هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
996 وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتْ ، فَلَا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 
996 وحدثني سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أعين ، حدثنا زهير ، حدثنا سماك بن حرب ، عن جابر بن سمرة ، قال : كان بلال يؤذن إذا دحضت ، فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه
هذه الخدمةُ تعملُ بصورةٍ آليةٍ، وهي قيدُ الضبطِ والتطوير، 

: هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير، 

Jabir b. Samura reported:

Bilal summoned to prayer as the sun declined but did not pronounce Iqama till the Messenger of Allah (ﷺ) came out and the Iqama was pronounced on seeing him.

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

: : هذه القراءةُ حاسوبية، وما زالت قيدُ الضبطِ والتطوير،   

عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا دحضت فلا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه.



المعنى العام

إن الدقة الإسلامية، وتبحر العلماء المسلمين في دقائق الشريعة وفروعها، وكيفية استنباط الأحكام الدقيقة من نصوصها تتجلى في هذا الباب: متى يقوم المصلون لصلاة الجماعة؟ أعند بداية إقامة الصلاة؟ أم في نهايتها؟ أم عند قوله: حي على الصلاة؟ أم عند قوله: قد قامت الصلاة؟ ثم.
هل تقام الصلاة قبل أن يصل الإمام؟ وهل يصطف المصلون قبل وصوله؟.

دقائق فقهية، وكلها في الاستحباب أو عدم الاستحباب، ولا بطلان على أي وجه، ولا إثم على أي اتجاه، لقد كان بلال يؤذن للصلاة أحيانًا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته - وبيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم كانت محيطة بالمسجد تفتح فيه - وكانت تقام الصلاة أحيانًا ويصطف الناس قبل أن يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مشقة عليهم قد تطول لعذر، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نهى بلالاً أن يقيم الصلاة حتى يراه، ونهى أصحابه أن يقوموا - ولو بعد الإقامة - حتى يروه، فإن وقفوا ووقف إمامهم، ثم بدا له عذر يضطره للخروج والعودة السريعة انتظروه قيامًا حتى يعود، ففي ذلك أجر لهم كما لو كانوا في الصلاة وقد شاء الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن ينسى أنه جنب فيحضر للصلاة ثم يتذكر، فيخرج، ثم يغتسل، ويعود، ليعلمهم أن النسيان طبيعة البشر وهو بشر مثلهم، وأنه لا حياء في الدين، فصلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

المباحث العربية

( إذا أقيمت الصلاة) إذا ذكرت ألفاظ الإقامة.

( حتى تروني) أي حتى تروني قد خرجت إليكم، فإذا رأيتموني خرجت فقوموا واصطفوا للصلاة.

( قبل أن يكبر ذكر) أي قبل أن يدخل في الصلاة، وقبل أن ينطق بتكبيرة الإحرام تذكر أنه جنب، ففي رواية البخاري في باب الغسل فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب وفي رواية أبي نعيم ذكر أنه لم يغتسل وفي رواية البخاري وانتظرنا تكبيره، وكل ذلك صريح في أنه لم يكبر ولم يدخل في الصلاة، فتحمل رواية أبي داود أنه كان دخل في الصلاة على أن المراد بقوله دخل في الصلاة أن قام في مقامه للصلاة وتهيأ للإحرام بها، قال النووي: ويحتمل أنهما قضيتان، وهو الأظهر.
اهـ.

( فانصرف) من المسجد إلى حجرته صلى الله عليه وسلم.

( مكانكم) أي الزموا مكانكم، وفي رواية البخاري على مكانكم أي كونوا على مكانكم.

( فلم نزل قيامًا ننتظره) قيامًا حال، وجملة ننتظره خبر نزل أو العكس، أو هما خبران.

( حتى خرج إلينا وقد اغتسل) جملة وقد اغتسل حالية.

( ينطف رأسه ماء) ينطف بكسر الطاء وضمها، أي يقطر، كما جاء في رواية للبخاري.
وماء تمييز، والجملة حال مترادفة من فاعل خرج أو متداخلة من فاعل اغتسل والأول أوضح.

( فأومأ إليهم بيده أن مكانكم) أن هنا تفسيرية بمعنى أي، مفسرة لمعنى أومأ وهي مسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه، وفي الرواية السابقة وقال: مكانكم فيجمع بين الروايتين بأن المراد من القول الإشارة والإيماء، أو أنه تكلم وأشار، فوضع كل منهما في رواية.

( فخرج وقد اغتسل) الظاهر أن الخروج هنا من الحجرة إلى المسجد ليتفق مع الرواية السابقة في اللفظ، فهو معطوف على محذوف، أي فانصرف إلى حجرته فخرج منها إلينا وقد اغتسل.

( كان بلال يؤذن) أي للظهر.

( إذا دحضت) بفتح الدال والحاء والضاء، أي زالت، والضمير للشمس وإن لم يسبق لها ذكر للعلم بها، كقوله تعالى: { { حتى توارت بالحجاب } } [ص: 32] .

فقه الحديث

اختلف العلماء في: متى يقوم المأمومون للصلاة؟.

فقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف.

ومذهب الشافعي وطائفة أنه يستحب أن لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة، وهو قول أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: يقومون في الصف إذا قال: حي على الصلاة.

وعند أحمد يستحب القيام إلى الصلاة عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة وبهذا قال مالك في رواية، وهو قول زفر.
قال ابن المنذر: على هذا أهل الحرمين.

ووجهه أن قوله: قد قامت الصلاة، خبر بمعنى الأمر، ومقصوده الإعلام ليقوموا، فيستحب المبادرة إلى القيام امتثالاً للأمر.

وكان عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب وسالم وأبو قلابة والزهري وعطاء يقومون عند أول كلمة من الإقامة.

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا قال المؤذن: الله أكبر وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة عدلت الصفوف.

هذا إذا كان الإمام في المسجد أو قريبًا منه، أما إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون، ولا يقام للصلاة حتى يروه، وعن أحمد: ينبغي أن تقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام فلا يحتاج أن يقف.
أما عن: متى يفتتح الإمام الصلاة؟ فقد قال أبو حنيفة ومحمد وزفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة كبر الإمام، لأنه أمين الشرع، وقد أخبر بقيامها، فيجب تصديقه.

وعامة العلماء على أنه لا يكبر الإمام إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبر بعد فراغه، دل على ذلك ما روي أنه كان يعدل الصفوف بعد إقامة الصلاة، ويقول في الإقامة مثل قول المؤذن، وروى أنس قال: أقيمت الصلاة، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري رواه البخاري.
وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله: استووا وتعادلوا.

وعلى هذا فروايات الباب ظاهرة التعارض، فالرواية الثانية والثالثة والرابعة أن الصلاة كانت تقام، ويصطف المصلون، وتعدل الصفوف قبل أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجرته، وقبل أن يراه الناس، والرواية الخامسة أن الصلاة لم تكن تقام حتى يخرج ويراه الناس.

وقد جمع الحافظ ابن حجر بأن روايات أبي هريرة [الثانية والثالثة والرابعة] وقعت لبيان الجواز، وبأن صنيعهم فيها كان سبب النهي الوارد في الرواية الأولى، وأنه نهاهم عن ذلك لاحتمال أن يقع له شغل يبطئ فيه عن الخروج فيشق عليهم انتظاره.

وهناك تعارض آخر في الظاهر بين الرواية الأولى والرواية الخامسة، فالرواية الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ظاهرها أن الصلاة قد تقام قبل أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الخامسة، وفيها فإذا خرج الإمام أقام [بلال] الصلاة حين يراه واضحة في أنه لم يكن يقيم حتى يراه، وقد جمع الحافظ ابن حجر بينهما نقلاً عن القرطبي بأن بلالاً كان يراقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما يراه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، فلا يقوم في مقامه حتى تعتدل صفوفهم.

ويؤخذ من الحديث فوق ما تقدم

1- استحباب تعديل الصفوف والتراص فيها.

2- أنه لا يضر الفصل القليل بين الإقامة والصلاة، حيث لم يجددوا إقامة الصلاة لما اغتسل وخرج.
قال الحافظ ابن حجر، الظاهر أنه مقيد بالضرورة وبأمن خروج الوقت، وعن مالك: إذا بعدت الإقامة عن الإحرام تعاد، وينبغي أن يحمل على ما إذا لم يكن عذر.

3- جواز النسيان في العبادات على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقد سبق بيان ذلك في سجود السهو.

4- استدل بقطر الماء من رأسه صلى الله عليه وسلم على طهارة الماء المستعمل.

5- وفيه جواز الإقامة والإمام في منزله إذا كان يسمعها وقد أذن بذلك.

6- وفيه جواز انتظار المأمومين مجيء الإمام قيامًا عند الضرورة، وقد قيل للبخاري: إذا وقع هذا لأحدنا يفعل مثل هذا؟ قال: نعم.
قيل: فينتظرون الإمام قيامًا أو قعودًا؟ قال: إن كان قبل التكبير فلا بأس أن يقعدوا، وإن كان بعد التكبير انتظروه قيامًا.

7- وفيه أنه لا حياء في أمر الدين، ويمكن لمن يغلبه الحياء أن يأتي بعذر موهم، كأن يمسك بأنفه ليوهم أنه راعف، ذكره الحافظ ابن حجر.

8- وأنه لا يجب على من احتلم في المسجد فأراد الخروج منه أن يتيمم خلافًا لبعضهم.

9- وفيه جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث.

10- وفيه رد على الحنفية في قولهم بأن الإمام يكبر إذا قال المؤذن في الإقامة، قد قامت الصلاة.

11- وفيه أنه يجوز الخروج من المسجد بعد إقامة الصلاة لعلة وضرورة وفي ذلك تخصيص لما رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة أنه رأى رجلاً خرج من المسجد بعد أن أذن المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم فيخص نحو هذا بمن ليس له ضرورة، ويلحق بالجنب المحدث والراعف والحاقن ونحوهم.

والله أعلم