[15347] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، يُقَالُ لَهُ السَّبْرِيُّ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَنَّهُ أَمَرَهُمْ بِالْمُتْعَةِ " قَالَ: فَخَطَبْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ امْرَأَةً، قَالَ: " فَلَقِيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا: أَشَدَّ الْقَوْلِ، وَيَنْهَى عَنْهَا أَشَدَّ النَّهْيِ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : حديث صحيح لغيره دون قوله : بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم على أن لا أخر إلا قائما وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه . وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين
[حكم العلامة احمد شاكر] :