[17860] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ: أَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: " أَتَذْكُرُ حِينَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ " قَالَ: نَعَمْ، وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، قَالَ: سَمِعْتُ عَارِمًا يَقُولُ: " تَدْرُونَ لِمَ سُمِّيَ دُلْجَةَ " قُلْنَا: لَا، قَالَ: " أَدْلَجُوا بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَوَضَعَتْهُ أُمُّهُ فِي الدُّلْجَةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَسُمِّيَ دُلْجَةَ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : رجاله ثقات لكن تفرد به حماد بن سلمة وقد سبق 4 / 197 دون قصة المرأة ( وقال هناك : إسناده صحيح )
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[17861] حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، قُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ "، قَالَ: يَا عَمْرُو أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، وَقَرَأَ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} يَا عَمْرُو: أَبَى ذَلِكَ الْبَحْرُ، قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ يَعْنِي بِقَوْلِهِ : أَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا الْبَحْرُ: ابْنُ عَبَّاسٍ "
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح على شرط مسلم
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[17862] حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ دُلْجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لِلْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: أَوْ قَالَ الْحَكَمُ، لِرَجُلٍ: " أَتَذْكُرُ يَوْمَ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، أَوْ أَحَدِهِمَا، وَعَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ "، فَقَالَ: نَعَمْ وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[17863] حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ،
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[17864] حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ: أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: " أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ " قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده صحيح
[حكم العلامة احمد شاكر] :


[17865] حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي حَاجِبٍ، عَنِ الْحَكَمِ الْغِفَارِيِّ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا، لَا يَدْرِي بِفَضْلِ وَضُوئِهَا، أَوْ فَضْلِ سُؤْرِهَا " حَدِيثُ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ
[حكم العلامة شعيب الارنؤوط] : إسناده ضعيف
[حكم العلامة احمد شاكر] :