3262 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى هو ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَعْطَتْ -[2047]- امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَسُئِلَ الْقَاسِمُ، فَقَالَ: «هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ» قَالَ يَحْيَى: " وَنَحْنُ نَقُولُ: إِذَا ضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَمَا أَعْطَتْهُ، فَمِنَ الثُّلُثِ "Qإسناده صحيح