الرئيسية
مصنّف بن أبي شيبة
الشمائل المحمدية للترمذي
الجزء الأول من أمالي أبي إسحاق
مكارم الأخلاق للخرائطي
الكرم والجود للبرجلاني
جميع الكتب
التراجم
عن الموقع
اتصل بنا
البحث
كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالْأَقْضِيَةِ
مَنْ كَرِهَ اقْتِضَاءَ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ
مَنْ لَمْ يَرَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَأْسًا
مَنْ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ
فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ الشَّيْءَ ، فَيُقِيمُ هَذَا شَاهِدَيْنِ وَيُقِيمُ هَذَا رَجُلًا
فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ أَوِ الْغُلَامَ فَيَجِدُ بِبَعْضِهِ عَيْبًا
فِي الْمُضَارِبِ مِنْ أَيْنَ تَكُونُ نَفَقَتُهُ ؟
فِي الشُّفْعَةِ تَكُونُ لِلْغَائِبِ أَمْ لَا ؟
فِي التَّوْلِيَةِ بَيْعٌ أَمْ لَا ؟
فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْعَبْدَ الْآبِقَ فَيَأْبَقُ مِنْهُ
مَنْ قَالَ : إِذَا سَمَّى الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ فَلْيَكِلْ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ تَوْلِيَةً قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
مَنْ قَالَ : إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
مَنْ كَانَ يَحُطُّ عَنِ الْمُكَاتَبِ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ
فِي حَرِيمِ الْآبَارِ كَمْ يَكُونُ ذِرَاعًا ؟
فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مُدَبَّرَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْءٌ
فِي مَالِ الْيَتِيمِ يُدْفَعُ مُضَارَبَةً
فِي الْأَكْلِ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ
فِي الرَّجُلِ يُكْرِي مِنَ الرَّجُلِ غُلَامَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْوَدِيعَةُ فَيَعْمَلُ بِهَا ، لِمَنْ يَكُونُ رِبْحُهَا
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا
فِي السَّلَمِ بِالثِّيَابِ
مَنْ رَدَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ
فِي بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ لِمَا قَدْ عُلِمَ كَيْلُهُ
فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ دَيْنًا وَبَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
فِي الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا اسْتَوَتَا
فِي تَلَقِّي الْبُيُوعِ
فِي الْمُضَارَبَةِ وَالْعَارِيَّةِ الْوَدِيعَةِ
فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ أَيَكُونُ مَقْبُوضًا ؟
<<
<
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>
>>