5112 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ» وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
ش أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه. . رقم 1415 (الشغار) من شغر المكان إذا خلا سمي بذلك لخلوه عن المهر. (ليس بينهما صداق) أي يكون تزويج كل منهما مهرا للأخرى. وعبارة الفقهاء ويكون بضع كل منهما صداقا للأخرى والبضع هو الفرج