[4688] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، إِنَّمَا يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، لِإِعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4572. وسفيان هنا: هو الثوري، وهناك: هو ابن عيينة.


[4689] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ، وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، قُلْتُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَوِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده حسن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، حسين: هو ابن ذكوان المعلم. سليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار. والحديث رواه أبو داود 1: 226 من طريق يزيد بن زريع عن حسين المعلم. قال المنذري 547: وأخرجه النسائي، وفي إسناده عمرو بن شعيب، وقد تقدم الكلام عليه. وهو محمول على صلاة الاختيار، دون ما له شبب، كالرجل يصلي ثم يدرك جماعة فيصلي معهم، وقد كان صلى، ليدرك فضيلة الجماعة، جمعاً بين الأحاديث. وتعليل المنذري بعمرو بن شعيب لا قيمة له، وقد سبق الكلام عليه مفصلا 118، 147، 183.


[4690] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ لَمْ يُسْقَهَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ 3: 56 - 57. ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى 4699.


[4691] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ عَبْدِ اللهِ: " أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًى مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أبو داود 2: 145 من طريق ابن نُمير وأبي أسامة عن عُبيد الله، مرفوعاً لم يذكر فيه شك عُبيد الله في رفعه، وسيأتي 4731 عن ابن نُمير، ليس فيه هذا الشك. قال المنذري 1878: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.


[4692] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنِ الشِّغَارِ " قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا الشِّغَارُ؟ قَالَ: " يُزَوِّجُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهُ، وَيُزَوِّجُ الرَّجُلَ أُخْتَهُ وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهُ، بِغَيْرِ صَدَاقٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4526. وقد دل هذا على أن تفسير الشغار من قول نافع، كما قال الحافظ، وكما أشرنا إليه هناك.


[4693] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ، فَقُمْتُ مِنْ مَكَانِي إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلَاعِنَانِ، أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَرَى امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ، فَإِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ؟، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهُ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ أَتَاهُ، فَقَالَ: الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَؤُلَاءِ الْآيَاتِ فِي سُورَةِ النُّورِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور: 6] حَتَّى بَلَغَ {أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} [النور: 9] ، " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ، وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا كَذَبْتُكَ، " ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ فَوَعَظَهَا وَذَكَّرَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ "، فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ، قَالَ: " فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ، فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ: إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالملك بن أبي سليمان فمن رجال مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، عبد الملك بن أبي سليمان: هو العرزمي. والحديث رواه مسلم 1: 436 من طريق ابن نُمير ومن طريق عيسى بن يونس، كلاهما عن عبد الملك، بهذا الإسناد. ونقله ابن كثير في التفسير 6: 64 عن هذا الموضع، وقال: رواه النسائي في التفسير من حديث عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد ابن جُبير عن ابن عباس. هكذا قال، وهو في صحيح مسلم كما ذكرنا من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر، ورواه البخاري في مواضع مختصراً من غير وجه من حديث سعيد بن جُبير عن ابن عمر. وأنا أظن أن هذا سهو من الحافظ ابن كثير. في إمارة ابن الزبير: في مسلم في إمرة مصعب، وهو مصعب بن الزبير. ولكن كتب في طبعة بولاق في إمرأة مصعب! وهو خطأ مطبعي واضح، ثبت على الصواب في طبعة الأستانة من صحيح مسلم 4: 206. وانظر 4477، 4527، 4603، 4604.


[4694] حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، فَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4612. وقد أشرنا إلى هذا هناك وانظر الحديث التالي.


[4695] حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو كالذي قبله مختصر 4612.


[4696] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا، وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4615 بهذا الإسناد.


[4697] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ} [المطففين: 6] قَالَ: " يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4613 بهذا الإسناد.


[4698] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا فَإِنَّمَا تَقُولُ : السَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ: عَلَيْكَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4563. سفيان هنا: هو الثوري وهناك: هو ابن عيينة.


[4699] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ مِثْلَهُ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر ما قبله.


[4700] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ نَاسًا دَخَلُوا عَلَى ابْنِ عَامَرٍ فِي مَرَضِهِ فَجَعَلُوا يُثْنُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأَغَشِّهِمْ لَكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مسلم 1: 80 بنحوه من طرق عن سماك بن حرب. ورواه الترمذي 1: 6 - 8 وابن ماجة 1: 60 مقتصرين فيه على المرفوع فقط. قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في الباب وأحسن. وابن عامر هذا: هو عبد الله بن عامر بن كريز، وكان واليا على البصرة، كما سيأتي 5419، وهو ابن خال عثمان، وهو صاحب نهر ابن عامر، وكان جواداً شجاعاً، ولاه عثمان البصرة بعد أبي موسى الأشعري، وافتتح في إمارته خراسان كلها وسجستان وكرمان، وقَدِم الحجاز بأموال عظيمة، ففرقها في قريش والأنصار. وله ترجمة في التهذيب 5: 272 - 274، وقد مضى شيء من ترجمته 1410 الغلول، بضم الغين: الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة، وكل من خان في شيء خفية فقد غل. وقلت في شرحي على الترمذي 1: 6 =


[4701] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ: " إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ طَعَنْتُمْ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التاريخ 4: 255 من رواية الإمام أحمد عن سليمان عن إسماعيل عن ابن دينار، ثم قال: وأخرجاه في الصحيحين عن قتيبة عن إسماعيل، وهو ابن جعفر بن أبي كثير المدني، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فذكره. ورواه البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه.


[4702] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه البخاري 6: 396 من طريق صالح عن نافع عن ابن عمر. ورواه مسلم 2: 267 من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار، ومن طرق أخرى عن نافع، وعن أبي سلمة، كلهم عن ابن عمر. أسلم وغفار وعصية: قبائل، فأسلم: هو ابن أقصى بن حارثة بن عمرو بن عامر من خزاعة، كما في البخاري 6: 392 وفي =


[4703] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ، لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مسلم 2: 14 من طرق عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. وانظر 4667.


[4704] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، قَالَ: " الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ " قُلْنَا: إِنَّا آمِنُونَ قَالَ: " سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن أبي خالد. أبو حنظلة: ترجمه الحافظ في التعجيل 479 - 480 وأنه معروف، وأنه يقال له الحذاء، وقال: ولا أعرف فيه جرحاً، بل ذكره ابن خلفون في الثقات، وترجمه البخاري في الكنى رقم 208 قال: أبو حنظلة، عن ابن عمر والشعبي، روى عنه ابن أبي خالد. وهذا كاف في توثيقه، كعادة البخاري. والحديث رواه الدولابي في الكنى 1: 160 عن عبد الله بن هاشم الطوسي عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي حنظلة، نحوه سواء. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي نعيم عن مالك بن مغول عن أبي حنظلة بنحوه، كما ذكره ابن كثير في التفسير 2: 558. وقد مضى في مسند عمر 174 أنه سأل رسول الله -صلي الله عليه وسلم - عن ذلك؟، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.


[4705] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ: أَبِي وَقَالَ: يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، مَرَّةً، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: " وَفِّ بِنَذْرِكَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 255 في مسند عمر بهذا الإسناد، وهناك الجزم بأنه عن ابن =


[4706] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4673.


[4707] حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4475.


[4708] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4531.


[4709] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا يَقُومُ حَتَّى يَفْرُغَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أبو داود 3: 403 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي.


[4710] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه أبو داود 1: 540 عن أحمد بن حنبل بهذا الإسناد. قال المنذري 1388: وأخرجه البخاري ومسلم. وانظر 4571.


[4711] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ، كَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَبَيْتُ، فَأَتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَطِعْ أَبَاكَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده قوي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب فمن رجال أصحاب السنن
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، الحرث خال ابن أبي ذئب: هو الحرث بن عبد الرحمن القرشي، سبق توثيقه 1640. حمزة بن عبد الله بن عمر: تابعي ثقة، وثقه ابن سعد والعجلي وغيرهما، وذكره ابن المديني عن يحيى بن سعيد في فقهاء أهل المدينة، وهو شقيق سالم، وترجمه البخاري في الكبير 2/ 1/ 45. والحديث رواه أبو داود 4: 499، والترمذي 2: 217، وابن ماجة 1: 329، كلهم من طريق ابن أبي ذئب بهذا الإسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب وفي روايتهم: كانت تحتي امرأة أحبها إلخ، وستأتى هذه الزيادة في الروايات الآتية لهذا الحديث 5011، 5144. 6470. والحديث نسبه المنذري أيضاً للنسائي، ولم أجده فيه، فلعله في السنن الكبرى، خصوصاً وأن المنتقى 3702 نص على أنه لم يروه النسائي. وليتأمل هذا الحديث أهل عصرنا، وخاصة المتفرنجين منهم، عبيد الخواجات، وعبيد النساء، حين يرون الطلاق عملاً فظيعاً، يشنعون به أقبح التشنيع، ويريدون أن يكون الزواج مؤبداً، مهما تعتوره من عقبات ومنغصات. ويرون أن فيه ظلماً للمرأة، وهم ظلموها حين أخرجوها إلى الطرقات، والتصرف بالمعاملات، والعمل في المتاجر والمصانع، وحين أطلقوا لشهوتها العنان، بالخمور والمراقص، والاختلاط والخلوات. فهذا عبد الله بن عمر يحب امرأته، وأبوه يكرهها ويأمره بطلاقها، فيأبى، فيأمره رسول الله بطاعة أبيه، مقدماً طاعة أبيه الواجبة، على حبه وعلى زوجه، والنساء غيرها كثير. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر.


[4712] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا نُودِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلْيَأْتِهَا "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو في الموطأ 2: 77. ورواه الشيخان أيضاً، كما في المنتقى 3580.


[4713] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةَ سِيَرَاءَ أَوْ حَرِيرٍ تُبَاعُ، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ تَلْبَسُهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لِلْوُفُودِ قَالَ: " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ ". قَالَ: فَأُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْكَ تَقُولُ مَا قُلْتَ، وَبَعَثْتَ إِلَيَّ بِهَا، قَالَ: " إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَبِيعَهَا أَوْ تَكْسُوَهَا " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ورواه مالك في الموطأ 3: 106 عن نافع بنحوه. ورواه أبو داود 4: 82 من طريق مالك. وقال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي. الحلة، بضم الحاء: قال ابن الأثير: واحدة الحلل، وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، أي تكون إزاراً ورداء، السيراء: سبق تفسيرها 698، والنقل عن ابن الأثير أنها على الوصف أو على الإضافة، ونزيد هنا قول النووي في شرح مسلم 14: 37 - 38: وضبطوا الحلة هنا بالتنوين، على أن سيراء صفة، وبغير تنوين، على الإضافة، وهي وجهان مشهوران. والمحققون ومتقنو اللغة العربية يختارون الإضافة. أقول: والإضافة هنا في رواية المسند هذه متعينة، لقوله أو حرير إذ لو كان على الوصف لكان أو حريراً. الخلاق، بفتح الخاء وتخفيف اللام: الحظ والنصيب. يريد لا خلاق له في الآخرة، كما في رواية مالك وغيره، والاقتصار والحذف في مثل هذا جائز.


[4714] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُقْبِلًا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ": {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [البقرة: 115] "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك فمن رجال مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، ونقله ابن كثير في التفسير 1: 289 عن تفسير الطبري من طريق ابن إدريس عن عبد الملك، هو ابن أبي سليمان، عن سعيد بن جُبير، بنحوه، وقال: رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن عبد الملك بن أبي سليمان، به. وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة من غير ذكر الآية. يريد حديث ابن عمر الماضي 4620. والحديث في صحيح مسلم 1: 195 من طريق يحيى بن سعيد بالإسناد والسياق اللذين هنا. ورواية الطبري التي ذكرها ابن كثير =


[4715] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مختصر 4619.


[4716] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إصشاده صحيح، وهو مكرر 4639 بهذا الإسناد.


[4717] حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْجُيُوشِ أَوِ السَّرَايَا ، أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ، كَبَّرَ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] : إسناده صحيح، وهو مكرر 4636.