لما قتل أسفر بها عثمان.

خرجه ابن ماجه.

وقد روى عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - التخفيف في الفجر - أيضاً -، وقد تقدم أنه قرأ بالطور.

وفي ( ( صحيح مسلم) ) عن قطبة بن مالك، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في الفجر
{ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ} [ق:10] .

وفي رواية لهُ: أنه قرأ في أول ركعة { ق} .
وفيه - أيضاً -: عن عمرو بن حريث، أنه سمع النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقرأ في الفجر { وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير:17] .

وفيه - أيضاً -: عن جابر بن سمرة، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يقرأ في الفجر بـ { ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} ونحوها.

وفي رواية: وكانت صلاته بعد تخفيفاً.

والظاهر: أنه أراد أن صلاته بعد الفجر كانت أخف من صلاة الفجر.

وروى أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الفجر بسورة الروم، وبسورة { يّس} و { حم}
و { الم} السجدة، و { هَلْ أَتَى} .

وفي ( ( سنن أبي داود) ) أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الصبح { إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} في الركعتين كلتيهما.

يعني: أنه أعادها في الركعة الثانية، ولعل ذَلِكَ كانَ سفراً.

وروى عقبة بن عامر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قرأ في الفجر في السفر بالمعوذتين وقد سبق ذكره.

وأكثر العلماء على أن المستحب أن يقرأ في الفجر بطول المفصل، كما كتب به عمر إلى موسى الأشعري، ودل عليهِ حديث أبي هريرة وأنس، وقد سبق.

وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وروي عن أحمد ما يدل على أن الركعة الأولى يقرأ فيها بطول المفصل، والثانية يقرأ فيها متوسطة.

وروي عن الزهري، أنه كانَ يقرأ في الأولى من طوال المفصل، وفي الثانية من قصاره.

وهذا مبني على القول باستحباب تطويل الأولى على الثانية كما سبق.

وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كانَ يقرأ في الصبح في السفر بالعشر السور الأول من المفصل، في كل ركعة بسورة.

وظاهر هذا: يدل على أنه كانَ يرى القراءة في الصبح بطوال المفصل مختصاً بالسفر.

وقد نص أحمد على أنه يكره قراءة السورة القصيرة في صلاة الفجر؛ مثل { قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و { أَرأَيْتَ} إلا في السفر، وأنه لا تكره القراءة فيها بمريم و { طه} وأشباهما من السور.

وقال: قد قرأ أبو بكر بالبقرة، وكأنه استحب موافقة من خلفه.

يعني: مراعاة أحوالهم من ضعفهم وقوتهم وما يؤثرونه من التخفيف والإطالة.


قالَ:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ
.

     .

     وَقَالَتْ  
أُمُّ سَلَمَةَ: قَرَأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِالطُّورِ.

( باب القراءة في) صلاة ( الفجر) .

( وقالت أم سلمة) مما وصله المؤلّف في الحج: طفت وراء الناس، ( قرأ النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بالطور) لكن ليس فيه تعيين صلاة الصبح.
نعم، روى المؤلّف الحديث من طريق يحيى بن أبي زكريا الغساني، عن هشام بن عروة عن أبيه، أن أم سلمة شكت إلى النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: إني أشتكي الحديث، وفيه فقال: إذا أقيمت الصلاة للصبح فطوفي.

وأما حديث ابن خزيمة وهو يقرأ في العشاء فشاذ.


[ قــ :750 ... غــ : 771 ]
- حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ سَلاَمَةَ قَالَ: "دَخَلْتُ أَنَا وَأَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَيَرْجِعُ الرَّجُلُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ.
وَلاَ يُبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الْحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ.
وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ".

وبه قال: ( حدّثنا آدم) بن أبي إياس: ( قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج ( قال: حدّثنا سيار بن سلامة) زاد الأصيلي: هو ابن المنهال ( قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة) بفتح الموحدة، نضلة بن عبيد ( الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات) المكتوبات، ولأبي ذر والأصيلي: عن وقت الصلاة، بالإفراد ( فقال: كان النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يصلّي الظهر حين تزول الشمس و) يصلّي ( العصر، ويرجع الرجل إلى أقصى) آخر ( المدينة والشمس حيّة) أي باقٍ حرّها لم تتغير، قال أبو النهال: ( ونسيت ما قال) أبو برزة ( في المغرب، ولا يبالي) عليه الصلاة والسلام ( بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) عطف على قوله:

يصلّي، كقوله ( ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها) ، أي العشاء، ( ويصلّي الصبح فينصرف) وللأصيلي وأبي ذر: وينصرف ( الرجل فيعرف جليسه) أي مجالسه ( وكان يقرأ في الركعتين) اللتين هما الصبح ( أو) في ( إحداهما ما بين الستين إلى المائة) من آيات القرآن.

قال الحافظ ابن حجر: وهذه الزيادة تفرد بها شعبة عن أبي المنهال، والشك فيها منه، وقدّرها في رواية الطبراني بالحاقة ونحوها.

وفي رواية لمسلم أنه عليه الصلاة والسلام: قرأ فيها بالصافات، وللحاكم: بالواقعة، وللسراج بسند صحيح: بأقصر سورتين في القرآن.
وهذا الاختلاف وغيره بحسب اختلاف الأحوال.

وقد أشار البرماوي، كالكرماني، إلى أن القياس أن يقول: ما بين الستين والمائة، لأن لفظة بين تقتضي الدخول على متعدد، ويحتمل أن يكون التقدير: ويقرأ ما بين الستين وفوقها، فحذف لفظ: فوقها لدلالة الكلام عديه.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  (بابُُ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم الْقِرَاءَة فِي صَلَاة الْفجْر.

وقالَتْ أمُّ سَلَمَةَ قَرَأَ النبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِالطُّورِ
هَذَا التَّعْلِيق أسْندهُ البُخَارِيّ فِي كتاب الْحَج بِلَفْظ: (طفت وَرَاء النَّاس وَالنَّبِيّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي وَيقْرَأ بِالطورِ) ، وَلَيْسَ فِيهِ بَيَان أَن الصَّلَاة حِينَئِذٍ كَانَت الصُّبْح، لَكِن تبين ذَلِك من رِوَايَة أُخْرَى من طَرِيق يحيى بن زَكَرِيَّا الفساني عَن هِشَام ابْن عُرْوَة عَن أَبِيه، وَلَفظه: (إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة للصبح فطوفي) ، وَهَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من رِوَايَة حسان بن إِبْرَاهِيم عَن هِشَام فَإِن قلت: أخرج ابْن خُزَيْمَة من طَرِيق وهب عَن مَالك، وَابْن لَهِيعَة جَمِيعًا عَن أبي الْأسود هَذَا الحَدِيث، قَالَ فِيهِ: قَالَت: وَهُوَ يقْرَأ، يَعْنِي الْعشَاء الْآخِرَة.
قلت: هَذِه رِوَايَة شَاذَّة، وَيُمكن أَن يكون سِيَاقه من ابْن لَهِيعَة، لِأَن ابْن وهب رَوَاهُ فِي (الْمُوَطَّأ) عَن مَالك فَلم يعين الصَّلَاة، وَبِهَذَا سقط الاعتراظ الَّذِي حَكَاهُ ابْن التِّين عَن بعض الْمَالِكِيَّة حَيْثُ أنكر أَن تكون الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة صَلَاة الصُّبْح، فَقَالَ: لَيْسَ فِي الحَدِيث بَيَانهَا، وَالْأولَى أَن تحمل على النَّافِلَة، لِأَن الطّواف يمْتَنع إِذا كَانَ الإِمَام فِي صَلَاة الْفَرِيضَة.
انْتهى.
وَأجِيب: بِأَن هَذَا رد للْحَدِيث الصَّحِيح بِغَيْر حجَّة، بل يُسْتَفَاد من هَذَا الحَدِيث جَوَاز مَا مَنعه.



[ قــ :750 ... غــ :771 ]
- حدَّثنا آدَمُ قَالَ حدَّثنا شُعْبَةُ قَالَ حدَّثنا سَيَّارُ بنُ سَلاَمَ قَالَ دَخَلْتُ أَنا وَأبي عَلَى أبي بَرَزَةَ الأسْلَمِي فَسَألْنَاهُ عنْ وَقْتِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ كانَ النَّبِيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يُصَلِّي الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ والعَصْرُ ويَرّجِعُ الرجُلُ إلَى أقْصَى المَدِينَةِ والشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيتُ مَا قالَ فِي المَغْرِبِ وَلَا يُبَالِي بِتَأخِيرِ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَلاَ يُحِبُّ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَلاَ الحَدِيثَ بَعْدَهَا ويُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ فَيَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَكانَ يَقْرأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ أوْ إحْدَاهُمَا مَا بَيْنَ السُّتين إِلَى المِائَةِ.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَكَانَ يقْرَأ.
.
) إِلَى آخِره، وَفِيه إِثْبَات الْقِرَاءَة فِي الْفجْر، وَلأَجل ذَلِك بوب البُخَارِيّ هَذَا التَّبْوِيب، مَعَ أَنه ذكر هَذَا الحَدِيث فِي: بابُُ وَقت الظّهْر عِنْد الزول، وَأخرجه هُنَاكَ: عَن حَفْص بن عمر عَن شُعْبَة عَن أبي الْمنْهَال عَن أبي بَرزَة، بِفَتْح الْبَاء الْمُوَحدَة: واسْمه نَضْلَة بن عبيد، وَأخرج هَهُنَا: عَن آدم بن أبي إِيَاس إِلَى آخِره، وَقد ذكرنَا هُنَاكَ جَمِيع مَا يتَعَلَّق بِهِ.

قَوْله: (عَن وَقت الصَّلَوَات) ، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر: (الصَّلَاة) ، بِالْإِفْرَادِ، وَالْمرَاد: المكتوبات.
قَوْله: (وَكَانَ يقْرَأ) إِلَى آخِره، مَعْنَاهُ: من الْآيَات مَا بَين السِّتين إِلَى الْمِائَة، وَهَذِه الزِّيَادَة تفرد بهَا شُعْبَة عَن أبي الْمنْهَال، وَالشَّكّ فِيهِ مِنْهُ، وروى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن حُرَيْث قَالَ: (كَأَنِّي أسمع صَوت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي صَلَاة الْغَدَاة.
{ فَلَا أقسم بالخنس الْجوَار الكنس} (التكوير: 1 و 2) .
أَرَادَ أَنه كَانَ يقْرَأ: إِذا الشَّمْس كورت، وَهِي مَكِّيَّة وتسع وَعِشْرُونَ آيَة، وَزَاد أَبُو جَعْفَر: { فَأَيْنَ تذهبون} (التكوير: 26) .
وَمِائَة وَأَرْبَعُونَ كلمة، وَخمْس مائَة وَثَلَاثَة وَثَلَاثُونَ حرفا.
والخنس: النُّجُوم الَّتِي تخنس بِالنَّهَارِ فَلَا ترى، وتكنس بِاللَّيْلِ إِلَى مجاريها، أَي: تستتر كَمَا يكنس الظبا فِي المغار، وَهِي الكناس..
     وَقَالَ  الْفراء: هِيَ النُّجُوم الْخَمْسَة: زحل وَالْمُشْتَرِي والمريخ والزهرة وَعُطَارِد،.
وروى مُسلم من حَدِيث قُطْبَة بن مَالك أَنه سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الصُّبْح: { وَالنَّخْل باسقات لَهَا طلع نضيد} (ق: 10) .
أَرَادَ أَنه كَانَ يقْرَأ سُورَة: ق وَالْقُرْآن الْمجِيد، وَهِي مَكِّيَّة، وَهِي خمس وَأَرْبَعُونَ آيَة، وثلاثمائة وَسبع وَخَمْسُونَ كلمة، وَألف وَأَرْبَعمِائَة وَتسْعُونَ حرفا.
وَمعنى قَوْله: { وَالنَّخْل باسقات} (ق: 10) .
يَعْنِي طوَالًا فِي السَّمَاء.
وَقيل: بسوقها استقامتها فِي الطول.
وَقيل: مواقير وحوامل وروى مُسلم أَيْضا من حَدِيث جَابر بن سَمُرَة: (أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كَانَ يقْرَأ الْفجْر بقاف) وَكَانَت قِرَاءَته بعد تَخْفيف.
وَعند السراج: بقاف وَنَحْوهَا.
وَفِي لفظ: وأشباهها.
وروى النَّسَائِيّ عَن أم هِشَام بنت حَارِثَة، قَالَت: مَا أخذت قَاف إلاّ من وَرَاء النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، كَانَ يُصَلِّي بهَا الصُّبْح.
وروى ابْن أبي شيبَة بِسَنَد صَحِيح عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا: (أَن كَانَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ليأمرنا بِالتَّخْفِيفِ، وَأَن كَانَ ليؤمنا بالصافات فِي الْفجْر) .
قلت: هِيَ مَكِّيَّة، وَهِي مائَة وَاثْنَتَانِ وَثَلَاثُونَ آيَة، وثمان مائَة وَسِتُّونَ كلمة، وَثَلَاثَة آلَاف وثمان مائَة وَسِتَّة وَعِشْرُونَ حرفا.
وروى أَبُو دَاوُد عَن رجل من الصَّحَابَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَرَأَ فِي الصُّبْح بالروم أَي: بِسُورَة الرّوم، وَهِي مَكِّيَّة، وَهِي سِتُّونَ آيَة، وثمان مائَة وبع عشرَة كلمة، وَثَلَاثَة آلَاف وَخمْس مائَة وَأَرْبَعَة وَثَلَاثُونَ حرفا، وروى أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيّ فِي (كتاب الصَّحَابَة) : أَن عمر الْجُهَنِيّ قَالَ: (صليت خلف النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الصُّبْح فَقَرَأَ فِيهَا بِسُورَة الْحَج وَسجد فِيهَا سَجْدَتَيْنِ.
قلت: هِيَ مَكِّيَّة إلاّ سِتّ آيَات نزلت بِالْمَدِينَةِ، وَهِي قَوْله تَعَالَى: { هَذَانِ خصمان} إِلَى قَوْله: { وهدوا إِلَى الطّيب من القَوْل وهدوا إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم} (الْحَج: 19 24) .
وَهِي: ثَمَان وَتسْعُونَ آيَة، وَألف ومائتان وَتسْعُونَ كلمة، وَخَمْسَة آلَاف وَخَمْسَة وَتسْعُونَ حرفا..
     وَقَالَ  التِّرْمِذِيّ، رَحمَه الله فِي (جَامعه) : عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَرَأَ فِي الصُّبْح بِسُورَة الْوَاقِعَة، وروى عَنهُ أَنه كَانَ يقْرَأ فِي الْفجْر من سِتِّينَ آيَة إِلَى مائَة.
وروى السراج بِسَنَد صَحِيح عَن الْبَراء: (صلى بِنَا النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صَلَاة الصُّبْح فَقَرَأَ بأقصر سورتين فِي الْقُرْآن) .
فَإِن قلت: مَا وَجه هَذِه الاختلافات؟ قلت: قد ذكرنَا فِيمَا مضى أَن هَذِه بِحَسب اخْتِلَاف الْأَحْوَال وَالزَّمَان أَلا يرى إِلَى مَا روى الطَّبَرَانِيّ فِي (الْأَوْسَط) بِسَنَد صَحِيح: عَن أنس قَالَ: (صلى بِنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الْفجْر بأقصر سورتين من الْقُرْآن،.

     وَقَالَ : إِنَّمَا أسرعت لتفرغ الْأُم إِلَى صبيها، وَسمع صَوت صبي) ؟ وروى أَبُو دَاوُد بِسَنَد صَحِيح: عَن معَاذ بن عبد الله عَن رجل من جُهَيْنَة: (سمع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يقْرَأ فِي الصُّبْح { إِذا زلزلت} فِي الرَّكْعَتَيْنِ كلتيهما) .
وَجَاء مثل هَذَا الِاخْتِلَاف أَيْضا من الصَّحَابَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم، وَفِي سنَن الْبَيْهَقِيّ عَن الْمَعْرُور بن سُوَيْد: (صلى بِنَا عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الْفجْر فَقَرَأَ آلمر ولإيلاف قُرَيْش) .
وَفِي: (وَصلى أَبُو بكر صَلَاة الصُّبْح بِسُورَة الْبَقَرَة فِي الرَّكْعَتَيْنِ كلتيهما) ..
     وَقَالَ  الفرافصة بن عُمَيْر: مَا أخذت سُورَة يُوسُف، عَلَيْهِ السَّلَام، إِلَّا من قِرَاءَة عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، إِيَّاهَا فِي الصُّبْح من كَثْرَة مَا يكررها.
وَفِي (الْمُوَطَّأ) قَالَ عَامر بن ربيعَة: قَرَأَ عمر فِي الصُّبْح سُورَة الْحَج وَسورَة يُوسُف، عَلَيْهِ السَّلَام، قِرَاءَة بطيئة..
     وَقَالَ  أَبُو هُرَيْرَة: لما قدمت الْمَدِينَة مُهَاجرا صليت خلف سِبَاع بن عرفطة الصُّبْح، فَقَرَأَ فِي الأولى سُورَة مَرْيَم، وَفِي الْأُخْرَى سُورَة: ويل لِلْمُطَفِّفِينَ، ذكره ابْن حبَان فِي (صَحِيحه) وَلم يسم سباعا.
وَعَن عمر بن مَيْمُون: لما طعن عمر صلى بهم ابْن عَوْف الْفجْر فَقَرَأَ { إِذا جَاءَ نصر الله} (الْفَتْح: 1) .
والكوثر، وَذكر أَن عمر قَرَأَ فِي الصُّبْح: بِيُونُس وبهود، وَقَرَأَ عُثْمَان، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِيُوسُف والكهف، وَقَرَأَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بالأنبياء، وَقَرَأَ عبد الله بسورتين إِحْدَاهمَا بَنو إِسْرَائِيل، وَقَرَأَ معَاذ بِالنسَاء،.

     وَقَالَ  أَبُو دَاوُد الأودي: كنت أُصَلِّي وَرَاء عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، الْغَدَاة فَكَانَ يقْرَأ: إِذا الشَّمْس كورت، وَإِذا السَّمَاء انفطرت، وَنَحْو ذَلِك من السُّور.
وَجَاء مثل ذَلِك أَيْضا عَن التَّابِعين.
وَفِي كتاب أبي نعيم: عَن الْحَارِث بن فُضَيْل قَالَ: أَقمت عِنْد ابْن شهَاب عشرا، فَكَانَ يقْرَأ فِي صَلَاة الْفجْر: تبَارك، وَقل هُوَ الله أحد..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَقَرَأَ عُبَيْدَة بالرحمن، وَإِبْرَاهِيم بيسين، وَعمر بن عبد الْعَزِيز بسورتين من طوال الْمفصل..
     وَقَالَ  ابْن بطال: وَمَا ذكرنَا من الِاخْتِلَاف من السّلف دلّ أَنهم فَهموا عَن سيدنَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِبَاحَة التَّطْوِيل وَالتَّقْصِير، وَأَنه لَا حد لَهُ فِي ذَلِك.