3233 - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ أَوْصَى وَالْوَرَثَةُ شُهُودٌ مُقِرُّونَ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " يَعْنِي: إِذَا أَنْكَرُوا بَعْدُ "Qإسناده صحيح إلى إبراهيم


3234 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ الْأَوْلِيَاءِ يُجِيزُونَ الْوَصِيَّةَ، فَإِذَا مَاتَ لَمْ يُجِيزُوا؟ قَالَا: «لَا يَجُوزُ» Qإسناده صحيح إلى الحكم بن عتيبة


3235 - أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرٍ، -[2036]- عَنْ شُرَيْحٍ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ، قَالَ: " إِنْ أَجَازَتْهُ الْوَرَثَةُ، أَجَزْنَاهُ، وَإِنْ قَالَتِ الْوَرَثَةُ: أَجَزْنَاهُ، فَهُمْ بِالْخِيَارِ إِذَا نَفَضُوا أَيْدِيَهُمْ مِنَ الْقَبْرِ "Qإسناده صحيح إلى شريح


3236 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ الْقَاسِمِ، أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ وَرَثَتَهُ أَنْ يُوصِيَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، فَأَذِنُوا لَهُ، ثُمَّ رَجَعُوا فِيهِ بَعْدَ مَا مَاتَ، فَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «هَذَا التَّكَرُّهُ لَا يَجُوزُ» Qإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي


3237 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ فَرَضِيَ الْوَرَثَةُ؟ قَالَ: -[2037]- «هُوَ جَائِزٌ» قَالَ أَبُو مُحَمَّد: " أَجَزْنَاهُ - يَعْنِي: فِي الْحَيَاةِ "Qإسناده صحيح إلى الحسن