هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
873 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
873 حدثنا يوسف بن موسى ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد ، فقيل لها : لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : وما يمنعه أن ينهاني ؟ قال : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالعِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ ، فَقِيلَ لَهَا : لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ ؟ قَالَتْ : وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي ؟ قَالَ : يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ .

Narrated Ibn `Umar:

One of the wives of `Umar (bin Al-Khattab) used to offer the Fajr and the `Isha' prayer in congregation in the Mosque. She was asked why she had come out for the prayer as she knew that `Umar disliked it, and he has great ghaira (self-respect). She replied, What prevents him from stopping me from this act? The other replied, The statement of Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) : 'Do not stop Allah's women-slave from going to Allah s Mosques' prevents him.

D'après Nâfî', Ibn 'Umar dit: «'Umar avait une épouse qui assistait à la prière en groupe dans la mosquée pendant les prières du fajr et du 'ichâ'. On lui dit alors: Pourquoi sorstu bien que tu sais que 'Umar déteste cela et est en plus jaloux? — Et qu'estce qui l'empêche de me l'interdire? demandatelle — Ce qui l'empêche sont ces propos du Messager d'Allah (): N'empêchez pas les servantes d'Allah (c.à.d les femmes) de venir aux mosquées d'Allah! »

":"ہم سے یوسف بن موسیٰ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا کہا کہ ہم سے عبیداللہ ابن عمر نے بیان کیا ، ان سے نافع نے ، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ، انہوں نے کہا کہحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیوی تھیں جو صبح اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتی تھیں ۔ ان سے کہا گیا کہ باوجود اس علم کے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ جانتے ہیں اور وہ غیرت محسوس کرتے ہیں پھر آپ مسجد میں کیوں جاتی ہیں ۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ پھر وہ مجھے منع کیوں نہیں کر دیتے ۔ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو ۔

D'après Nâfî', Ibn 'Umar dit: «'Umar avait une épouse qui assistait à la prière en groupe dans la mosquée pendant les prières du fajr et du 'ichâ'. On lui dit alors: Pourquoi sorstu bien que tu sais que 'Umar déteste cela et est en plus jaloux? — Et qu'estce qui l'empêche de me l'interdire? demandatelle — Ce qui l'empêche sont ces propos du Messager d'Allah (): N'empêchez pas les servantes d'Allah (c.à.d les femmes) de venir aux mosquées d'Allah! »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [900] قَوْله فِي رِوَايَة نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أُخْتُ سعيد بن زيد أحد الْعشْرَة سَمَّاهَا الزُّهْرِيُّ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ أَنِّي مَا أُحِبُّ هَذَا قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ كَذَا ذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ بِذِكْرِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ لَكِنْ أَبْهَمَ الْمَرْأَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَسَمَّاهَا أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدٍ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ إِلَخْ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّ عُمَرَ إِلَخْ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ أَوِ الِالْتِفَاتِ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍالتَّرَاجُمِ تَدُلُّ عَلَى اخْتِيَارِ مَا تَضَمَّنَتْهُ عِنْدَهُ فَهَذَا مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ لَا يشرع إِلَّا لمن وَجَبت عَلَيْهِ

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [900] فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسلٌ للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة.
وقد رود لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساء يوم الجمعة.
خرَّجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ) .
وخرَّجه بلفظٍ أخر، وهو: ( ( الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء) ) .
وخرَّجه البزار في ( ( مسنده) ) باللفظ الأول.
وقال: أحسب عثمان بن واقدٍ وهم في هذا اللفظ.
وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به.
قال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ) لا نعلم أن أحداً قال هذا غيره.
يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفردا به.
14 - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [ قــ :873 ... غــ :900] قَوْله فِي رِوَايَة نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ هِيَ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أُخْتُ سعيد بن زيد أحد الْعشْرَة سَمَّاهَا الزُّهْرِيُّ فِيمَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَكَانَتْ تَشْهَدُ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ لَهَا وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمِينَ أَنِّي مَا أُحِبُّ هَذَا قَالَتْ وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي حَتَّى تَنْهَانِي قَالَ فَلَقَدْ طُعِنَ عُمَرُ وَإِنَّهَا لَفِي الْمَسْجِدِ كَذَا ذَكَرَهُ مُرْسَلًا وَوَصَلَهُ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ بِذِكْرِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ لَكِنْ أَبْهَمَ الْمَرْأَةَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْهُ وَسَمَّاهَا أَحْمَدُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سَالِمٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ رَجُلًا غَيُورًا وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّبَعَتْهُ عَاتِكَةُ بِنْتُ زَيْدٍ الْحَدِيثَ وَهُوَ مُرْسَلٌ أَيْضًا وَعُرِفَ مِنْ هَذَا أَنَّ قَوْلَهُ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ إِلَخْ أَنَّ قَائِلَ ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ بِقَوْلِهِ إِنَّ عُمَرَ إِلَخْ فَيَكُونُ مِنْ بَابِ التَّجْرِيدِ أَوِ الِالْتِفَاتِ وَعَلَى هَذَا فَالْحَدِيثُ مِنْ مُسْنَدِ عُمَرَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ سَالِمٍ الْمُرْسَلَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الْمُخَاطَبَةُ دَارَتْ بَيْنَهَا وَبَين بن عُمَرَ أَيْضًا لِأَنَّ الْحَدِيثَ مَشْهُورٌ مِنْ رِوَايَتِهِ وَلَا مَانِعَ أَنْ يُعَبِّرَ عَنْ نَفْسِهِ بِقِيلَ لَهَا إِلَخْ وَهَذَا مُقْتَضَى مَا صَنَعَ الْحُمَيْدِيُّ وَأَصْحَابُ الْأَطْرَافِ فَإِنَّهُمْ أَخْرَجُوا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ هَذَا الْوَجْه فِي مُسْند بن عُمَرَ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِهِ مُسْتَوْفًى قُبَيْلَ كِتَابِ الْجُمُعَةِ تَنْبِيهٌ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَوْرَدَ البُخَارِيّ حَدِيث مُجَاهِد عَن بن عُمَرَ بِلَفْظِ ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَأَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّ الْإِذْنَ إِنَّمَا وَقَعَ لَهُنَّ بِاللَّيْلِ فَلَا تَدْخُلُ فِيهِ الْجُمُعَةُ قَالَ وَرِوَايَةُ أَبِي أُسَامَةَ الَّتِي أَوْرَدَهَا بَعْدَ ذَلِكَ تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ يَعْنِي قَوْلَهُ فِيهَا لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ انْتَهَى وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّ هَذَا الْمُطْلَقَ يحمل على ذَلِك الْمُقَيد وَالله أعلم

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :873 ... غــ :900 ]
- نا يوسف بن موسى: نا أبو اسأمة: نا عبيد الله بن عمر، عن نافعٍ، عن ابن عمر، قال: كانت امرأةٌ لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن
ينهاني؟ قالَ: يمنعه قول رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( لا تمنعوا إماء الله مساجد الله عز وجل) ) .

ومراده بهذين الحديثين في هذا الباب: أن إلاذن في خروج النساء إلى المساجد إنما كانَ بالليل خاصةً، وحديث عمر يبين انهن إنما كن يخرجن كذلك، وقد سبق ذكر ذَلِكَ في ( ( باب: خروج النساء إلى المساجد في الليل والغلس) ) .

وحينئذ؛ فلا تكون الجمعة مما اذن لهن في الخروج اليها؛ لانها منصلاة النهار، لا من صلوات الليل، وإنما أمر بالغسلٌ من يجيء إلى الجمعة، كما في حديث ابن عمر المتقدم، فيدل ذلك على أن المرأة ليست مأمورة بالغسلٌ للجمعة، حيث لم يكن مأذونا لها بالخروج إلى الجمعة.

وقد رود لفظٌ صريحٌ بالغسل للنساء يوم الجمعة.

خرَّجه ابن حبان في ( ( صحيحه) ) من طريق عثمان بن واقد العمري، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ) .

وخرَّجه بلفظٍ أخر، وهو: ( ( الغسل يوم الجمعة على كل حالم من الرجال، وعلى كل بالغٍ من النساء) ) .

وخرَّجه البزار في ( ( مسنده) ) باللفظ الأول.

وقال: أحسب عثمان بن واقدٍ وهم في هذا اللفظ.

وعثمان بن واقدٍ هذا، وثقه ابن معين، وقال أحمد والدارقطني: لا بأس به.

قال أبو داود: هو ضعيفٌ، حدث أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل) ) لا نعلم أن أحداً قال هذا غيره.

يعني: أنه لم يتابع عليه، وأنه منكرٌ لا يحتمل منه تفردا به.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :873 ... غــ : 900 ]
- حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ.
فَقِيلَ لَهَا: لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ؟ قَالَتْ: وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي؟ قَالَ: يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ".

وبه قال: (حدّثنا يوسف بن موسى) بن راشد بن بلاد، القطان الكوفي، المتوفى ببغداد سنة اثنتين وخمسين ومائتين، قال: (حدّثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الليثي، قال: (حدّثنا) ولابن عساكر: أخبرنا (عبيد الله بن عمر) بتصغير العبد، ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني (عن نافع)، ولابن عساكر: أخبرنا نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب (قال: كانت امرأة لعمر) هي: عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، أخت سعد، أحد العشرة المبشّرة، وكانت تخرج إلى المسجد.
فلما خطبها عمر شرطت عليه أن لا يمنعها من المسجد، فأجابها على كره منه، فكانت (تشهد) أي تحضر (صلاة الصبح، و) صلاة (العشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها) أي: لامرأة عمر: (لم تخرجين، و) الحال أن (قد تعلمين أن عمر يكره ذلك) الخروج، وكاف، ذلك مكسورة، لأن الخطاب لمؤنثة (ويغار)؟ كيخاف: من الغيرة.

والقائل لها ذلك كله عمر نفسه، كما عند عبد الرزاق وأحمد، ولا مانع أن يعبر عن نفسه بقوله: إن عمر إلخ ... فهو من باب التجريد، وحينئذٍ فيكون الحديث من مسند عمر؟ وذكره المزي في الأطراف في مسند ابن عمر.

(قالت: وما) بالواو، وللأربعة: فما (يمنعه أن ينهاني)؟ أن مصدرية في محل رفع على الفاعلية، والتقدير: فما يمنعه أن ينهاني، أي بنهيه إياي؟.

(قال: يمنعه قول رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) أي بالليل، حملاً لهذا المطلق على المقيد السابق به، والجمعة تخرج عنه لأنها نهارية، فحينئذٍ لا يشهدنها، ومن لم يشهدها لا غسل عليه.

وقرره البرماوي كالكرماني بأن قوله: "لا تمنعوا"، يشمل الليل والنهار، فما سبق في الحديث من ذكر الليل، من ذكر فرد من العام، فلا يخصص على الأصح في الأصول كحديث: "دباغها طهورها"، في شاة ميمونة، مع حديث: "أيما إهاب دبغ فقد طهر".

قال: وأما مطابقة الحديث للترجمة فلما فيه من أن النساء لهن شهود الجمعة، قال: وأيضًا قد تقرر أن شاهد الجمعة يغتسل، فشملها طلب غسل الجمعة، فدخلت في الترجمة.
اهـ.

ورواة هذا الحديث ما بين كوفي ومدني، وفيه التحديث والعنعنة والقول، وشيخ المؤلّف من أفراده.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
[ قــ :873 ... غــ :900 ]
- حدَّثنا يُوسُفُ بنُ مُوسى اقال حدَّثنا أبُو أسامَةَ قَالَ حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عُمَرَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ كانَتِ امْرَأةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ والعِشَاءِ فِي الجمَاعَةِ فِي المَسْجِدِ فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وقَدْ تَعْلَمِينَ أنَّ عُمَرَ يَكْرهُ ذالِكَ ويَغَارُ قالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أنْ يَنْهَانِي قالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لاَ تَمْنَعُوا إماءَ الله مَسَاجِدَ الله.
.


هَذَا الحَدِيث مُطلق، وَالَّذِي قبله مُقَيّد، فَكَأَن البُخَارِيّ حمل هَذَا الْمُطلق على ذَاك الْمُقَيد، فَإِذا كَانَ كَذَلِك يكون الْمَعْنى: لَا تمنعوا أماء الله مَسَاجِد الله بِاللَّيْلِ، وَالْجُمُعَة تخرج عَنهُ لِأَنَّهَا نهارية، فَحِينَئِذٍ لَا تشهدها، وَمن لَا يشهدها لَيْسَ عَلَيْهِ غسل، فحصلت الْمُطَابقَة بَينه وَبَين التَّرْجَمَة بِهَذَا الطَّرِيق.
فَافْهَم.

ذكر رِجَاله: وهم خَمْسَة: الأول: يُوسُف بن مُوسَى بن رَاشد بن بِلَال الْقطَّان الْكُوفِي، مَاتَ بِبَغْدَاد سنة اثْنَتَيْنِ وَخمسين وَمِائَتَيْنِ.
الثَّانِي: أَبُو أُسَامَة حَمَّاد بن أُسَامَة اللَّيْثِيّ، مَاتَ سنة إِحْدَى وَمِائَتَيْنِ وَهُوَ ابْن ثَمَانِينَ سنة.
الثَّالِث: عبيد الله بتصغير العَبْد ابْن عمر حَفْص بن عَاصِم بن عمر بن الْخطاب أَبُو عُثْمَان الْمدنِي، وَقد تكَرر ذكره.
الرَّابِع: نَافِع مولى ابْن عمر.
الْخَامِس: عبد الله بن عمر.

ذكر لطائف إِسْنَاده: وَفِيه: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: العنعنة فِي موضِعين.
وَفِيه: القَوْل فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع.
وَفِيه: أَن شيخ البُخَارِيّ من أَفْرَاده وَفِيه: أَن رُوَاته مَا بَين كُوفِي ومدني.
وَفِيه: أحد الروَاة بالكنية وَالْآخر بِالتَّصْغِيرِ، وَقد ذكره الْمزي فِي (الْأَطْرَاف) من حَدِيث ابْن عمر فِي مُسْنده، وَقيل: هُوَ من مُسْند عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، والْحَدِيث أَيْضا من أَوله إِلَى قَوْله: (قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم) من المرسلات.
ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَت امْرَأَة لعمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) اسْمهَا: عَاتِكَة بنت زيد بن عَمْرو بن نفَيْل، أُخْت سعيد بن زيد أحد الْعشْرَة المبشرة، وعينها الزُّهْرِيّ فِي رِوَايَة عبد الرَّزَّاق: (عَن معمر عَنهُ، قَالَ: كَانَت عَاتِكَة بنت زيد بن عَمْرو بن نفَيْل عِنْد عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَكَانَت تشهد الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد، وَكَانَ عمر يَقُول لَهَا: وَالله إِنَّك لتعلمين أَنِّي مَا أحب هَذَا، قَالَت: وَالله لَا أَنْتَهِي حَتَّى تنهاني! قَالَ: فَلَقَد طعن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَإِنَّهَا لفي الْمَسْجِد) .
كَذَا ذكره مُرْسلا، وَرَوَاهُ عبد الْأَعْلَى عَن معمر مَوْصُولا بِذكر سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه، لَكِن أبهم الْمَرْأَة.
أخرجه أَحْمد عَنهُ وسماها من وَجه آخر عَن سَالم قَالَ: (كَانَ عمر رجلا غيورا، وَكَانَ إِذا خرج إِلَى الصَّلَاة اتبعته عَاتِكَة بنت زيد) الحَدِيث، وَهُوَ مُرْسل.
قَوْله: (تشهد) أَي: تحضر.
قَوْله: (فَقيل لَهَا) أَي: لامْرَأَة عمر،.

     وَقَالَ  بَعضهم: إِن قَائِل ذَلِك كُله هُوَ عمر، وَلَا مَانع أَن يعبر عَن نَفسه بقوله: (إِن عمر) إِلَى آخِره، فَيكون من بابُُ التَّجْرِيد والالتفات.
انْتهى.
قلت: هُوَ من بابُُ التَّجْرِيد لَا من بابُُ الِالْتِفَات.
قَوْله: (لم تخرجين؟) أَصله: لما تخرجين، فحذفت الْألف كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: { عَم يتساءلون} (النبأ: 1) .
قَوْله: (وَقد تعلمين) ، جملَة وَقعت حَالا.
وَقد علم أَن الْفِعْل الْمُضَارع إِذا وَقع حَالا وَهُوَ مُثبت تدخل فِيهِ كلمة: قد.
قَوْله: (ذَلِك) إِشَارَة إِلَى خُرُوجهَا الَّذِي يدل عَلَيْهِ قَوْله: (تخرجين) قَوْله: (ويغار) ، على وزن: يخَاف، من الْغيرَة.
قَوْله: (فَمَا يمنعهُ) ، ويروى: (وَمَا يمنعهُ، بِالْوَاو وَكلمَة: أَن، مَصْدَرِيَّة فِي مَحل الرّفْع لِأَنَّهُ فَاعل، وَالتَّقْدِير: فَمَا يَمْنعنِي بِأَن ينهاني، أَي: بنهيه إيَّايَ، وَقد مر الْبَحْث فِيهِ مُسْتَوفى، فِي: بابُُ اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد، قبيل كتاب الْجُمُعَة.