5329 - أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ»، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ "
[حكم الالبانى]: صحيح، الصحيحة (3572) // صحيح الجامع الصغير (6634) //

تخريج الحديث


سنن الترمذي - اللباس (1783)
سنن النسائي - الزينة (5329)