هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
970 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : سُئِلَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
970 حدثنا مسدد ، قال : حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن محمد بن سيرين ، قال : سئل أنس بن مالك : أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ؟ قال : نعم ، فقيل له : أوقنت قبل الركوع ؟ قال : بعد الركوع يسيرا
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَقَنَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقِيلَ لَهُ : أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ؟ قَالَ : بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا  .

Narrated Muhammad bin Seereen:

Anas was asked, Did the Prophet (ﷺ) recite Qunut in the Fajr prayer? Anas replied in the affirmative. He was further asked, Did he recite Qunut before bowing? Anas replied, He recited Qunut after bowing for some time (for one month).

Muhammad dit: «On interrogea 'Anas: Estce que le Prophète ((r )) a fait le qunût pendant la prière du subh — Oui, réponddit 'Anas. — L'atil fait avant le ruku ? — [Non], après le ruku', et durant une petite période seulement. »

":"ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ، ان سے ایوب سختیانی نے ان سے محمد بن سیرین نے ، انہوں نے کہا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے ؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے ؟ تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک ۔

Muhammad dit: «On interrogea 'Anas: Estce que le Prophète ((r )) a fait le qunût pendant la prière du subh — Oui, réponddit 'Anas. — L'atil fait avant le ruku ? — [Non], après le ruku', et durant une petite période seulement. »

شاهد كل الشروح المتوفرة للحديث

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1001] .

     قَوْلُهُ  سُئِلَ أَنَسٌ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

.

قُلْتُ لِأَنَسٍ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أبهم نَفسه قَوْله فَقيل أوقنت فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِغَيْرِ وَاوٍ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ هَلْ قَنَتَ .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ الرُّكُوعِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا قَدْ بَيَّنَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِقْدَارَ هَذَا الْيَسِيرِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شهرا وَفِي صَحِيح بن خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ وَكَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا أَيْ مُتَوَالِيًا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1001] حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: "سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
[الحديث أطرافه 1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341] .
وبه قال: (حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد (قال: حدّثنا حماد بن زيد عن أيوب) السختياني (عن محمد) ولأبي ذر: عن محمد بن سيرين (قال سئل أنس) ولأبي ذر، والأصيلي: سئل أنس بن مالك: (أقنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في) صلاة (الصبح؟ قال: نعم).
قنت فيها (فقيل: أوقنت) بهمزة استفهام فواو عاطفة، ولغير أبوي ذر، والوقت، والأصيلي: فقيل له: أوقنت؟ وزاد رواية أبوي ذر، والوقت: أو قلت؟ وللكشميهني: أقنت؟ بغير واو (قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرًا) أي: شهرًا، كما في رواية عاصم التالية لهذه.
وهي ترد على البرماوي حيث قال، كالكرماني أي: زمانًا قليلاً بعد الاعتدال التام، وقد صح أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.
رواه عبد الرزاق والدارقطني، وصححه الحاكم، وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبعد وفاته.
وحكى العراقي: أن ممن قال به من الصحابة في الصبح: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا وأبا موسى الأشعري، وابن عباس، والبراء.
ومن التابعين: الحسن البصري، وحميد الطويل، والربيع بن خيثم، وسعيد بن المسيب، وطاوسًا، وغيرهم.
ومن اللأئمة: مالكًا، والشافعي، وابن مهدي، والأوزاعي.
فإن قلت: روي أيضًا عن الخلفاء الأربعة، وغيرهم، أنهم ما كانوا يقنتون.
أجيب: بأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي.
1002 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ.
فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ.
قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ.
قَالَ: فَإِنَّ فُلاَنًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ.
فَقَالَ: "كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلاً إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ".
وبه قال: (حدّثنا مسدد، قال: حدّثنا عبد الواحد) وللأصيلي عبد الواحد بن زياد (قال: حدّثنا عاصم) هو: ابن سليمان الأحول (قال: سألت أنس بن مالك) رضي الله عنه (عن القنوت) الظاهر أن أنسًا ظن أن عاصمًا سأله عن مشروعية القنوت (فقال) له: (قد كان القنوت) أي: مشروعًا.
قال عاصم (قلت) له: هل كان محله (قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله) أي: لأجل التوسعة لإدراك المسبوق، كذا قرّره المهلب، وهو مذهب المالكية.
وتعقبه ابن المنير: بأن هذا يأباه نهيه عن إطالة الإمام في الركوع ليدركه الداخل، ونوقض بالفذ، وإمام قوم محصورين (قال) أي: عاصم، وللأصيلي.
قلت (فإن فلانًا) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على تسمية هذا الرجل صريحًا، ويحتمل أن يكون: محمد بن سيرين، بدليل روايته المتقدمة.
فإن فيها: سأل محمد بن سيرين أنسًا (أخبرني) بالإفراد (عنك أنك) ولأبوي ذر، والوقت، عن المستملي، والحموي: كأنك (قلت) إنه (بعد الركوع).
(فقال: كذب) أي: أخطأ إن كان أخبرك أن القنوت بعد الركوع دائمًا، أو أنه في جميع الصلوات.
وأهل الحجاز يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأ.
(إنما قنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد الركوع شهرًا).
أخرج ابن ماجة بإسناد قوي، من رواية حميد عن أنس: سئل عن القنوت فقال: قبل الركوع وبعده.
وعند ابن المنذر عنه: إن بعض الصحابة قنت قبل الركوع وبعضهم بعده.
ورجح الشافعي أنه بعده، لحديث أبي هريرة الآتي إن شاء الله تعالى.
قال أنس: (أراه) بضم الهمزة، أي: أظن أنه عليه الصلاة والسلام (كان بعث قومًا) من أهل الصفة (يقال لهم) ولأبي ذر: لها، وضبب عليها في اليونينية: (القرّاء) حال كونهم (زهاء) بضم الزاي وتخفيف الهاء ممدودًا، أي مقدار (سبعين رجلاً، إلى قوم من المشركين) أهل نجد من بني عامر.
وكان رأسهم أبو براء عامر بن مالك المعروف بملاعبالأسنة ليدعوهم إلى الإسلام ويقرؤوا عليهم القرآن.
فلما نزلوا بئر معونة قصدهم عامر بن الطفيل في أحيائهم: رعل وذكوان وعصية، فقاتلوهم، فلم ينج منهم إلا كعب بن زيد الأنصاري.
وذلك في السنة الرابعة من الهجرة.
(دون أولئك) المدعوّ عليهم المبعوث إليهم (وكان بينهم) أي: بين بني عامر المبعوث إليهم (وبين رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عهد) فغدروا، وقتلوا القرّاء، (فقنت رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الصلوات الخمس (شهرًا) متتابعًا (يدعو عليهم) أي: في كل صلاة إذا قال: "سمع الله لمن حمده" من الركعة الأخيرة، رواه أبو داود والحاكم، واستنبط منه: أن الدعاء على الكفار والظلمة لا يقطع الصلاة.
ورواة هذا الحديث كلهم بصريون، وفيه: التحديث والسؤال والقول، وأخرجه المؤلّف أيضًا في: المغازي، والجنائز، والجزية، والدعوات؛ ومسلم في: اللصلاة.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  [1001] ثنا مسدد: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصبح؟ قالَ: نعم.
فقيل: أو قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً.
هذا الحديث –بهذا اللفظ -: يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت في الصبح، وأنه قنت بعد الركوع، وأنه قنت يسيراً.
وقوله: ( ( يسيراً) ) يحتمل أن يعود إلى القنوت، فيكون المراد: قنت قنوتاً يسيراً، ويحمتل أنه يعود إلى زمانه، فيكون المعنى: قنوته زماناً يسيراً، فيدل على أنه لم يدم عليه، بل ولا كان غالب أمره، وإنما كان مدة يسيرة فقط.
ويدل عليه: ما روى علي بن عاصم: أخبرني خالد وهشام، عن محمد بن سيرين: حدثني أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت شهرا في الغداة، بعد الركوع، يدعو.
وقد خرجه أبو داود، وعنده: بدل ( ( يسيراً) ) : ( ( يسراً) ) أو ( ( يسر) ) .
وهذه الرواية إن كانت محفوظة فإنما تدل على أنه اسر بالقنوت، ولم يجهر به.
الطريق الثاني:

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( قَولُهُ بَابُ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ)
الْقُنُوتُ يُطْلَقُ عَلَى مَعَانٍ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا الدُّعَاءُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَحَلٍّ مَخْصُوصٍ مِنَ الْقِيَامِ قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ أَثْبَتَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ مَشْرُوعِيَّةَ الْقُنُوتِ إِشَارَةً إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ بِدْعَةٌ كَابْنِ عُمَرَ وَفِي الْمُوَطَّأِ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَوَجْهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ ثُبُوتُهُ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مُرْتَفِعٌ عَنْ دَرَجَةِ الْمُبَاحِ قَالَ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ فِي التَّرْجَمَةِ بِصُبْحٍ وَلَا غَيْرِهِ مَعَ كَوْنِهِ مُقَيَّدًا فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ بِالصُّبْحِ وَأَوْرَدَهَا فِي أَبْوَابِ الْوِتْرِ أَخْذًا مِنْ إِطْلَاقِ أَنَسٍ فِي بَعْضِ الْأَحَادِيثِ كَذَا قَالَ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّهُ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى قَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الرَّابِعَةِ كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ أَنَّ الْمَغْرِبَ وِتْرُ النَّهَارِ فَإِذَا ثَبَتَ الْقُنُوتُ فِيهَا ثَبَتَ فِي وِتْرِ اللَّيْلِ بِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْوِتْرِيَّةِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِهِ صَرِيحًا فِي الْوِتْرِ فَرَوَى أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولهُنَّ فِي قُنُوتِ الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ الْحَدِيثَ وَقَدْ صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ لَكِنْ لَيْسَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

[ قــ :970 ... غــ :1001] .

     قَوْلُهُ  سُئِلَ أَنَسٌ فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَيُّوبَ عِنْدَ مُسْلِمٍ.

.

قُلْتُ لِأَنَسٍ فَعُرِفَ بِذَلِكَ أَنَّهُ أبهم نَفسه قَوْله فَقيل أوقنت فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بِغَيْرِ وَاوٍ وَلِلْإِسْمَاعِيلِيِّ هَلْ قَنَتَ .

     قَوْلُهُ  قَبْلَ الرُّكُوعِ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ .

     قَوْلُهُ  بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا قَدْ بَيَّنَ عَاصِمٌ فِي رِوَايَتِهِ مِقْدَارَ هَذَا الْيَسِيرِ حَيْثُ قَالَ فِيهَا إِنَّمَا قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ شهرا وَفِي صَحِيح بن خُزَيْمَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْنُتُ إِلَّا إِذَا دَعَا لِقَوْمٍ أَوْ دَعَا عَلَى قَوْمٍ وَكَأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا بَعْدَ الرُّكُوعِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ إِنَّمَا قَنَتَ شَهْرًا أَيْ مُتَوَالِيًا

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب
القنوت قبل الركوع وبعده
لم يبوب البخاري على القنوت إلا في عقب أبواب الوتر، وهذا يدل على أنه يرى القنوت في الوتر، إما دون غيره من الصلوات أو مع غيره منها.

وخرج فيه حديث أنس بن مالك من طرق أربعة.

الطريق الأول:
[ قــ :970 ... غــ :1001 ]
- ثنا مسدد: نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، قال: سئل أنس بن مالك: أقنت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصبح؟ قالَ: نعم.
فقيل: أو قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً.

هذا الحديث –بهذا اللفظ -: يدل على أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت في الصبح، وأنه قنت بعد الركوع، وأنه قنت يسيراً.

وقوله: ( ( يسيراً) ) يحتمل أن يعود إلى القنوت، فيكون المراد: قنت قنوتاً يسيراً، ويحمتل أنه يعود إلى زمانه، فيكون المعنى: قنوته زماناً يسيراً، فيدل على أنه لم يدم
عليه، بل ولا كان غالب أمره، وإنما كان مدة يسيرة فقط.
ويدل عليه: ما روى علي بن عاصم: أخبرني خالد وهشام، عن محمد بن سيرين: حدثني أنس، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قنت شهرا في الغداة، بعد الركوع، يدعو.

وقد خرجه أبو داود، وعنده: بدل ( ( يسيراً) ) : ( ( يسراً) ) أو ( ( يسر) ) .

وهذه الرواية إن كانت محفوظة فإنما تدل على أنه اسر بالقنوت، ولم يجهر به.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ
( باب) مشروعية ( القنوت) وهو: اللهم اهدني فيمن هديت.
الخ ... ( قبل الركوع وبعده) في جميع الصلوات الشاملة للوتر.
وغيره.


[ قــ :970 ... غــ : 1001 ]
- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: "سُئِلَ أَنَسٌ أَقَنَتَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا".
[الحديث 1001 - أطرافه 1002، 1003، 1300، 2801، 2814، 3064، 3170، 4088، 4089، 4090، 4091، 4092، 4094، 4095، 4096، 6394، 7341] .

وبه قال: ( حدّثنا مسدد) هو: ابن مسرهد ( قال: حدّثنا حماد بن زيد عن أيوب) السختياني ( عن محمد) ولأبي ذر: عن محمد بن سيرين ( قال سئل أنس) ولأبي ذر، والأصيلي: سئل أنس بن مالك:

( أقنت النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في) صلاة ( الصبح؟ قال: نعم) .
قنت فيها ( فقيل: أوقنت) بهمزة استفهام فواو عاطفة، ولغير أبوي ذر، والوقت، والأصيلي: فقيل له: أوقنت؟ وزاد رواية أبوي ذر، والوقت: أو قلت؟ وللكشميهني: أقنت؟ بغير واو ( قبل الركوع؟ قال: قنت بعد الركوع يسيرًا) أي: شهرًا، كما في رواية عاصم التالية لهذه.

وهي ترد على البرماوي حيث قال، كالكرماني أي: زمانًا قليلاً بعد الاعتدال التام، وقد صح أنه لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا.

رواه عبد الرزاق والدارقطني، وصححه الحاكم، وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وبعد وفاته.

وحكى العراقي: أن ممن قال به من الصحابة في الصبح: أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًّا وأبا موسى الأشعري، وابن عباس، والبراء.
ومن التابعين: الحسن البصري، وحميد الطويل، والربيع بن خيثم، وسعيد بن المسيب، وطاوسًا، وغيرهم.
ومن اللأئمة: مالكًا، والشافعي، وابن مهدي، والأوزاعي.

فإن قلت: روي أيضًا عن الخلفاء الأربعة، وغيرهم، أنهم ما كانوا يقنتون.

أجيب: بأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدّم الإثبات على النفي.

هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير،  ( بابُُ القُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعَ وبَعْدَهُ)

أَي: هَذَا بابُُ فِي بَيَان الْقُنُوت قبل الرُّكُوع بعد فَرَاغه من الْقِرَاءَة وَبعد الرُّكُوع أَيْضا، وَأَشَارَ بِهِ إِلَى أَنه ورد فِي الْحَالين جَمِيعًا، كَمَا سَنذكرُهُ إِن شَاءَ الله تَعَالَى، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة أَيْضا إِلَى مَشْرُوعِيَّة الْقُنُوت، ردا على من قَالَ: إِنَّه بِدعَة، كَابْن عمر.
وَفِي ( الْمُنْتَقى) لأبي عمر: عَن ابْن عمر وطاووس: الْقُنُوت فِي الْفجْر بِدعَة، وَبِه قَالَ اللَّيْث وَيحيى بن سعيد الْأنْصَارِيّ وَيحيى بن يحيى الأندلسي.
وَفِي ( الْمُوَطَّأ) : عَن ابْن عمر أَنه لَا يقنت فِي شَيْء من الصَّلَوَات، والقنوت ورد لمعان كَثِيرَة، وَالْمرَاد هَهُنَا الدُّعَاء إِمَّا مُطلقًا وَإِمَّا مُقَيّدا بالأذكار الْمَشْهُورَة نَحْو: اللَّهُمَّ اهدنا فِيمَن هديت.
.



[ قــ :970 ... غــ :1001 ]
- حدَّثنا مُسَدَّدٌ قَالَ حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عنْ أيُّوبَ عنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سُئِلَ أنَسٌ أقَنَتَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الصُّبْحِ قالَ نَعَمْ فَقِيلَ لَهُ أوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ قَالَ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرا..
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: ( بعد الرُّكُوع يَسِيرا) ، وَهُوَ الْجُزْء الثَّانِي للتَّرْجَمَة.

وَرِجَاله كلهم قد ذكرُوا غير مرّة، وَأَيوب هُوَ السّخْتِيَانِيّ، وَفِي بعض النّسخ: عَن أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين.

قَوْله: ( سُئِلَ أنس) وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: عَن أَيُّوب عِنْد مُسلم ( قلت لأنس) .
قَوْله: ( أقنت؟) الْهمزَة فِيهِ للاستفهام على سَبِيل الاستخبار.
قَوْله: ( فَقيل لَهُ: أوقنت؟) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني بِغَيْر وَاو، وَفِي رِوَايَة الإسماعيل: ( هَل قنت؟) .
قَوْله: ( بعد الرُّكُوع يَسِيرا) قَالَ الْكرْمَانِي أَي: زَمَانا يَسِيرا، أَي: قَلِيلا، وَهُوَ بعد الِاعْتِدَال التَّام..
     وَقَالَ  الطرقي: أَرَادَ يَسِيرا من الزَّمَان لَا يَسِيرا من الْقُنُوت، لِأَن أدنى الْقيام يُسمى قنوتا، فاستحال أَن يُوصف بالحقارة..
     وَقَالَ  بَعضهم: قد بَين عَاصِم فِي رِوَايَته مِقْدَار هَذَا الْيَسِير حَيْثُ قَالَ فِيهَا: إِنَّمَا قنت بعد الرُّكُوع شهرا.
قلت: رِوَايَة عَاصِم رَوَاهَا البُخَارِيّ على مَا يَجِيء عَن قريب، وَرَوَاهَا أَيْضا مُسلم فِي ( صَحِيحه) : حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب قَالَا: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن عَاصِم ( عَن أنس، قَالَ: سَأَلت عَن الْقُنُوت بعد الرُّكُوع أَو قبل الرُّكُوع؟ فَقَالَ: قبل الرُّكُوع.
قَالَ: قلت: فَإِن نَاسا يَزْعمُونَ أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قنت بعد الرُّكُوع؟ فَقَالَ: إِنَّمَا قنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم شهرا يَدْعُو على أنَاس قتلوا أُنَاسًا من أَصْحَابه يُقَال لَهُم: الْقُرَّاء)
.
انْتهى.
فَهَذَا صَرِيح بِأَن المُرَاد من قَوْله: ( يَسِيرا) يَعْنِي شهرا، وَهُوَ يرد على الْكرْمَانِي فِيمَا قَالَه.
ثمَّ إعلم أَن هَذَا الحَدِيث رُوِيَ عَن أنس من وُجُوه خلاف ذَلِك، فروى إِسْحَاق بن عبد الله بن أبي طَلْحَة عَنهُ أَنه قَالَ: ( قنت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، ثَلَاثِينَ صباحا يَدْعُو على رعل وذكوان وَعصيَّة) .
وروى قَتَادَة عَنهُ نَحوا من ذَلِك، وروى عَنهُ حميد: أَن رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، إِنَّمَا قنت عشْرين يَوْمًا.
وروى عَنهُ عَاصِم: أَنه قنت شهرا وَأَنه قبل الرُّكُوع، وَقد ذَكرْنَاهُ الأن عَن مُسلم، فَهَؤُلَاءِ كلهم أخبروا عَن أنس خلاف مَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن سِيرِين عَنهُ، فَلم يجز لأحد أَن يحْتَج فِي حَدِيث أنس بِأحد الْوَجْهَيْنِ بِمَا رُوِيَ عَنهُ، لِأَن لخصمه أَن يحْتَج عَلَيْهِ بِمَا رُوِيَ عَنهُ مِمَّا يُخَالف ذَلِك.
وأصرح من ذَلِك كُله مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن أنس فَقَالَ: حَدثنَا أَبُو الْوَلِيد حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة ( عَن أنس بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، قنت شهرا ثمَّ تَركه) .
فَقَوله: ( ثمَّ تَركه) ، يدل على أَن الْقُنُوت فِي الْفَرَائِض كَانَ ثمَّ نسخ.
فَإِن قلت: قَالَ الْخطابِيّ معنى قَوْله: ( ثمَّ تَركه) أَي: ترك الدُّعَاء على هَؤُلَاءِ الْقَبَائِل وَهِي: رعل وذكوان وَعصيَّة، أَو ترك الْقُنُوت فِي الصَّلَوَات وَأَرْبع وَلم يتْركهُ فِي صَلَاة الصُّبْح.
قلت: هَذَا كَلَام متحكم متعصب بِلَا تَوْجِيه وَلَا دَلِيل، فَإِن الضَّمِير فِي: تَركه، يرجع إِلَى الْقُنُوت الَّذِي يدل عَلَيْهِ لفظ قنت، وَهُوَ عَام يتَنَاوَل جَمِيع الْقُنُوت الَّذِي كَانَ فِي الصَّلَوَات، وَتَخْصِيص الْفجْر من بَينهمَا بِلَا دَلِيل من اللَّفْظ يدل عَلَيْهِ بَاطِل، وَقَوله: أَي ترك الدُّعَاء، غير صَحِيح لِأَن الدُّعَاء لم يمض ذكره، وَلَئِن سلمنَا فالدعاء هُوَ عين الْقُنُوت وَمَا ثمَّ شَيْء غَيره، فَيكون قد ترك الْقُنُوت، وَالتّرْك بعد الْعَمَل نسخ، وَقد اخْتلف الْعلمَاء هَل الْقُنُوت قبل الرُّكُوع أَو بعده؟ فمذهب أبي حنيفَة أَنه قبل الرُّكُوع، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن عمر وَعلي وَابْن مَسْعُود وَأبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ والبراء بن عَازِب وَابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَأنس وَعمر بن عبد الْعَزِيز وَعبيدَة السَّلمَانِي وَحميد الطَّوِيل وَابْن أبي ليلى، وَبِه قَالَ: مَالك وَإِسْحَاق وَابْن الْمُبَارك، وصحيح مَذْهَب الشَّافِعِي: بعد الرُّكُوع، وَحَكَاهُ ابْن الْمُنْذر عَن أبي بكر الصّديق وَعمر وَعُثْمَان وَعلي فِي قَول، وَحكى أَيْضا التَّخْيِير.
قبل الرُّكُوع وَبعده، عَن أنس وَأَيوب بن أبي تَمِيمَة وَأحمد بن حَنْبَل.