الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
القضاء والقدر للبيهقي
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
الزهد لابن أبي عاصم
كلام الليالي و الأيام لابن أبي الدنيا
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
مَنْ قَالَ : الْكَفِيلُ غَارِمٌ
فِي قَوْلِهِ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
فِي الرَّجُلِ يَكْفُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَأْمُرْهُ
فِيمَنْ لَا تَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ
فِي شَهَادَةِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ
شَهَادَةُ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى مِلَّتِهَا
فِي شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
فِي الْعَبْدِ يَكْفُلُ
فِي شَهَادَةِ الْأَقْطَعِ
فِي الصُّلْحِ بَيْنَ الْخُصُومِ
مَنْ قَالَ : إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ ، جَازَ عَلَيْهِمَا
فِي كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَتَغْيِيرِهَا
فِي إِنْفَاقِ الدِّرْهَمِ الزَّيْفِ
فِي رَجُلٍ يَرْكَبُهُ الدَّيْنُ
فِي السَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ ، مَنْ رَخَّصَ فِيهِ
مَنْ كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ ، فَيَذْهَبُ بَعْضُهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ
مَنْ قَالَ : إِذَا كَانَ الرَّهْنُ عندَ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ
فِي شَهَادَةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ ، فَيَجْحَدُهُ
فِي الْعَبْدِ يُفْلِسُ ، فَيُقِرُّ بِالدَّيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ
فِي الْحَكَمِ يَكُونُ هَوَاهُ لِأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ
مَا لَا يَحِلُّهُ قَضَاءُ الْقَاضِي
فِي الْقَضَاءِ وَمَا جَاءَ فِيهِ
فِي الْقَاضِي مَا يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِهِ فِي قَضَائِهِ
شَهَادَةُ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ
فِي الْقَاضِي يَقْضِي بِالْقَضَاءِ ، ثُمَّ يَسْتَقْضِي قَاضِيًا غَيْرَهُ أَلَهُ أَنْ
مَنْ قَالَ : لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إِفْلَاسٍ
<<
<
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
>
>>