الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام
عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
حديث أبي محمد الفاكهي
أحاديث أيوب السختياني
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ النِّكَاحِ
فِي الرَّجُلِ يَرَى امْرَأَتَهُ تَفْجُرُ أَوْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا
فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ ، مَا حَالُ امْرَأَتِهِ عِنْدَهُ ؟
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى
مَا قَالُوا فِي مَهْرِ النِّسَاءِ وَاخْتِلَافُهُمْ فِي ذَلِكَ
مَنْ تَزَوَّجَ عَلَى الْمَالِ الْكَثِيرِ وَزَوَّجَ بِهِ
مَا قَالُوا فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ
مَا قَالُوا فِي اللَّهْوِ وَفِي ضَرْبِ الدُّفِّ فِي الْعُرْسِ
مَنْ كَرِهَ الدُّفَّ
الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَبِنْتِ زَوْجِهَا
مَنْ كَرِهَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَجِيءُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا
مَنْ قَالَ : لَا يَدْخُلُ بِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَشْتَرِطُ لَهَا دَارَهَا
مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهَا شَرْطُهَا بِشَيْءٍ وَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ فَتَقُولُ : اقْسِمْ لِي
الْمَرْأَةُ تَمْلِكُ مِنْ زَوْجِهَا شَيْئًا
كَمْ يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ ؟
مَنْ قَالَ : إِذَا اخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ لَهَا خِيَارٌ
فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ
فِيهِ إِذَا وَصَلَ مَرَّةً ، ثُمَّ حُبِسَ عَنْهَا
فِي تَزْوِيجِ الْفَاسِقِ
فِي الْأَمَةِ تُعْتَقُ وَلَهَا زَوْجٌ حُرٌّ
مَنْ قَالَ : لَهَا الْخِيَارُ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ
مَنْ قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَلَا خِيَارَ لَهَا
فِيهِ إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارُ
فِيهَا إِذَا وَطِئَهَا وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ عَلِمَتِ الْخِيَارَ ، اسْتُحْلِفَ لَهُ
فِي الْمُكَاتَبَةِ إِذَا أُعْتِقَتْ يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>