الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الأربعين النووية
الجامع في الخاتم للبيهقي
الأوائل لابن أبي عاصم
الأدب المفرد للبخاري
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ
فِي مِفْتَاحِ الصَّلَاةِ مَا هُوَ ؟
بَابٌ فِيمَا يَفْتَتِحُ بِهِ الصَّلَاةَ
إِلَى أَيْنَ يَبْلُغُ بِيَدَيْهِ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ
مَنْ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ لَا يَعُودُ
فِي التَّعوُّذِ , كَيْفَ هُوَ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَوْ بَعْدَهَا ؟
مَا يُجْزِئُ مِنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
فِي الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا افْتَتَحَتِ الصَّلَاةَ , إِلَى أَيْنَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا ؟
مَنْ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يُنْقِصُهُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَخَفْضٍ
مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَيُنْقِصُهُ , وَمَا جَاءَ فِيهِ
الرَّجُلُ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ قَالَ : تُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ
مَنْ كَانَ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَتَيْنِ
مَنْ قَالَ : إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ , فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ
مَنْ كَانَ يَقُولُ : إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ
مَنْ كَانَ يُطَبِّقُ يَدَيْهِ بَيْنَ فَخِذَيْهِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , مَا يَقُولُ ؟
مَا يَقُولُ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
فِي أَدْنَى مَا يُجْزِئُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
فِي الرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ , كَيْفَ يَكُونُ فِي رُكُوعِهِ
فِي الْإِمَامِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ , مَاذَا يَقُولُ مَنْ
مَنْ قَالَ إِذَا دَخَلْتُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ فَاسْجُدْ
مَنْ كَانَ يَنْحَطُّ بِالتَّكْبِيرِ وَيَهْوِي بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْقَوْمُ رُكُوعٌ فَيَرْكَعُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ الصَّفَّ
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ
مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ جَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ
مَنْ قَالَ إِذَا رَكَعْتَ فَابْسِطْ رُكْبَتَيْكَ
التَّجَافِي فِي السُّجُودِ
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَعْتَمِدَ بِمِرْفَقَيْهِ
فِي الْيَدَيْنِ أَيْنَ تكونانِ مِنَ الرَّأْسِ
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>