ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه
حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير، فلبسه، فصلى فيه، ثم انصرف، فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين»
ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه
ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه
ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه
ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة رقم 2075
(فروج) ثوب شق من خلفه. (لا ينبغي هذا للمتقين) لا يليق لبس هذا بالصالحين المبتعدين عن المعاصي وعبر بجميع المذكر ليخرج الإناث من التحريم فإنه يحل لهن لبسه