1463 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ عَلَى -[121]- المُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلاَمِهِ صَدَقَةٌ»
ش أخرجه مسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه رقم 982 (فرسه) واحد الخيل يقع على الذكر والأنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا للتجارة. (غلامه) عبده الذي يملكه ليخدمه. (صدقة) زكاة