78 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى |
78 وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ، ثم يرجع فيبني على ما قد صلى |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى.
( مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا رَعَفَ) بفتح العين وضمها ( انْصَرَفَ) من صلاته ( فَتَوَضَّأَ) أي غسل الدم ( ثُمَّ رَجَعَ) إلى مصلاه ( فَبَنَى) على ما صلى ( وَلَمْ يَتَكَلَّمْ) جملة حالية، إذ لو تكلم بلا عذر بطلت.
( مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْعُفُ) بضم العين وفتحها ( فَيَخْرُجُ فَيَغْسِلُ الدَّمَ) عنه ( ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى) .
لأن وضوءه لم ينتقض ولم يحصل منه مناف والرعاف ليس بناقض.
( مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ) بتحتية قبل الزاي ( بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ) بقاف ومهملتين مصغر ابن أسامة ( اللَّيْثِيِّ) أبي عبد الله المدني، روى عن أبي هريرة وابن عمر وجمع، وثقه النسائي وابن سعد وغيرهما، وروى له الجميع، ومات سنة اثنتين وعشرين ومائة وله تسعون سنة.
( أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لأنها أقرب موضع إلى المسجد ليقل المشي في أثناء الصلاة ( فَأُتِيَ) بضم الهمزة ( بِوَضُوءٍ) بالفتح ماء الوضوء ( فَتَوَضَّأَ) أي غسل الدم ( ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى) .
فأفاد فعل هؤلاء أن الرعاف ليس بناقض للوضوء، وأنه إذا خرج لغسله ولم يتكلم ولم يجاوز أقرب مكان يبني على ما صلى وللمسألة قيود في الفروع.