هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
893 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ مُعَيْقِيبٍ ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ فِي الصَّلَاةِ ؟ فَقَالَ : وَاحِدَةً وحَدَّثَنِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِيهِ : حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ ح
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
893 حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام ، قال : حدثني ابن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن معيقيب ، أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة ؟ فقال : واحدة وحدثنيه عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا خالد يعني ابن الحارث ، حدثنا هشام ، بهذا الإسناد وقال فيه : حدثني معيقيب ح
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن معيقيب رضي الله عنه أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة؟ فقال واحدة.


المعنى العام

من تمام الخشوع في الصلاة الاستغراق في العبادة والانشغال بها عن بعض ما يقع للمصلي من أذى محتمل، أو مشقة يسيرة، فالحصى الذي يفرش به المسجد في الزمن الأول كان ذا نتوء، ارتفاع وانخفاض مما لو ضغط عليه أثر في الجبهة غالبًا، وقد يفكر المصلي أن يهيئ عند سجوده تسوية مكان جبهته بمسح الحصى بيده أو الضغط عليه باليد ليقرب من التسوية، وهذا العمل بحركاته يتنافى والخشوع، فنهى عنه صلى اللَّه عليه وسلم، لكنه أباح عند الحاجة تسوية واحدة بإمرار اليد مرة واحدة، لأن تكرار المسح يخرج عن الخشوع ويضعف الانشغال بالصلاة، والأمر كذلك إذا كانت الأرض رملية أو ترابية، قد يجد المصلي مكان سجوده غير مستو مما يجعل بعض الجبهة ملاقية للأرض دون بعض فيسوي التراب أو الرمل مرة واحدة، وهكذا كل أذى يجده المصلي عند سجوده من ورق أو خرق أو قش فله أن يمهده بحركة واحدة لا بكثير من الحركات.
أما مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة فقد كرهه كثير من العلماء مادام المصلي في المسجد، فإن هو خرج فلا كراهة في مسحه جبهته، بل يسن له إن خاف من ذلك السمعة.
واللَّه أعلم.

المباحث العربية

( عن معيقيب) بن أبي فاطمة الدويسي، أسلم قديمًا، وهاجر إلى الحبشة، ثم إلى المدينة، وشهد بدرًا، واستعمله أبو بكر وعمر رضي اللّه عنهما على بيت المال، توفى آخر خلافة عثمان رضي الله عنه.

( المسح في المسجد) أل في المسح للعهد، ولما أحس الراوي أن العهد بعيد فسره بقوله: يعني.
أي مسح الحصى وتسويته في المسجد في موضع السجود.

( إن كنت -لا بد- فاعلاً فواحدة) لا بد اعتراضية بمعنى لا مفر.

روي واحدة بالنصب والرفع، أما النصب فهو صفة لمصدر محذوف مع فعل أمره، والتقدير: فامسح مسحة واحدة، وأما الرفع فعلى الابتداء، وخبره محذوف تقديره: فواحدة تكفيك.

فقه الحديث

المسح في الصلاة يحتمل مسح الجبهة مما علق بها أثناء السجود، ويحتمل مسح الأرض وتسويتها وتمهيدها لمكان الجبهة في السجود، والظاهر أن المراد من الأحاديث الثاني، لأن الرواية الأولى تفسر الممسوح بالحصى، وقلما يعلق بالجبهة، كما أن الرواية الثالثة صريحة في أن المقصود بالمسح التسوية وهي لا تقال على مسح الجبهة.

قال النووي: ومعنى إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة أي لا تفعل، وإن فعلت فافعل واحدة، فهو نهي عن المسح.
وهو نهي كراهة تنزيه.
قال: واتفق العلماء على كراهة المسح.
اهـ.
ومراده جمهور العلماء وليس الإجماع.
وقد حكى الشوكاني أن مالكًا لم ير به بأسًا، وكان يفعله في الصلاة، قال العراقي: وكان ابن مسعود وابن عمر يفعلانه في الصلاة، وذهب أهل الظاهر إلى تحريم ما زاد على الواحدة.
اهـ.

وعندي أن يفرق بين المسح لحاجة ولمصلحة الصلاة، وبين ما كان للتنعم وكمال الارتياح، فإذا كانت الأرض مليئة بحصى مدبب كالشوك، أو بتراب به عيدان وقش يحول دون التمكن من السجود كان المسح الموصل إلى التسوية مسحة أو مسحتين لا كراهة فيها، لأنها لصالح الصلاة، وعلى هذه الحالة يحمل عمل الإمام مالك وابن مسعود وابن عمر وغيرهم.
واللَّه أعلم.
والعلة في النهي أنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي.
قاله النووي.
وعن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى ومعناه أن المسح في الصلاة يشغل خاطر المصلي ويلهيه عن مواجهة رحمة اللَّه في الصلاة.
وظاهره أن النهي موجه للمصلي في حال صلاته، أما من يسوي مكانًا قبل الصلاة استعدادًا لها فلا شيء فيه، نعم قيل: بدخوله في النهي لئلا يشتغل بغير الصلاة عند إرادتها.
ولكن هذا القول لا يعتد به، ولا يحتج له برواية الترمذي إذ قام أحدكم إلى الصلاة فإن رواية معيقيب وهي أولى بالقبول عن المسح في الصلاة.
وقيل: إن الحكمة في النهي عن مسح الحصى أن لا يغطي شيئًا من الحصى المكشوف، فيفوت بمسحه السجود عليه، واستند لهذه الحكمة بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي صالح قال: إذا سجدت فلا تمسح الحصى، فإن كل حصاة تحب أن تسجد عليها وهذا قول بعيد.
والتقييد بالحصى في كثير من الروايات خروج على الغالب حيث كان الغالب على مساجدهم فرشها بالحصى.
ولا فرق بينه وبين التراب والرمل، يؤكد هذا الرواية الثالثة وفيها تسوية التراب.

قال النووي: وكره السلف مسح الجبهة مما يعلق بها من غبار ونحوه في الصلاة وقبل الانصراف من المسجد.