134 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ ثابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَاوِلِينِي الخُمْرَةَ مِنَ المَسْجِدِ»، قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ، قَالَ: «إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ»، وَفِي البَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي ذَلِكَ: بِأَنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَنَاوَلَ الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ المَسْجِدِ
[حكم الالبانى] : صحيح، ابن ماجة (632)