هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
953 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
953 حدثنا عبد الله بن يوسف ، قال : حدثنا الليث ، قال : حدثني كثير بن فرقد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر ، أو يذبح بالمصلى
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،  عن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى .

Narrated Ibn `Umar:

The Prophet (ﷺ) (p.b.u.h) used to Nahr or slaughter sacrifices at the Musalla (on `Id-ul-Adha).

Selon Nâfî', ibn 'Umar [dit]: Le Prophète (r ) faisait le nahr — ou le dhabh — au musalla.

":"ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے لیث نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے کثیر بن فرقد نے نافع سے بیان کیا ، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ہی میں نحر اور ذبح کیا کرتے ۔

Selon Nâfî', ibn 'Umar [dit]: Le Prophète (r ) faisait le nahr — ou le dhabh — au musalla.

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [982] حدثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينحر - أو يذبح – بالمصلى.
وخرجه في ( ( الأضاحي) ) عن يحيى بن بكير، عن الليث، وقال فيهِ: كان يذبح وينحر بالمصلى.
وخرج - أيضاً - من رواية عبيد الله، عن نافع، قال: كان عبد الله ينحر في المنحر.
قال عبيد الله: يعني منحر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
وخرج أبو داود من رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
وخرجه ابن ماجه - مختصرا.
وقال الإمام أحمد – في رواية حنبل - هو منكر.
وخرج ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، عن سعد القرظ، أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبحأضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة.
وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المطلب، عن جابر قال: شهدت مع النبي? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، فأتي بكبش فذبحه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده، وقال: ( ( بسم الله، وبالله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِ من أمتي) ) .
وهذا لفظ الترمذي.
وقال: غريب، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر.
وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، - وذكر الحديث.
وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب، وقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر) ) .
وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر يوم الأضحى بالمدينة.
قال: وكان إذا لم ينحر ذبح بالمصلى.
فهذه الرواية يجمع بها بين سائرالروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى.
وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: ( ( كان يذبح - أو ينحر – بالمصلى) ) – بالشك.
وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.
ومن العلماء [من] يستحب ذلك للإمام، منهم مالك.
وقال: لا نرى ذلك على غيره.
وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.
وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة؛ لئلا يذبح أحد قبله.
قالَ: وذلك من الأمر المعروف.
وروى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.
ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة.
وروى - أيضاً - عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً.
23 - باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد فيه ثلاثة أحاديث.
الأول:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
النحر والذبح بالمصلى
[ قــ :953 ... غــ :982 ]
- حدثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان ينحر - أو يذبح – بالمصلى.

وخرجه في ( ( الأضاحي) ) عن يحيى بن بكير، عن الليث، وقال فيهِ: كان يذبح وينحر بالمصلى.

وخرج - أيضاً - من رواية عبيد الله، عن نافع، قال: كان عبد الله ينحر في المنحر.

قال عبيد الله: يعني منحر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.

وخرج أبو داود من رواية أسامة بن زيد، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.

وخرجه ابن ماجه - مختصرا.

وقال الإمام أحمد – في رواية حنبل - هو منكر.

وخرج ابن ماجه بإسناد فيه ضعف، عن سعد القرظ، أن النبي ? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذبح أضحيته عند طرف الزقاق طريق بني زريق بيده بشفرة.

وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث المطلب، عن جابر قال: شهدت مع النبي? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ?الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره، فأتي بكبش فذبحه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بيده، وقال: ( ( بسم الله، وبالله، والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحِ من أمتي) ) .

وهذا لفظ الترمذي.

وقال: غريب، والمطلب يقال: إنه لم يسمع من جابر.
وخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، عن علي بن حسين، عن أبي رافع، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب أتي بأحدهما وهو قائم في مصلاه، فذبحه بنفسه بالمدية، - وذكر
الحديث.

وقد يعارض هذه الأحاديث حديث البراء بن عازب، وقول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ( إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثم نرجع فننحر) ) .

وخرج النسائي من رواية عبد الله بن سليمان: حدثني نافع، عن عبد الله بن
عمر، أن رسول الله ?? - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نحر يوم الأضحى بالمدينة.
قال: وكان إذا لم ينحر ذبح
بالمصلى.

فهذه الرواية يجمع بها بين سائر الروايات، وأنه كان إذا نحر ما ينحر نحره
بالمدينة، فإن ذبح الغنم ذبحها بالمصلى.

وعلى هذا، فتكون رواية البخاري الصحيحة لحديث ابن عمر: ( ( كان يذبح - أو ينحر – بالمصلى) ) – بالشك.

وذبح ابن عمر بالمصلى يدل على أنه كان يرى استحباب ذلك للإمام وغيره.

ومن العلماء [من] يستحب ذلك للإمام، منهم مالك.
وقال: لا نرى ذلك على غيره.

وفيه: إشارة إلى أن غيره لا يتأكد في حقه ذلك كالإمام.

وقال سفيان: للإمام أن يحضر أضحيته عند المصلى؛ ليذبح حين يفرغ من الصَّلاة والخطبة؛ لئلا يذبح أحد قبله.
قالَ: وذلك من الأمر المعروف.

وروى الواقدي بأسانيد لهُ متعددة، أن النَّبيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كانَ يذبح يوم النحر عندَ طرف الزقاق، عندَ دار معاوية.

ثم قال الواقدي: وكذلك يصنع الأئمة عندنا بالمدينة.

وروى - أيضاً - عن عمرو بن عثمان، أنه رأى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - خطب يوم النحر، ثم أتي بكبش في مصلاه، فذبحه بيده، ثم أمر به فقسم على
المساكين، ولم يحمل إلى منزله منه شيئاً.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمُصَلَّى
( باب النحر) للإبل ( والذبح) لغيرها ( بالمصلّى يوم النحر) .
والذي في اليونينية: يوم النحر بالمصلّى، ليس إلاّ.


[ قــ :953 ... غــ : 982 ]
- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كَانَ يَنْحَرُ -أَوْ يَذْبَحُ- بِالْمُصَلَّى".
[الحديث 982 - أطرافه في: 1710، 1711، 5551، 5552] .

وبالسند قال: ( حدّثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي ( قال: حدّثنا الليث) بن سعد ( قال: حدّثني) بالإفراد ( كثير بن فرقد) بالمثلثة في الأولى.
وفتح الفاء والقاف بينهما راء ساكنة آخره دال مهملة، نزيل مصر ( عن نافع، عن ابن عمر) بن الخطاب ( أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان ينحر -أو يذبح- بالمصلّى) يوم العيد للإعلام ليترتب عليه ذبح الناس.
ولأن الأضحية من القرب العامة، فإظهارها أفضل لأن فيه إحياء لسُنّتها.

قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام.
نعم، أجمعوا على أن الإمام لو لم يذبح حل الذبح للناس إذا دخل وقت الذبح، فالمدار على الوقت لا الفعل.

وإنما عطف المؤلّف الذبح على النحر في الترجمة، وإن كان حديث الباب بأو المقتضية للتردّد، ليفهم أنه لا يمتنع الجمع بين النسكين: ما يذبح، وما ينحر في ذلك اليوم، أو إشارة إلى أنه ورد في بعض طرق الحديث بالواو.

ويأتي إن شاء الله تعالى الحديث بمباحثه في كتاب الأضاحي، وقد أخرجه النسائي في الأضاحي والصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ النَّحْرِ والذبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِالمُصَلَّى)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان النَّحْر.
.
إِلَى آخِره.
قَالُوا: النَّحْر فِي الْإِبِل وَالذّبْح فِي غَيره، والنحر فِي اللبة وَالذّبْح فِي الْحلق، وَإِنَّمَا ذكر النَّحْر وَالذّبْح كليهمَا ليفهم أَنَّهُمَا مشتركان فِي الحكم، وليعلم أَنه لَا يمْنَع أَن يجمع يَوْم النَّحْر بَين النُّسُكَيْنِ أَحدهمَا مِمَّا ينْحَر، وَالْآخر مِمَّا يذبح.



[ قــ :953 ... غــ :982 ]
- حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ قَالَ حدَّثنا اللَّيْثُ قَالَ حدَّثني كَثِيرُ بنُ فَرْقَدٍ عنْ نافَعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ يَنْحَرُ أوْ يَذْبَحَ بِالمُصَلَّى.
.


مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْمَذْكُور فِيهِ النَّحْر وَالذّبْح مَعًا، وَإِن كَانَ بالتردد، وَكثير ضد قَلِيل خَلِيل بن فرقد، بِالْفَاءِ وَالرَّاء وَالْقَاف: نزيل مصر.

والْحَدِيث أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي الْأَضَاحِي عَن يحيى بن بكير.
وَأخرجه النَّسَائِيّ فِي الصَّلَاة وَفِي الْأَضَاحِي عَن مُحَمَّد بن عبد الْملك وَالذّبْح بالمصلى للإعلام بِذبح الإِمَام ليترتب عَلَيْهِ ذبح النَّاس، وَلِأَن الْأُضْحِية من الْقرب الْعَامَّة وإظهارها أفضل لِأَن فِيهِ إحْيَاء لسنتها.
وَقد أَمر ابْن عمر نَافِعًا أَن يذبح أضحيته بالمصلى، وَكَانَ مَرِيضا لم يشْهد الْعِيد، أخرجه فِي ( الْمُوَطَّأ) ..
     وَقَالَ  ابْن حبيب: يسْتَحبّ الإعلان بهَا لكَي تعرف وَيعرف الْجَاهِل سنيتها، وَكَانَ ابْن عمر إِذا ابْتَاعَ أضحيته يَأْمر غُلَامه بحملها فِي السُّوق، يَقُول: هَذِه أضْحِية ابْن عمر، وَهَذَا الْمَعْنى يَسْتَوِي فِيهِ الإِمَام وَغَيره..
     وَقَالَ  ابْن بطال: لما كَانَت أَفعَال الْعِيد وَالْجَمَاعَات إِلَى الإِمَام وَجب أَن يكون مُتَقَدما فِيهَا، وَالنَّاس لَهُ تبع.
وَلِهَذَا قَالَ مَالك: لَا يذبح أحد حَتَّى يذبح الإِمَام، وَلم يَخْتَلِفُوا أَن من رمى الْجَمْرَة حل لَهُ الذّبْح، وَإِن لم يذبح الإِمَام إلاّ بعده، فَالْمَعْنى المتعبد بِهِ الْوَقْت لَا الْفِعْل، واجمعوا أَن الإِمَام لَو لم يذبح أصلا وَدخل وَقت الذّبْح أَن الذّبْح حَلَال.