[16724] حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبَلَغُوا أَنْ يَكُونُوا ثَلَاثَ صُفُوفٍ إِلَّا غُفِرَ لَهُ " قَالَ: " فَكَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ، يَتَحَرَّى إِذَا قَلَّ أَهْلُ جَنَازَةٍ أَنْ يَجْعَلَهُمْ ثَلَاثَ صُفُوفٍ " حَدِيثُ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ •
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : حديث صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أحمد فمن رجال النسائي وهو ثقة
[حكم العلامة احمد شاكر] :