3315 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَمِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهَا نَحْوَهُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: «هَلْ بِهَا وَثَنٌ، أَوْ عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ؟» قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّ أُمِّي هَذِهِ عَلَيْهَا نَذْرٌ، وَمَشْيٌ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا، وَرُبَّمَا، قَالَ ابْنُ بَشَّارٍ، أَنَقْضِيهِ عَنْهَا، قَالَ: «نَعَمْ»
[حكم الالبانى]:
(قوله: قال: هل بها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا) **، (قوله: قلت: إن أمي هذه عليها نذر..... قال: نعم) صحيح ابن ماجة (2131)