[18460] حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا، فَمِنَ اللهِ، " لَهَا صَدَقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ". فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ: " أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بِرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ " قَالَ: فَقَالَ هَلُمَّ شَاهِدَاكَ، فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ، رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18461] حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَ: أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا: مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ، قَالَ: مَنْصُورٌ: أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ، فَقَالَ: فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ، يُقَالُ لَهَا بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ، فَخَرَجَ مَخْرَجًا، فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ، فَأَسِنَ، فَمَاتَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " كَمَهْرِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18462] حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: " لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا، وَلَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ، فَقَالُوا: " نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ " *
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18463] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بِهَذَا، وحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18464] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا، قَالَ: " لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ: " شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَضَى بِهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك فمن رجال مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18465] حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ فِرَاسٍ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حبيب بن سالم فمن رجال مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[18466] حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَتُوُفِّيَ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا، قَالَ: فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ، فَقَالَ: " أَرَى لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا " حَدِيثُ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده ضعيف لانقطاعه
[حكم العلامة احمد شاكر] :