987 حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ ال نَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ ؟ قَالَ : ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ . وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ ، إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا . وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ . وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ |
987 حدثني يحيى ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن سعيد بن المسيب أنه قال : كان الناس يعطون ال نفل من الخمس قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت إلي في ذلك وسئل مالك عن النفل ، هل يكون في أول مغنم ؟ قال : ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام . وليس عندنا في ذلك أمر معروف موقوف ، إلا اجتهاد السلطان ، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغني أنه نفل في بعضها يوم حنين . وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام ، في أول مغنم وفيما بعده |
شرح الحديث من شرح الزرقاني
حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ، هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ.
وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ، إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ، وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا.
وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ.
وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ، فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ.
( مَا جَاءَ فِي إِعْطَاءِ النَّفَلِ مِنَ الْخُمُسِ)
( مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وخفة النون عبد الله بن ذكوان ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُعْطَوْنَ النَّفَلَ مِنَ الْخُمُسِ) قال الحافظ: ظاهره اتفاق الصحابة على ذلك.
قال ابن عبد البر: إن أراد الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمة وإن انفردت قطعة فأراد أن ينفلها مما غنمته دون سائر الجيش، فذلك من غير الخمس بشرط أن لا يزيد على الثلث انتهى.
وهذا الشرط قال به الجمهور: وقال الشافعي: لا يتحدد بل هو راجع إلى رأي الإمام من المصلحة ويدل عليه قوله تعالى { { قُلِ الأنفَالُ للَّهِ وَالرَّسُولِ } } ففوض إليه أمرها اهـ.
( قَالَ مَالِكٌ وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ) من الخلاف ( وَسُئِلَ مالكٌ عَنِ النَّفَلِ هَلْ يَكُونُ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ قَالَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا) بالمدينة ( فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ) بيان لمعروف ( إِلَّا اجْتِهَادُ السُّلْطَانِ) من له سلطنة الإمام أو أمير الجيش ( وَلَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ فِي مَغَازِيهِ كُلِّهَا وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ نَفَّلَ فِي بَعْضِهَا يَوْمَ حُنَيْنٍ) وذلك يقتضي أنه لا فرق بين أوّل مغنم وغيره ( وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ الْاجْتِهَادِ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ مَغْنَمٍ وَفِيمَا بَعْدَهُ) وقال الأوزاعي: لا ينفل من أوّل الغنيمة ولا ينفل ذهبًا ولا فضة وخالفه الجمهور.