[4538] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: " لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ، وَلَا الزَّعْفَرَانُ، وَلَا الْخُفَّيْنِ، إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4482 ومطول 4456.


[4539] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: " رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : رجاله ثقات رجال الشيخين . وقال النسائي : هذا وهم والصواب مرسل . وقال الترمذي : وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الترمذي 2: 137 من طريق سفيان بن عيينة وغيره عن الزهري، بهذا الإسناد. وكذلك رواه أبو داود 3: 178 من طريق ابن عيينة. ورواه مالك في الموطأ 1: 224 عن الزهري: أن رسول الله إلخ، مرسلا. ورواه الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، مرسلا أيضاً. قال الترمذي: حديث ابن عمر هكذا روى ابن جُريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه، نحو حديث ابن عيينة. وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك وغيرهم من الحفاظ، عن الزهري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمشي أمام الجنازة. وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك: أصبح. قال أبو عيسى [هو الترمذي]: وسمعت يحيى بن موسى يقول: سمعت عبد الرزاق يقول: قال ابن المبارك: حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة، قال ابن المبارك: وأرى ابن جُريج أخذه عن ابن عيينة. وفي شرح الموطأ للسيوطي: قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند رواته. وقد وصله عن مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه جماعة، منهم يحيى بن صالح الوحاظى، وعبد الله بن عون، وحاتم بن سالم القزاز. ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب، منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلاف على بعضهم، ثم أسند رواياتهم. قلت [القائل هو السيوطي]: رواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة. ومن الواضح البّين أن وصله زيادة من ثقة، بل من ثقات، فهي مقبولة. وفي عون المعبود عن التلخيص أن علي بن المديني قال لابن عيينة: يا أبا محمد، خالفك الناس في هذا الحديث؟، فقال: أستيقنُ الزهري حدثني مراراً لست أحصيه، يعيده ويبديه، سمعته من فيه، عن سالم عن أبيه. وأنه جزم أيضاً بصحته ابن المنذر وابن حزم. وهذا هو الحق. وانظر 3585، 4110. ومما يؤكد وصله انظر 4939 و 4253.


[4540] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ - وَقَالَ سُفْيَانُ: مَرَّةً، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ -، وَأَكْثَرُ مَا كَانَ يَقُولُ: وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مالك 1: 97 عن الزهري مطولاً، وستأتي رواية مالك 4674. وكذلك رواه الشيخان، كما في المنتقى 845، 846.


[4541] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ،: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ " قَالَ سُفْيَانُ: " كَذَا حَفِظْنَا الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ " وَأَخْبَرَهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4490. وانظر 4528.


[4542] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4472 وبعض 4531.


[4543] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟، قَالَ: " خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ: الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4461.


[4544] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثٍ الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ " قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا نَحْفَظُهُ، عَنْ سَالِمٍ - يَعْنِي الشُّؤْمَ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 45 من طريق شعيب عن الزهري عن سالم، و 9: =


[4545] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ، وَمَالَهُ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أيضاً أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 556. وانظر ما يأتي 4621. وتر، بالبناء لمَ لم يسم فاعله: قال ابن الأثير: أي نُقص، يقال وترته إذا نقصته، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجل على غيره من قتل أو نهب أو سبى، فشبه ما يلحق من فاتته صلاة العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب. أهله وماله: يروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفحولاً ثانياً لوتر، وأضمر فيها مفعولاً لم يسم فاعله عائداً، إلى الذي فاتته الصلاة، ومن رفع لم يضمر، وأقام الأهل مقام ما لم يسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلى الرجل نصبهما، ومن رده إلى الأهل والمال رفعهما.


[4546] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رِوَايَةً، وَقَالَ مَرَّةً: يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4515.


[4547] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَأَى رَجُلٌ أَنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ أَوْ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْبَوَاقِي فِي الْوِتْرِ مِنْهَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4499، ولكن هناك في السبع الأواخر.


[4548] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَمِعَ سَالِمًا، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي، وَأَبِي فَقَالَ: " إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ " قَالَ عُمَرُ: " فَوَاللهِ، فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا ذَاكِرًا، وَلَا آثِرًا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4523. كلمة فوالله كرر في ح مرتين وأثبتنا ما في ك.


[4549] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4479.


[4550] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالًا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ فِي الْحَقِّ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه الشيخان، كما في الترغيب والترهيب 2: 208. ومَد مضى معناه من حديث ابن مسعود 3651، 4109.


[4551] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 1: 95 - 96 عن الزهري: ورواه أيضاً عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. ورواه الترمذي 1: 179 من طريق الليث عن الزهري. قال شارحه: وأخرجه الشيخان. وقد مضى نحو معناه من حديث ابن مسعود 3654، 3717، 4147.


[4552] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا، فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وقد مضى منه بيع النخل 4502. والحديث كله رواه الجماعة، كما في المنتقى 2849.


[4553] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4466.


[4554] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ، فَقَالَ: " الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في الترغيب والترهيب 3: 253.


[4555] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَّتَ، - وَقَالَ مَرَّةً: مُهَلُّ - أَهْلِ الْمَدِينَةِ، مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ قَالَ: وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْهُ: " وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4455. والذي يقول وذكر لي ولم أسمعه هو ابن عمر، يريد أن مهل أهل اليمن لم يسمعه من رسول الله، ولكن سمعه من بعض الصحابة عنه.


[4556] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4522.


[4557] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ " وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ: يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ، وَجَدَهَا فَرَآهُ أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ: " إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أبو داود 4: 535 عن مسدد عن سفيان، بإسناده. قال المندري: أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة. ذا الطفيتين، بضم الطاء المهملة وسكون الفاء: قال ابن الأثير: الطفية: خوصة المقل في الأصل، وجمعها طُفّى [بضم الطاء وفتح الفاء المنونة]، شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل. الأبتر: المقطوع الذَّنَب من أي موضع كان من جميع الدواب، قال في اللسان 5: 99: والأبتر من الحيات: الذي يقال له الشيطان، قصير الذنب، لا يراه أحد إلا فر منه، ولا تبصره حامل إلا أسقطت. وإنما سمي بذلك لقصر ذنبه، كأنه بتر منه. يلتمسان البصر قال الخطابي في المعالم 4: 157 قيل فيه وجهان: أحدهما: أنهما يخطفان البصر ويطمسانه، وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان. وقيل: معناه أنهما يقصدان البصر باللسع والنهش. وقد روي في هذا الحديث من رواية أبي =


[4558] قَرِئَ عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ: الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 120 بنحوه من طريق الليث والضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه الترمذي وصححه 2: 360 من طريق الليث عن نافع. وروى البخاري حديثاً آخر بنحوه 10: 24 من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سالم عن أبيه. وانظر 1186، 1192، 1235، 1236، 4319. وانظر الرسالة للشافعي بتحقيقنا 658 - 673. زيادة كلمة [أحدكم] من ك.


[4559] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: كَيْفَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ؟، قَالَ: " لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4492.


[4560] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، عبد الله بن دينار: هو مولى ابن عمر، وهو تابعي ثقة مستقيم الحديث، كما قال أحمد، وقال أيضاً: نافع أكبر منه، وهو ثبت في نفسه، ولكن نافع أقوى منه، وهو من شيوخ مالك، روى عنه في الموطأ كثيراً، وروى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة. وسفيان هنا: هو ابن عيينة. والحديث رواه مالك في الموطأ 2: 9 عن عبد الله بن دينار. ورواه أصحاب الكتب الستة، كما في المنتقى 3334.


[4561] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 1: 443 و 8: 288 من طريق مالك عن عبد الله بن دينار. ورواه أيضاً 8: 95 من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه. ورواه مسلم بنحوه 2: 95 من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، ومن طريق يونس عن ابن شهاب الزهري عن سالم مطولاً. وذكره السيوطي في الدر المنثور 4: 104 ونسبه للبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه، فقط. فلم يذكر المسند ولا صحيح مسلم!، وهؤلاء المعذبون هم أصحاب الحجر في ديار ثمود، وقد نهاهم رسول الله هذا النهي في حال توجههم إلى غزوة تبوك. وانظر تاريخ ابن كثير 5: 10 - 11.


[4562] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ: " لَا آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وقد مضى نحو معناه 4497. وأشرنا إلى تخريج هذا هناك.


[4563] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، سَمِعْتُهُ مِنَ ابْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ الْيَهُودِيُّ، فَإِنَّمَا يَقُولُ: السَّامُ عَلَيْكَ، فَقُلْ: وَعَلَيْكَ "، وَقَالَ مَرَّةً: " إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ، فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: السَّامُ عَلَيْكُمْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4564] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَ اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ "، وَقَالَ مَرَّةً: " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى أَنْ يَتَنَاجَى الرَّجُلَانِ دُونَ الثَّالِثِ، إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : ضمن الحديث المطول الذي أشرنا إليه مراراً. ورواه أيضًا البيهقي


[4565] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَايِعُ عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ " وَقَالَ مَرَّةً: فَيُلَقِّنُ أَحَدَنَا: " فِيمَا اسْتَطَعْتَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4566] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[4567] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ابْنَ ابْنِهِ عَبْدَ اللهِ بْنَ وَاقِدٍ، يَا بُنَيَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :