ش أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . رقم 1566 معنى الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له
6561