هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
945 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ - وَزَادَ فِي حَدِيثِ - حَفْصَةَ ، قَالَ : أَوْ قَالَتْ : العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ ، وَيَعْتَزِلْنَ الحُيَّضُ المُصَلَّى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  وزاد في حديث حفصة ، قال : أو قالت : العواتق وذوات الخدور ، ويعتزلن الحيض المصلى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنْ نُخْرِجَ العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدُورِ .

Narrated Muhammad:

Um 'Atiyya said: Our Prophet ordered us to come out (on `Id day) with the mature girls and the virgins staying in seclusion. Hafsa narrated the above mentioned Hadith and added, The mature girls or virgins staying in seclusion but the menstruating women had to keep away from the Musalla.

Um 'Atiyya dit: «On nous donna l'ordre de faire sortir [pour la prière de la Fête] les filles nubiles et celles qui gardent leurs appartements...»

":"ہم سے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ، ان سے ایوب سختیانی نے ، ان سے محمد نے ، ان سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے ، آپ نے فرمایا کہہمیں حکم تھا کہ پردہ والی دوشیزاؤں کو عیدگاہ کے لئے نکالیں اور ایوب سختیانی نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے بھی اسی طرح روایت کی ہے ۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں یہ زیادتی ہے کہ دوشیزائیں اور پردہ والیاں ضرور ( عیدگاہ جائیں ) اور حائضہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں ۔

Um 'Atiyya dit: «On nous donna l'ordre de faire sortir [pour la prière de la Fête] les filles nubiles et celles qui gardent leurs appartements...»

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [974] .

     قَوْلُهُ  أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي وَلِلْبَاقِينَ أُمِرْنَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَحَذْفِ لَفْظِ نَبِيُّنَا وَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَتْ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَتْ أُمِرْنَا بِأَبَا بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ مُمَالَةٌ وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّهُ كَانَ فِي رِوَايَةِ الحجي كَذَلِكَ لَكِنْ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً تَحْتَانِيَّةً فَتَصِيرُ صُورَتُهَا بِيبًا فَكَأَنَّهَا تَصَحَّفَتْ فَصَارَتْ نَبِيُّنَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْكُتَّابِ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّصْحِيفَ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّهَا كَانَتْ أُمِرْنَا عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَغَيْرِهِ فَأَفْصَحَ بَعْضُ الرُّوَاةِ بِتَسْمِيَةِ الْآمِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا.

.

قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى قَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ بِأَبِي فِي كِتَابِ الْحَيْضِ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ أَيُّوبَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَ بِهِ حَمَّادًا عَن مُحَمَّد عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَعَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَيْضًا وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ الْمَذْكُورَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَزَادَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي رِوَايَةِ حَفْصَةَ ذِكْرَ الْجِلْبَابِ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ سِيَاقَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مُغَايِرٌ لِسِيَاقِ حَفْصَةَ إِسْنَادًا أَوْ مَتْنًا وَلَمْ يُصِبْ مَنْ حَمَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْجِلْبَابِ وَعَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ( قَولُهُ بَابُ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْمُصَلَّى) أَيْ فِي الْأَعْيَادِ وَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ آثَرَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّرْجَمَةِ قَوْلَهُ إِلَى الْمُصَلَّى عَلَى قَوْلِهِ صَلَاةِ الْعِيدِ لِيَعُمَّ مَنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الصَّلَاةُ وَمَنْ لَا يَتَأَتَّى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى)
أَيْ يَوْمَ الْعِيدِ .

     قَوْلُهُ  حَدَّثَنَا حَمَّادٌ كَذَا لكريمة وَنسبه الْبَاقُونَ بن زَيْدٍ

[ قــ :945 ... غــ :974] .

     قَوْلُهُ  أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ عَنِ الْحَمَوِيِّ وَالْمُسْتَمْلِي وَلِلْبَاقِينَ أُمِرْنَا بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَحَذْفِ لَفْظِ نَبِيُّنَا وَوَقَعَ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ عَنْ حَمَّادٍ قَالَتْ أَمَرَنَا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ قَالَتْ أُمِرْنَا بِأَبَا بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا هَمْزَةٌ مَفْتُوحَةٌ ثُمَّ مُوَحَّدَةٌ مُمَالَةٌ وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّهُ كَانَ فِي رِوَايَةِ الحجي كَذَلِكَ لَكِنْ بِإِبْدَالِ الْهَمْزَةِ يَاءً تَحْتَانِيَّةً فَتَصِيرُ صُورَتُهَا بِيبًا فَكَأَنَّهَا تَصَحَّفَتْ فَصَارَتْ نَبِيُّنَا وَأَضَافَ إِلَيْهَا بَعْضُ الْكُتَّابِ الصَّلَاةَ بَعْدَ التَّصْحِيفَ.

.
وَأَمَّا رِوَايَةُ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّهَا كَانَتْ أُمِرْنَا عَلَى الْبِنَاءِ كَمَا وَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَغَيْرِهِ فَأَفْصَحَ بَعْضُ الرُّوَاةِ بِتَسْمِيَةِ الْآمِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَإِنَّمَا.

.

قُلْتُ ذَلِكَ لِأَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ أَثْبَتُ النَّاسِ فِي حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى قَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ بِأَبِي فِي كِتَابِ الْحَيْضِ .

     قَوْلُهُ  وَعَنْ أَيُّوبَ هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ أَيُّوبَ حَدَّثَ بِهِ حَمَّادًا عَن مُحَمَّد عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَعَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَيْضًا وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ الْمَذْكُورَةِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو يَعْلَى عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ امْرَأَةٍ تُحَدِّثُ عَنِ امْرَأَةٍ أُخْرَى وَزَادَ أَبُو الرَّبِيعِ فِي رِوَايَةِ حَفْصَةَ ذِكْرَ الْجِلْبَابِ وَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ سِيَاقَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مُغَايِرٌ لِسِيَاقِ حَفْصَةَ إِسْنَادًا أَوْ مَتْنًا وَلَمْ يُصِبْ مَنْ حَمَلَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى الْجِلْبَابِ وَعَلَى بَقِيَّةِ فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
خروج الحُيض إلى المُصلى
[ قــ :945 ... غــ :974 ]
- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور.

وعن أيوب، عن حفصة - بنحوه، وزاد في حديث حفصة: أو قالت: العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحُيض المصلى.

قد سبق هذا الحديث بتمامه في ( ( كتاب الحيض) ) في ( ( باب: شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين) ) ، وفيه: أن حفصة قالت لأم عطية: الحيض؟ فقالت: أليست تشهد عرفة وكذا وكذا.

وتقدم هنالك الكلام عليه مستوفى.

وفي الحديث: أمر النساء بالخروج إلى العيدين حتى شوابهن وذوات الخدور
منهن.

وقد تقدم تفسير ( ( العواتق) ) وأنها جمع عاتق، وهي البكر البالغ التي لم تُزوج.

وفي خروج النساء إلي العيدين أحاديث كثيرة، قد سبق بعضها، ويأتي بعضها - أيضاً.

وقد اختلف العلماء فيه على أقوال:
أحدها: أنه مستحب، وحكي عن طائفة من السلف، منهم علقمة.

وروي عن ابن عمر، أنه كان يخرج نساءه.
وروى عنه، أنه كان يحبسهن.

وروى الحارث، عن علي قال: حق على كل ذات نطاق أن تخرج في العيدين.

ولم يكن يرخص لهن قي شيء من الخروج إلا في العيدين.

وهو قول إسحاق وابن حامد من أصحابنا.

وقال أحمد –في رواية ابن منصور -: لا أحب منعهن إذا أردن الخروج.
أنه مباح، غير مستحب ولا مكروه، حكى عن مالك، وقاله طائفة من أصحابنا.

الثالث: أنه مكروه بعد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وهو قول النخعي ويحيى الأنصاري والثوري وابن المبارك.

وأحمد –في رواية حرب -، قال: لايعجبني في زماننا؛ لانه فتنةٌ واستدل هؤلاء بأن الحال تغير بعد النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وقد قالت عائشة: لو أدرك رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما أحدث النساء بعده لمنعهن
المساجد، وقد سبق.
والرابع: أنه يرخص فيه للعجائز دون الشواب، روي عن النخعي –أيضاً - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ونقله حنبل عن أحمد.

وروي عن ابن عباس بإسناد فيه ضعف، أنه أفتى بذلك سعيد بن العاص، فأمر مناديه أن لا تخرج يوم العيد شابة، وكل العجائز يخرجن.

الخامس: - قول الشافعي -: يستحب الخروج للعجائز ومن ليست من ذوات الهيئات.

وفسرأصحابه ذوات الهيئات بذوات الحسن والجمال، ومن تميل النفوس إليها، فيكره لهن الخروج؛ لما فيهِ من الفتنة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ إِلَى الْمُصَلَّى
( باب خروج النساء) الطاهرات ( والحيض إلى المصلّى) يوم العيد بواو العطف على: النساء، وهو من عطف الخاص على العام، ولابن عساكر: خروج النساء الحيض، بإسقاطها، وللأصيلي: خروج الحيض، فأسقط لفظ: النساء.


[ قــ :945 ... غــ : 974 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: [أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ] .
وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ بِنَحْوِهِ.
وَزَادَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ قَالَ: -أَوْ قَالَتِ-[الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى] .

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدّثنا حماد) ولأبوي ذر، والوقت، والأصيلي: حماد بن زيد ( عن أيوب) السختياني ( عن محمد) هو: ابن سيرين ( عن أُم عطية) نسيبة بنت كعب أنها ( قالت) :
( أُمرنا) بضم الهمزة، ولأبي ذر، عن الحموي والمستملي، قالت: أمرنا نبيّنا -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( أن نخرج العواتق) جمع عاتق، وهي: التي عتقت من الخدمة، أو: من قهر أبويها ( ذوات الخدور) أي الستور، وهو منصوب بالكسرة: كمسلمات، صفة للعواتق، ولغير أبي ذر، وذوات، بالواو عطفًا على سابقه.


( وعن أيوب) السختياني بالسند المذكور ( عن حفصة) بنت سيرين ( بنحوه) أي بنحو رواية أيوب عن محمد.

( وزاد) أيوب ( في حديث حفصة) في روايته عنها ( قال) أي: أيوب: ( أو قالت) حفصة: ( العواتق وذوات الخدور) شك منه في عطف، ذوات، بالواو.

وقد صرّح في حديث أُم عطية الآتي بعلّة الحكم، وهو: شهودهنّ الخير، ودعوة المسلمين، ورجا بركة ذلك اليوم وطهرته، وقد أفتت به أُم عطية بعد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بمدة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مخالفتها في ذلك.

( ويعتزلن الحيض المصلّى) فلا يختلطن بالمصليات خوف التنجيس والإخلال بتسوية الصفوف، وإثبات النون في: يعتزلن، على لغة: أكلوني البراغيث، وللأصيلي: ويعتزل، بإسقاطها.

والمنع من المصلّى منع تنزيه، إذ لو كان مسجدًا لحرّم، واستحباب خروجهن مطلقًا إنما كان في ذلك الزمن حيث كان الأمن من فسادهن.

نعم، يستحب حضور العجائز، وغير ذوات الهيئات بإذن أزواجهن، وعليه حمل حديث الباب، وليلبسن ثياب الخدمة، ويتنظفن بالماء من غير تطييب ولا زينة، إذ يكره لهن ذلك.
أما ذوات الهيئات والجمال فيكره لهن الحضور، وليصلّين العيد في بيوتهن.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ خُرُوجِ النِّسَاءِ وَالحُيَّضِ إلَى المُصَلَّى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان حكم خُرُوج النِّسَاء الطاهرات وَالنِّسَاء الْحيض إِلَى الْمصلى يَوْم الْعِيد، وَالْحيض، بِضَم الْحَاء وَتَشْديد الْيَاء: جمع حَائِض، وَهُوَ من عطف الْخَاص على الْعَام.


[ قــ :945 ... غــ :974 ]
- ( حَدثنَا عبد الله بن عبد الْوَهَّاب قَالَ حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب عَن مُحَمَّد عَن أم عَطِيَّة قَالَت أمرنَا أَن نخرج الْعَوَاتِق وَذَوَات الْخُدُور) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " خُرُوج النِّسَاء فَقَط " وَهُوَ الْجُزْء الأول للتَّرْجَمَة وَحَدِيث أَيُّوب عَن حَفْصَة يُطَابق الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة وَهُوَ قَوْله " وَالْحيض " وَقد مر حَدِيث أم عَطِيَّة هَذِه فِي بابُُ التَّكْبِير أَيَّام منى عَن قريب قَوْله " حَمَّاد بن زيد " كَذَا وَقع بِالنِّسْبَةِ فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين وَفِي رِوَايَة كَرِيمَة حَدثنَا حَمَّاد بِلَا نِسْبَة قَوْله " أمرنَا " بِفَتْح الرَّاء كَذَا هُوَ فِي رِوَايَة أبي ذَر عَن الْمُسْتَمْلِي والحموي وَفِي رِوَايَة البَاقِينَ " أمرنَا " بِضَم الْهمزَة على صِيغَة الْمَجْهُول بِدُونِ لفظ نَبينَا وَفِي رِوَايَة مُسلم عَن أبي الرّبيع الزهْرَانِي عَن حَمَّاد " قَالَت أمرنَا " يَعْنِي النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَوْله " الْعَوَاتِق " جمع العاتق وَهِي الَّتِي بلغت وَسميت بهَا لِأَنَّهَا عتقت عَن أمهاتها فِي الْخدمَة أَو عَن قهر أَبَوَيْهَا يُقَال عتقت الْجَارِيَة فَهِيَ عاتق مثل حَاضَت فَهِيَ حَائِض والعتيق الْقَدِيم.

     وَقَالَ  ابْن الْأَثِير ويروى فِي حَدِيث أم عَطِيَّة " أمرنَا أَن نخرج فِي الْعِيدَيْنِ الْحيض والعتيق " والخدور جمع خدر وَهُوَ السّتْر وَقد مر الْكَلَام فِيهِ مُسْتَوْفِي فِي كتاب الْحيض فِي بابُُ شُهُود الْحَائِض الْعِيدَيْنِ
( وَعَن أَيُّوب عَن حَفْصَة بِنَحْوِهِ) هُوَ مَعْطُوف على الْإِسْنَاد الْمَذْكُور وَالْحَاصِل أَن حمادا روى عَن أَيُّوب السّخْتِيَانِيّ عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أم عَطِيَّة وروى أَيْضا عَن أَيُّوب عَن حَفْصَة بنت سِيرِين عَن أم عَطِيَّة بِنَحْوِهِ أَي بِنَحْوِ مَا روى أَيُّوب عَن مُحَمَّد وكلتا الرِّوَايَتَيْنِ رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُد أما الأولى فرواها عَن مُوسَى بن إِسْمَاعِيل حَدثنَا حَمَّاد عَن أَيُّوب وَيُونُس وحبِيب وَيحيى بن عَتيق وَهِشَام فِي آخَرين " عَن مُحَمَّد أَن أم عَطِيَّة قَالَت أمرنَا رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَن نخرج ذَوَات الْخُدُور يَوْم الْعِيد " الحَدِيث وَأما الثَّانِيَة فرواها عَن مُحَمَّد بن عبيد حَدثنَا حَمَّاد حَدثنَا أَيُّوب عَن مُحَمَّد عَن أم عَطِيَّة بِهَذَا الْخَبَر قَالَ وَحدث عَن حَفْصَة عَن امْرَأَة تحدثه امْرَأَة أُخْرَى أَي حدث مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أُخْته حَفْصَة بنت سِيرِين وَيُقَال هَذَا كَانَ فِي ذَلِك الزَّمَان لأمنهن عَن الْمفْسدَة بِخِلَاف الْيَوْم وَلِهَذَا صَحَّ " عَن عَائِشَة لَو رأى رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَا أحدث النِّسَاء لمنعهن الْمَسَاجِد كَمَا منعت نسَاء بني إِسْرَائِيل " فَإِذا كَانَ الْأَمر قد تغير فِي زمن عَائِشَة حَتَّى قَالَت هَذَا القَوْل فَمَاذَا يكون الْيَوْم الَّذِي عَم الْفساد فِيهِ وفشت الْمعاصِي من الْكِبَار وَالصغَار فنسأل الله الْعَفو والتوفيق
( وَزَاد فِي حَدِيث حَفْصَة قَالَ أَو قَالَت الْعَوَاتِق وَذَوَات الْخُدُور ويعتزلن الْحيض الْمصلى) أَي وَزَاد أَيُّوب فِي حَدِيث حَفْصَة فِي رِوَايَة عَنْهَا قَالَ أَو قَالَت حَفْصَة يَعْنِي شكّ أَيُّوب فِي أَنَّهَا قَالَت نخرج الْعَوَاتِق ذَوَات الْخُدُور على أَن ذَوَات الْخُدُور تكون صفة للعواتق أَو قَالَت وَذَوَات الْخُدُور بواو الْعَطف وَمَعْنَاهَا صَوَاحِب الْخُدُور وإعراب ذَوَات كإعراب مسلمات قَوْله " ويعتزلن الْحيض " من بابُُ أكلوني البراغيث وَالْأَمر بالاعتزال إِمَّا لِئَلَّا يلْزم الِاخْتِلَاف بَين النَّاس من صَلَاة بَعضهم وَترك الصَّلَاة لبَعْضهِم أَو لِئَلَّا تنجس الْمَوَاضِع أَو لِئَلَّا تؤذي جارتها إِن حصل أَذَى مِنْهَا -