3005 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، أَنَّ أَبَا بَشِيرٍ الأَنْصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَالنَّاسُ فِي مَبِيتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَسُولًا أَنْ: «لاَ يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ»
ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير رقم 2115. (قلادة) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره. (وتر) القوس وكانوا يقلدونها ذلك من العين فأمروا بقطعها إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا. قال مالك أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس. [فتح

تخريج الحديث


صحيح البخاري - (4761)
صحيح مسلم - اللباس والزينة (2115)
سنن أبي داود - الجهاد (2552)
مسند أحمد - مسند الأنصار رضي الله عنهم (5/216)